المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2290 لسنه 46ق. ع – جلسة 17/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا- الدائرة الثامنه موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم الخميس الموافق 17/
2/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
ابراهيم على ابراهيم عبد الله، محمد لطفى عبد الباقى جوده
عبد العزيز احمد حسن محروس ، " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2290 لسنه 46ق. عالمقام من
المقام من/ 1- وزير التموين والتجارة الداخليه 2- محافظ القاهرةضد
ضد/ عزمى عبد الحميد يوسففى الحكم الصادر من محكمة القضاءالادارى بالمنصورة( د/ 2) بجلسة 29/ 11/ 1999 فى الدعوى
رقم 2448 لسنه 18ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 26/ 1/ 2000 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بأحقية المدعى فى حساب مدة خبرته العمليه بدولة العراق اعتبارا من13/ 4/ 1980 حتى 16/ 8/ 1983 فى مدة خدمته الحاليه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه والزام جهة الادارة المصروفات.وطلب الطاعنان للاسباب الوارده بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم اعلان الطعن الى المطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات.
وتددول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه 13/ 1/ 2005 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكليه.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما بين من الاوراق فى انه بتاريخ 4/ 4/ 1996 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 2448 لسنه 18ق امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة) الدائرة الثانيه( طالبا الحكم باحقيته فى ضم المدة التى عمل فيها بالعراق اعتبارا من 13/ 4/ 1980 حتى 16/ 8/ 1983 الى مدة خدمته بادارة التموين مع ما يترتب على ذلك من اثار0
وقال شرحا لدعواه انه حاصل على بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه عام 1977 وعين بأدارة تموين مركز دكرنس بوظيفه مفتش تموين فى 27/ 11/ 1983 واستلم العمل فى 19/ 6/ 1984 ونقل الى ادارة تموين المركز فى 28/ 10/ 94وانه عمل قبل تعيينه بقسم الحسابات بالمؤسسه العامه لتوزيع الغاز بالجمهوريه العراقيه اعتبارا من 13/ 4/ 1980 حتى 16/ 8/ 1983 ولما كان يحق له ضم هذه المدة الى مدة خدمته وحسابها فى اقدميته طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة فقد اقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفه الذكر .
تابع الطعن رقم 2290/ 46ق.ع.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسه 29/ 11/ 1999اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان المدعى كان يعمل بالعراق فى الفترة المشار اليها بوظيفه معاون مدقق بقسم الحسابات بالمنشاة العامه لتوزيع الغازوهذه الوظيفه تتفق فى طبيعتها مع وظيفة المدعى الحاليه فضلا عن توافر الشروط الاخرى لحساب مدة خدمته العمليه السابقه فى مدة خدمته الحاليه مما يتعين الحكم باحقيته فى حساب تلك المدة فى مدة خدمته الحاليه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان المشرع اشترط لحساب مدة الخبرة العمليه ان يذكرها العامل فى الاستمارة 103 ع .ح عند تقديمه مسوغات تعيينه لجهة الادارة والا سقط حقه فى حسابها ولما كان المطعون ضده قد اغفل ذكر المدة التى يطلب ضمها فى الاستمارة المشار اليها فانه يكون قد تخلف فى شانه احد شروط ضم هذه المدة مما يسقط حقه فى ضمها واذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فانه يكون مخالفا للقانون حريا بالالغاء.
ومن حيث ان الفقرة الثانيه من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 مستبدله بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على انه"……… كما تحسب مدة الخبرة العمليه التى تزيد عن مدة الخبرة-
المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على اساس ان تضاف الى بداية اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده قيمه علاوة دوريه بحد اقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها العامل بشرط ان تكون تلك الخبرة متفقه مع طبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وعلى الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وطيفه من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبرة المحسوبه سواء من حيث الاقدميه فى درجة الوظيفه او الاجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحه بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنه شئون الخدمه المدنيه .
وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 1983 معدلا بالقرارين رقمى 71 / 1988،5/ 1989 ونصت المادة الاولى منه على ان" يدخل فى حساب مدة الخبرة العمليه المنصوص عليها فى الفقرة الثانيه من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الاتيه:-……………………
5- المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربيه او حكومات الدول الاجنبيه." ونصت المادة الخامسه من هذا القرار على ان" تسرى احكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمه وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/ 8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقه ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافه المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه فى حساب هذه المدة.
اما من يعين او يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فىالاستمارة الخاصه بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجه الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حسابها.".
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان المشرع تطلب لاحتساب مدة الخبرة العمليه السابقه ان يذكرها العامل فى الاستمارة الخاصه بذلك( الاستمارة 103 ع .ح( عند تقديم مسوغات التعيين وذلك بالنسبه للعاملين الذين يعينون او يعاد تعيينهم بعد 12/ 8/ 1983 ورتب المشرع على عدم ذكر تلك المدة فى الاستمارة المشار اليها نتيجه هامة هى سقوط حق العامل نهائيا فى احتساب مدة خبرته السابقه.
ومن حيث انه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده حاصل على بكالوريوس تجارة شعبه محاسبه عام 1977 وعين بمديريه التموين بالدقهليه اعتبارا من 27/ 11/ 1983 واستلم العمل فى 25/ 7/ 1984 وكانت له مدة خبره عمليه بالمنشاة العامه لتوزيع الغاز بالعراق فى المدة من 13/ 4/ 1980 حتى 16/ 8/ 1983 الا انه عند تقديمه مسوغات تعيينه بمديريه التموين بالدقهليه لم يذكر هذه المدة كمدة خبرة عمليه سابقه بالاستمارة 103 ع .ح ومن ثم فانه فقا لصريح حكم المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 1983 يكون قد سقط حقه نهائيا فى حساب تلك المدة ضمن مدة خدمتة الحالية مما يتعين معه رفض هذا الطلب .
ولا ينال من ذلك القول بان عدم ذكر مدة الخبرة العمليه فى الاستمارة 103ع .ح عند تقديم مسوغات التعيين يعد امرا غير جوهرى وذكرا لغير الحقيقه لا يؤثر فى حساب مدة الخبرة العمليه فذلك مردود بانه لو كان الامر كذلك لما اوجب المشرع ضرورة ذكر تلك المدة فى الاستمارة المشار اليها ولما رتب المشرع على عدم ذكرها فى هذه الاستمارة سقوط حق العامل نهائيا فى حسابها
تابع الطعن رقم 2290/ 46ق.ع.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يتعبن القضاء بالغائه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفىالموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى رقم 2448 لسنه 18ق والزمت المطعون ضده المصروفات| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
