المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2333 لسنة 44ق-ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده
و/ محمد الأدهم محمد حبيب ،و/ محمد لطفي عبد الباقي جودة
و/ عبد العزيز أحمد حسن محروسنواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين الســــر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2333 لسنة 44 ق0عالمقام من
1- محافظ كفر الشيخ2- وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ( بصفتهما)
ضد
1- عبد المنعم عبد الحليم مصطفي2- جمال الصغير على سلطان
3- سمير قطب غباشي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/ 12/ 1997 في الطعن رقم 491 لسنة 25 والمقام من المطعون ضدهم ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 1/ 2/ 1998أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنين بمبلغ 9213.110 جنيها وما يترتب على ذلك من أثار0وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقريرالطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن المقام من المطعون ضدهم 0
وقد أعلن تقريرالطعن للمطعون ضدهما الأول والثاني بمحلهما المختاز وللثالث بشخصه 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت الاسباب الواردة به إلي قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد نظرالطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن أحيل إلي هذه الدائرة وتحدد لنظرة جلسة 2/ 6/ 2005 ثم قررت بجلسة 24/ 11/ 2005 إصدارالحكم في الطعن بجلسةاليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصرالنزاع تخلص في ان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 223 لسنة 19ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمةالإدارية بطنطا بتاريخ 21/ 10/ 1990طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارالصادر من الجهة بتحميلهم مع آخرين مبلغ 9213.110 جنيها مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وبجلسة 30/ 11/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظرالدعوى وأحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية بطنطا حيث قيدت بجدولها برقم 491 لسنة 25ق
تابع الحكم فى الطعن رقم 2333 لسنة 44ق-ع
وبجلسة 6/ 12/ 1997 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على القرينة المستقاه من عدم تقديم أوراق التحقيق والقرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن أوراق التحقيق كانت مودعة بملف خدمة المطعون ضدهم أثناء نظرالدعوى امام المحكمة الإدارية والتي يبين منها قيام القرار المطعون فيه على أسانيد صحيحة 0
ومن حيث أن الثابت من مطالعة ملف خدمة المطعون ضدهم ان أوراق التحقيق والقرارالمطعون فيه لم تودعا أمام المحكمة التأديبية وإنما تم إيداعها أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن الماثل وإذ أضحي الطعن صالحا للفصل فيه بعد إيداع الأوراق اللازمة للفصل فيه وعملا بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي فإن هذه المحكمة تتصدي للفصل في موضوعه 0
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن مديرية الزراعة بكفر الشيخ أحالت الشكوى المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية جماجون الزراعية للنيابة الإدارية لتحديد مسئولية مدير الجمعية والمشرفين الزراعيين عما ورد بالشكوى من وقائع تضمنت قيام مديرالجمعية وبعض أعضائها بإجراء مناقصة وهمية لتطهير الترع والمصارف وقيامه بسحب مبلغ 5185.910 جنيها من بنك القرية لحساب أعمال التطهير رغم قيامة بتأجيرعمال يومية للقيام بهذه الأعمال مقابل مبلغ 2637.40 جنيها وسداده مبلغ 800.00 جنيها تبرع لبناء مدرسة دون الرجوع لمجلس إدارة الجمعية وقيام المشرفين المزراعيين بإعفاء بعض الزارعيين من التوريد الأجباري لمحصول الأرز واسقاط مساحاتهم رغم زراعتها بالفعل وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في هذه الوقائع في القضية رقم 329 لسنة 1986 نيابة كفرالشيخ وقررت إحالة مدير الجمعية واخرين منهم المطعون ضدهم للمحاكمة التأديبية بطنطا والتي قيدت لديها برقم 285لسنة 15 وقضت بجلسة 13/ 11/ 1988بمجازاة كل من مديرالجمعية ( يوسف أنيس عبد المسيح غطاس) وباقي المحالين بما فيهم المطعون ضدهم بخفض أجر كل منهم بمقدار علاوة 0
وقد شيدت المحكمة التأديبية ، أسباب حكمها على أن مدير الجمعية الزراعية هو الذي قام بالاستيلاء على المبلغ المنصرف على أعمال التطهير وأنه طبقا لشهادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد أجري مناقصة وهمية 0 ومن ثم يكون مديرالجمعية هو المسئول وحده عن رد المبالغ التي صرفت من ميزانية الجهة دون وجه حق وقد ثبت من أسباب الحكم وأوراق التحقيق ان المطعون ضدهم باعتبارهم مشرفين زراعيين لم بشاركوا في أعمال المناقصة وأقتصر دورهم على الأشراف على أعمال التطهير التي قام بها عمال الزراعة الذين استأجرهم مديرالجمعية والذين قاموا بأعمال التطهير بالفعل مقابل مبلغ 2637.400 جنيها وبلغ الفرق يبين المبلغ الذي سحبه من بنك القرية وهو 5175.90 جنية وما صرف فعلا على أعمال التطهير مبلغ2637.400 أما المطعون ضدهم فقد انحصرت مسئوليتهم طبقا لما ورد بالحكم في إعفائهم بعض المزارعين من التوريد الأجباري لمحصول الأرز رغم قيامهم بزراعة أراضيهم بالفعل وقد استحقوا الجزاء الذي قدرته المحكمة التأديبية ومن ثم تنحصرمسئوليتهم عن رد المبلغ الذي استولي عليه مدير الجمعية الذي يسأل وحده عن رده باعتبار أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية مناطها وقوع فعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية كما أن قرارالتحميل مناطه إلزام العامل بما لحق الجهة من أضرار نتجت عن المخالفة المنسوبة له بحسبانها فرع من الأصل ، وإذ أثبت الحكم الصادر من المحكمة التأديبية مسئولية مدير الجمعية وحده عن واقعه الاستيلاء على المبلغ المطالب به فإن زج المطعون ضدهم بالتضامن معه في رد المبلغ سيتعارض مع حجية الحكم التأديبي ومن ثم يضحي القرارالمطعون فيه بإلزامهم بالتضامن مع مدير الجمعية قد وقع مخالفا صحيح القانون وغير قائم على سببه وهو ما تقضي معه المحكمة ببطلانه وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة مكملة بما ورد بهذا الحكم من أسباب فإن الطعن الماثل يغدو متعينا رفضه 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 20 من ذو القعدة سنة 1426 هجرية الموافق الخميس22/ 12/ 2005م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
