الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2348 لسنة 46 ق.ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبدالله
و / محمد الادهم محمد حبيب ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة امين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2348 لسنة 46 ق.ع

المقام من

حسن صادق مراد

ضد

1- وزير الزراعة
2- وزير المالية
3- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقاهرة
4- محافظ الفيوم بصفتهم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات – بجلسة 29/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 542 لسنة 51 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهك

الإجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 26/ 1/ 2000 اودع الاستاذ / عصام محمد زين العابدين عن الاستاذ / مجدى اسحق جرجس وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات – فى الدعوى رقم 542 لسنة 51 ق والذى قضى بجلسة 29/ 11/ 1999 بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .
ويطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن بعد احالة الطعن الى دائرة الموضوع بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باحقيته فى بدل التفرغ المقرر للزراعيين اعتبارا من اول ابريل سنة 1977 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات .
وقد اعلن تقرير الطعن للجهة المطعون ضدها وبعد تحضير الطعن امام هيئة مفوضى الدولة اعدت تقريرا بالراى القانونى ارتات للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ثم قررت بجلسة 13/ 6/ 2004 احالته الى الدائرة الثانية عليا موضوع وحددت لنظره امامها جلسة 28/ 10/ 2004 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بالجلسات قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 3/ 2/ 2005 حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن قد استوفى سائراوضاعه الشكلية واقيم فى الميعاد المقرر بالمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فانه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة تخلص فى ان الطاعن اقام امام محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات – الدعوى رقم 542 لسنة 51 ق بصحيفة اودعها وكيله قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 6/ 11/ 1993 طلب
تابع الحكم فى الطعن رقم 2348 لسنة 46 ق.ع
فى ختامها الحكم باحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر لزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية .
واوضح فى شرح دعواه انه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1963 وتم تعينه بالهيئة المدعى عليها اعتبارا من 27/ 8/ 1963 فى وظيفة مهندس زراعى وانه قيد بنقابة المهن الزراعية ومن ثم يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين .
وبجلسة 29/ 11/ 1999 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى واسست قضاءها على ان المدعى يشغل وظيفة مدير ادارة التصنيع بمديرية الاصلاح الزراعى بالفيوم وهى من غير الوظائف الواردة حصرا بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 .
ومن حيث ان مبنى الطعن فى الحكم يقوم على ان وظيفة الطاعن طبقا لبطاقة وصفها المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تشمل ذات الاعمال الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 بالاضافة الى ان المحكمة اصدرت حكمها فى الدعوى رقم 986 لسنة 50 ق بجلسة 16/ 9/ 1999 باحقية احدى العاملات الحاصلات على بكالوريوس الزراعة فى ذات المجموعة وتعمل تحت رئاسته مما يشوب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بتقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين اعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج طبقا للفئات الواردة به واحال الى قرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ ونفاذا لذلك اصدر وزير الزراعة القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها هذا البدل ومتى كان هذا البدل قد تقرر باداة قانونية سليمة واستكمل اوضاعه بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ فانه يرتب اثاره منذ تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف .
( المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2995 لسنة 32 ق بجلسة 19/ 3/ 1989 ) .
ومن حيث ان قرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 المشار اليه قد صدر فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى الغى بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى استحدث نظاما جديدا فى ترتيب الوظائف وتحديد مسمياتها بان اوجب فى المادة الثامنة منه على كل وحدة من الوحدات الخاضعة لاحكامه ان تضع هيكلا تنظيميا وجداول للوظائف يعتمد من السلطة المختصة بعد اخذ راى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
كما اوجبت ان تضع كل وحدة جدولا للوظائف ترفق به بطاقات وصف لكل وظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها . فان مقتضى ذلك التعديل ان تختلف مسميات الوظائف الواردة ببطاقة وصف كل وظيفة عن المسميات السابقة الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 ويتعين عند تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء فى المرحلة الزمنية المقررة لسريانه الرجوع الى بطاقة وصف الوظيفة ومقارنتها بما ورد بقرار وزير الزراعة المشار اليه دون الوقوف عند المسميات الواردة بالقرار المذكور التى اختلفت بعد تطبيق نظام ترتيب الوظائف فى الجهات التى يسرى عليها احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ومنها الهيئات العامة . وذلك حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 الذى اعاد تنظيم البدل موضوع النزاع بشروط وفئات جديدة .
ومن حيث ان الثابت من مطالعة بطاقة وصف وظيفة ( مدير ادارة التصنيع الزراعى ) بالهيئة المطعون ضدها انها تشمل من بين واجباتها الاشراف على فحص الحيوانات للمنتفعين واعطاء الادوية اللازمة لعلاج الحيوانات المريضة والاشراف على وقاية الدواجن وتحصينها ضد الامراض ومن شروط شغلها ان يكون العامل حاصلا على مؤهل دراسى زراعى عال او بكالوريوس طب بيطرى . وهى ذات الواجبات الوظيفية الواردة ضمن قرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 .
ومن حيث ان الطاعن حاصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 7188 لسنة 1963 ويشغل وظيفة من الوظائف التى تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج على النحو المشار اليه فمن ثم يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 اعتبارا من 6/ 11/ 1988 وهى الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى امام محكمة القضاء الادارى اعمالا لاحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية على ان يخصم منها ما يكون قد تقاضاه من مكافات او حوافز بديلة بذات فئة البدل وشروط الاستحقاق .
مع استمرار الصرف بذات الفئات الواردة فى القرارين المشار اليهما حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 الذى اعاد تنظيم هذا البدل بشروط وفئات جديدة واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا التطبيق الصحيح لاحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 فانه يكون مستحقا الالغاء واحقية المدعى فى صرف بدل التفرغ موضوع النزاع على النحو السالف الاشارة اليه مع الزام الجهة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية المدعى فى صرف بدل التفرغ المقرر للزراعيين على النحو الموضح بالاسباب والزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس 23 من شهر ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق 3/ 2/ 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

المحكمة

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات