أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم علي ابراهيم عبدالله / محمد لطفي عبد الباقي جوده
/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2466 لسنة 44ق . عالمقام من
رمضان علي المكباتي الحدادضد
1- وزير المالية2- وكيل أول وزارة المالية "بصفتهما "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 12/ 1997 في الدعوي رقم 208 لسنة 18ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق8/ 2/ 1998أودع الأستاذ جمال بدر عمر أبو الخير المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه "بعدم قبول الدعوي" .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بقبول الدعوي شكلا وفى الموضوع بإرجاع أقدمية الطاعن في الدرجة الثالثة الي 1/ 1/ 1971 بدلا من 1/ 6/ 1976 .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ألتزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 26/ 5/ 2003 أمام الدائرة الثانية عليا فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها .
وبجلسة 27/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 7/ 12/ 2003 وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 23/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 24/ 6/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي ( الطاعن ) سبق وأن أقام الدعوي المطعون علي حكمها بتاريخ 23/ 5/ 1991 طالبا الحكم بتسوية حالته طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 مع مايترتب علي ذلك من آثار ، ثم عدل طلباته الي طلب الحكم الي إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة الي 1/ 1/ 1971 بدلا من 1/ 6/ 1976 علي سند من القول بأنه عين بتاريخ 1/ 2/ 1965 بمصلحة الضرائب بالمنصورة حيث أنه حاصل علي دبلوم تجارة سنة 1964 وحصل علي ليسانس الحقوق عام 1974 وقد تقدم بطلب لتعيينه بالمؤهل العالي وقد عين به في 1/ 6/ 1976 وقد حصل علي الدرجة الثانية التخصصية ( الفنية) بتاريخ 1/ 6/ 1986 وأن المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 يستمر سريانها حتي يتم إستكمال نظام ترتيب الوظائف الذي لم يستكمل بعد بالجهة الإدارية المدعي عليها .
تابع الحكم رقم 2466/ 44ق.عليا.
وبجلسة 27/ 12/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها علي سند من نص المادة مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والتي حددت ميعادا لرفع الدعوي فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام القانونين رقمي 10،11 لسنة 1975 ، 135 لسنة 1980 حتي 30/ 6/ 1984 بعد هذا التاريخ لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي .
ولما كان المدعي أقام دعواه بتاريخ 23/ 5/ 1991 مطالبا بحق من الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام القانونين رقمي 11 لسنة 1975 ، 135 لسنة 1980 أي بعد 30/ 6/ 1984 فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوي .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل ينحصر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم علي أساس موضوعي قوامه توصيف الوظائف مما مؤداه وقف إعمال حكم المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975من تاريخ وضع هذا النظام الموضوعي موضع التنفيذ ، ومصلحة الضرائب لم تستكمل إجراءات نظام ترتيب الوظائف بعد مما يعني سريان حكم المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1975 رغم إلغاء القانون رقم 11 لسنة 1975 .
ومن حيث إن الفصل الأول الخاص بالتعيين ( المواد من "1" الي "4") من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، تضمن أحكاما دائمة وليست مؤقتة كما هو الحال بالنسبة للفصلين الثالث والرابع الخاصين بمدد الخدمة الكلية والتسويات ، وتنص الفقرة الثالثة من المادة "4" المشار اليها علي أنه " …. واذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلي أومرتبا أكبر من الفئة أوالمرتب الذي يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه الي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته مالم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له " ومؤدي هذه الفقرة – علي ماجري به قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة علي مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلي أومرتبا أكبر من الفئة أوالمرتب الذي يستحقه طبقا لأحكام الفقرتين الأولي والثانية من ذات المادة المذكورة ، ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذي بلغه وقت حصوله علي المؤهل العالي الي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك مالم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل . ولامجال في هذا الصدد للقول بأن نقل العامل – في هذه الحالة بحالته الي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ، هو أمر جوازي متروك لجهة الإدارة ، ومن ناحية أخري فإن حكم هذه الفقرة هو في حقيقته من باب إستمرار تطبيق تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية بصفة محددة ومؤقتة في المجال الذي حدده النص ، وهو نظام شخصي يقوم علي أساس الربط بين المؤهل والدرجة المالية التي يشغلها الموظف العام والمرتب الذي يحصل عليه ومن ثم فإن سريان حكمها رهين بإستمرار العمل بهذا النظام ، وإذا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم علي أساس نظام موضوعي قوامه توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها وبموجبه يتم الربط بين الوظيفة والدرجةالمالية المقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقرر لها ، فمن ثم يتعين وقف إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، آنف الذكر ، من تاريخ وضع هذا النظام الموضوعي موضع التطبيق والتنفيذ ، ولايتأتي ذلك إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 ، بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه ، ومقتضي ذلك أن طلب تسوية الحالة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لايخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 ، لعلاج الآثار المترتبة علي تطبيق القانون رقم 83 لستنة 1973 ، المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 و تعديلاته ، وبناء علي ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضي بعدم قبول الدعوي ، لرفعها بعد هذا الميعاد يكون قد خالف القانون ممايتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوي.
ومن حيث إن الدعوي مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة "54" مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد قضت في الطعن رقم 2382 لسنة 32 ق .ع بجلسة 21/ 4/ 1991 أنه لايكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضوع التنفيذ أوالتطبيق مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعتماد جداول توصيف وتقسيم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور مثل هذا القرار لايعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة
تابع الحكم رقم 2466/ 44ق.عليا.
الإدارية ومرحلة من مراحل إستكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية وأن مراحل هذا النظام لاتتم ولاتستكمل مقومات تنفيذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل الوظائف وتسكين العاملين علي الوظائف المعادلة الواردة بالجدول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 فإذا ماتم ذلك إندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي منها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظيف وإنتهاء إعمال المجال الشخصى ، ومن ثم فإن المعول عليه في الإفادة من حكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو إجراء التسكين ، فإذا ما ثبت أن العامل حصل علي المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فانه لايفيد منه .
ومن حيث إنه وبالبناء علي ما تقدم – وكان الثابت من الأوراق أن المدعي " الطاعن " حصل علي دبلوم تجارة عام 1964 وعن بتاريخ 1/ 2/ 1965 علي الفئة الرابعة المكتبية ثم حصل علي الدرجة الثالثة المكتبية في 1/ 6/ 1976 وقد حصل علي ليسانس الحقوق عام 1974 ثم رقي للدرجة الثالثة المكتبية في 1/ 6/ 1976 ثم صدر القرار الإداري رقم 418 لسنة 1976 بتسوية حالة الطاعن بالقانون رقم 11 / 1975 فنقل من الفئة (180- 360 ) الي الفئة (240-780) ثم رقي للدرجة الثانية التخصصية في 1/ 6/ 1986 ثم أرجعت أقدميته في الدرجة التخصصية الي 1/ 9/ 1976 طبقا للقانون رقم 23 / 1977 .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق إستكمال إجراءات نظام ترتيب وتقسيم الوظائف بمصلحة الضرائب ومن ثم فإن من حق الطاعن الإفادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 وذلك بنقله بفئته وأقدميته فيها وبمرتبه الي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك إعتبارا من تاريخ حصوله علي المؤهل العالي عام 1974 مع مايترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية حالته بنقله بالفئة التي كان يشغلها وقت حصوله علي المؤهل العالي وبأقدميته ومرتبه في هذه الفئة الي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مع مايترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا ً في جلسة الخميس التاسع من شهر المحرم لعام 1426 هجرية ، الموافق 17فبراير 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
