أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة العليـا
الـدائـرة الثـامنـة ـ موضوع
بـالجلسة المنعقدة علنا برئـاسة السيد الأستـاذ المستشار / منـصـور
حسـن علـى غـربـى نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعـضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستـشـاريـن / إدوار غـالـب سيـفيـن عبـده نـائـب رئيـس
مجلـس الـدولـة
و / إبـراهيـم علـى إبـراهيـم عبـد الله نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / محـمـد الادهـم مـحمـد حبيـب نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و/ عبد العزيز أحمد حسن محـروس نائب رئيس مجلس الدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / أحمـد إبـراهيـم عـبـد الحـافـظ مفـوض الـدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد / صـبحـى عـبـد الغـنـى جـوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فـى الـدعـوى رقـم 2177 لسنـة 45 قالمقام من
عـوض محـمـد علـى راشـدضد
1 ـ وزيـر المـاليـة " بصفتـه "2 ـ وكيـل أول الـوزارة رئيـس مصلحـة الضـرائـب " بصفتـه "
فـى الحكـم الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري بـالمنصـورة
بجلسـة 12/ 12/ 1998
فـى الـدعـوى رقـم 573 لسنـة 16 ق
الإجراءات
فـى يـوم السبـت المـوافـق 30/ 1/ 1999 أودع الأستـاذ إبـراهيـم علـى عبـد الله رضـوان المحـامـى نـائبـاً عن الأستـاذ عبـد المنعـم عبـد البـاقـى النفيلى بصفتـه وكيـلاً عـن الطـاعـن قلـم كتـاب المحكمـة تقـريـراً بـالطعـن المـاثـل فـى الحكـم المشـار إليـه والقاضي منطوقة بعـدم قبـول الطلـب الأول للمـدعـى شكـلاً وبـرفـض مـاعـدا ذلـك مـن طلبـات 0وطلـب الطـاعـن فـى ختـام تقـريـر الطعـن ـ ولمـا ورد بـه مـن أسـبـاب الحكـم بقبـول الطعـن شكـلاً وبقبـول الـدعـوى شكـلاً وفـى المـوضـوع بـإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه والقضـاء مجـدداً بـأحقيـة الطـاعـن فـى تسـويـة حـالتـه طبقـاً لحكـم المـادة ،مكـرر مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 والقـانـون رقـم 34 لسنـة 92 والمـادة 4/ 3 مـن القـانـون رقـم 11لسنـة 1975 بـاعتبـار هـذه الـوظيفـة غيـر ممـولـة مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار 0
وقـد أعلـن تقـريـر الطعـن ـ وقـدمـت هيئـة مفوضي الـدولـة تقـريـراً مسببـاً بالرأي القانوني التزمت فيه الـرأي 0
وقـد تحـدد لنظـر الـطعـن جلسـة 28/ 12/ 2003 أمـام الـدائـرة الثـامنـة عليـا فحـص وبها نظـر وبجلسـة 22/ 4/ 2004 قـدم الحـاضـر عـن الطـاعـن حـافظتـي مستنـدات وبجلسـة 9/ 5/ 2004 قـررت الـدائـرة إحالـة الطعـن للـدائـرة الثـامنة عليـا مـوضـوع وقـد تحـدد لنظـره جلسـة 4/ 7/ 2004 وبهـا نظـر وبجلسـة 7/ 10/ 2004 قـدم الحـاضـر عـن الطـاعـن حـافظـة مستنـدات وبجلسـة 3/ 3/ 2005 قـدم الحـاضـر عـن الحكـومـة مـذكـرة دفـاع وبـذات الجلسـة قـررت المحكمـة إصـدار حكمهـا بجلسـة اليـوم وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـى أسبـابـة عنـد النطـق بـه 0
تـابـع الطعـن رقـم 2177 لسنـة 45 ق 0 ع
المحكمة
بعـد الإطـلاع علـى الأوراق وسمـاع المـرافعـة والمـداولـة قـانـونـاًومـن حيـث أن الطعـن قـد أستـوفـى أوضـاعـه الشكليـة 0
وعـن مـوضـوع الطعـن : ـ
فـإن عنـاصـر المنـازعـة تخلـص فـى أن المـدعـى ( الطـاعـن ) سبـق وأن أقـام الـدعـوى المطعـون علـى حكمهـا طـالبـا الحكـم بـأحقيتـه فـى تسـويـة حـالتـه بـالتطبيـق لحكـم المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 وكـذلـك طبقـاً لحكـم المـادة مكـرر مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 ومـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار0 علـى سنـد مـن القـول بـأنـه عيـن بـالجهـة المـدعـى عليهـا اعتبـاراً مـن 15/ 3/ 1970 بمـؤهـل دبلـوم إعـداد الفنيـين التجـاريـيـن عـام 1969 ثـم حصـل علـى مـؤهـل عـال أثنـاء الخـدمـة عـام 1980 ممـا يحـق لـه تسـويـة حـالتـه وفقـاً للمـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 لأنـه لـم يتـم تقيـيـم وتـوصيـف الـوظـائـف وتسكيـن العـامليـن عليهـا بـالجهـة التـى يعمـل بهـا كمـا يحـق لـه الإفـادة مـن حكـم المـادة مكـرر مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 وذلـك بحسـاب أقـدميـة تسـاوى نـصـف المـدة التـى قضـاهـا بـالعمـل الفنـى أو الكتـابـى قبـل التعيـيـن بمـؤهـلـه العـالـى 0
وبجلسـة 12/ 12/ 1998 أصـدرت المحكمـة حكمهـا المطعـون عليـه0 وشيـدت قضـاءهـا فيمـا يتعلـق بطلـب المـدعـى تسـويـة حـالتـة طبقـاً للمـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 علـى سنـد مـن نـص المـادة مكـرر مـن القـانـون رقـم 135 لسنـة 1980 وتعـديـلاتـه والتـى حظـرت تعـديـل المـركـز القـانـونـي للعـامـل بعـد 30/ 6/ 1984 فيمـا يتعلـق بـالحقـوق النـاشئـة عـن تطبـيـق القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 وإذ أقـام المـدعـى دعـواه بتـاريـخ 3/ 1/ 1994 فـإنهـا تكـون قـد أقيمـت بعـد الميعـاد 0
وعـن طلـب المـدعـى تسـويـة حـالتـه وفقـا لحكـم المادة مكـرر مـن قـانـون العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة والمعـدلـة بـالقـانـون رقـم 34 لسنـة 1992 فـان منـاط الأفـادة مـن حكـم هـذه المـادة أن يكـون العـامـل قـد عيـن بـالمـؤهـل العـالـى بـالتطبيـق لأحكـامهـا ولا يسـرى حكمهـا علـى مـن لـم يتـم تعينـه بـالتطبيـق لأحكـامهـا وكـذلـك لا يسـرى حكمهـا علـى مـن تم تعيـينـه بـالمـؤهـل العـالـى فـى تـاريـخ سـابـق علـى تـاريـخ العمـل بهـا فـى 12/ 8/ 1983 0
ولمـا كـان المـدعـى قـد أعيـد تعيـنـه بـالمـؤهـل العـالـى بمـوجـب القـرار رقـم 137 بتـاريـخ 31/ 3/ 1982 وبـأقـدميـة مـن 12/ 12/ 1981 ومـن ثـم ينتفـى فـى حقـه منـاط الإفـادة مـن حكـم هـذه المـادة 0
ومـن حيـث أن مبنـى الطعـن المـاثـل هـو أن الحكـم المطعـون فيـه قـد أخطـأ فـى تطبيـق القـانـون وتـأويلـه لأن الـدعـوى تعـد مـن قبيـل دعـاوى تسـويـة الحـالـة ومـن ثـم فـلا يتقيـد رافعهـا بمـواعيـد وإجـراءات دعـوى الإلغـاء ومـن ثـم فـإن الحكـم بعـدم قبـولهـا شكـلاً فيمـا يتعلـق بطلـب الطـاعـن تسـويـة حـالتـه وفقـاً لحكـم المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 والحـاصـل أن الطـاعـن عيـن بتـاريـخ 1/ 4/ 1971 بعـد حصـولـه علـى دبلـوم معهـد إعـداد الفنيـن التجـاريـيـن عـام 1969 وأثنـاء خـدمتـه حصـل علـى مـؤهـل عـال هـو بكـالـوريـوس التجـارة عـام 1980 وتقـدم بطلـب لتسـويـة حـالـتـه وفقـا للمـادة فقـرة مـن القانون رقـم 11 لسنه 1975 ولـم تستجـب جهـة الإدارة لطلبـه رغـم أن نظـام التـوصيـف وتقـييـم الـوظـائـف لـم يستكمـل مقـومـاتـه بعـد بـالجهـة الإداريـة المـدعـى عليهـا لعـدم تمـويـل الـدرجـات 0
وكـذلـك يحـق للطـاعـن تسـويـة حـالـتـه بـالتطبيـق لأحكـام المـادة الثـانيـة مـن القـانـون رقـم 34 لسنـة 1992 بمنحـه أقـدميـة تسـاوى نصـف المـدة التـى قضـاهـا بـالعمـل الفنـى أو الكتابي قبـل التعيـن بـالمـؤهـل العـالـى بحـد أقصـى خمـس سنـوات وبمـا لا يجـاوز تـاريـخ حصـولـه علـى المـؤهـل العـالـى 0
ومـن حيـث إن الفصـل الأول الخـاص بـالتعيـيـن ( المـواد مـن إلـى ) مـن قـانـون تصحيـح أوضـاع العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة والقطـاع العـام الصـادر بـالقـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 ، تضمـن أحكـامـا دائمـة وليسـت
مـؤقتـة كمـا هـو الحال بـالنسبـة للفصليـن الثـالـث والـرابـع الخـاصيـن بمـدد الخـدمـة الكليـة والتـسـويـات وتنـص الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة المشـار إليهـا علـى أنـه ( 000 وإذا كـان العـامـل قـد بلـغ أثنـاء الخـدمـة فئـة أعلـى أو مـرتبـاً
أكبـر مـن الفئـة أو المـرتـب الـذى يستحـقـه طبقـاً للأحكـام السـابقـة ينقـل بفئتـه وأقـدميتـه ومـرتبـه إلـى مـجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة فـى الجهـة التـى تـلائـم خبـراتـه مـا لـم يكـن بقـاؤه فـى مجمـوعتـه الـوظيفيـة الأصليـة أفضـل لـه ) 0 ومـؤدى هـذه الفقـرة ـ علـى مـا جـرى بـه قضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا ـ أن العـامـل
الـذى يحصـل أثنـاء الخـدمـة علـى مـؤهـل عـال وكـان قـد بلـغ فئـة أعلـى أو مـرتبـاً أكبـر مـن الفئـة أو المـرتـب الـذى يستحـقـه طبقـاً لأحكـام الفقـرتيـن الأولـى والثـانيـة مـن ذات المـادة المـذكـورة ، ينشـأ لـه الحـق فـى تسـويـة حـالتـه وفقـاً لحكـم الفقـرة الثـالثـة وذلـك بنقلـه بفئتـه وأقـدميتـه ومـرتبـه الـذى بلغه وقـت حصـولـه علـى المـؤهـل العـالـى إلـى مجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة وذلـك مـا لـم يكـن بقـاؤه فـى مجمـوعتـه الـوظيفيـة أفضـل ولا مجـال فـى هـذا الصـدد للقـول بـأن نقـل العـامـل ـ فـى هـذه الحـالـة ـ بحـالتـه إلـى مجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة ، هـو أمـر جـوازى متـروك لجهـة الإدارة ، ومـن نـاحيـة أخـرى فـإن حكـم هـذه الفقـرة هـو فى حقيقـتـه مـن بـاب أستمـرار تطبيـق نظـام تسعيـر الشهـادات والمـؤهـلات الـدراسيـة بصفـة محـددة ومـؤقتـة فـى المجـال الـذى حـدده النـص ، وهـو نظـام شخصـي يقـوم علـى أسـاس الـربـط بيـن المـؤهـل والـدرجـة المـاليـة التـى يشغلهـا المـوظـف العـام والمـرتـب الـذي يحصـل عليـه ومـن ثـم فـإن سـريـان حكمهـا رهيـن بـاستمـرار العمـل بهـذا النظـام ، وإذا كـان قـانـون نظـام العـامليـن المـدنـيـيـن بـالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978 يقـوم علـى أسـاس نظـام مـوضـوعـى قـوامـه تـوصيـف الـوظـائـف وتقـيـيمهـا وتـرتيبهـا وبمـوجـبـه يتـم الـربـط بيـن الـوظيفـة والـدرجـة المـاليـة المقـررة لهـا وفقـا للهيكـل التنظيمـي للـوحـدة الاداريه وجـدول الـوظـائـف المقـرر لهـا ، فمـن ثـم يتعيـن وقـف إعمـال حكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة ، أنـف الـذكـر ، مـن تـاريـخ وضـع هـذا النظـام المـوضـوعـى مـوضـع التطبيـق والتنفيـذ ، ولا يتأتـى ذلـك إلا بعـد تمـويلـه لإمكـان تسكين العـامليـن فـى الـوظـائـف المعـدلـة الـواردة بـالجـداول المعتمـدة وفقـا للقـواعد المنصـوص عليهـا فـى الفصـل الخـامـس مـن قـرار رئيـس الجهـاز المـركـزى للتنظيـم والإدارة رقـم 134 لسنـة 1978 ، بشـأن المعـايـيـر اللازمـة لتـرتيـب وظـائـف العـامليـن المـدنيـن بـالدولـة والأحكـام التـى يقتضيهـا تنفيـذه ومقتضـى ذلـك أن طلـب تسـويـة الحـالـة طبقـاً لحكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن قـانـون تصحيـح أوضـاع العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة والقطـاع العام لا يخضـع للميعـاد المنصـوص عليـه فـى المـادة 11 مكـرر مـن القـانـون رقـم 135 لسنـة 1980 ، لعـلاج ألآثـار المتـرتبـة علـى تطبيـق القـانـون رقـم 83 لسنـة 1973 ، المضـافـة بـالقـانـون رقـم 112 لسنـة 1981 ، وتعـديـلاتـه وبنـاء علـى ذلـك فـإن الحكـم المطعـون فيـه وإذ قضـى بعـدم قبـول الـدعـوى ، لـرفعهـا بعـد هـذا الميعـاد يكـون قـد خـالـف القـانـون ممـا يتعيـن معـه الحكـم بـإلغـائـه والقضـاء بقبـول الـدعـوى
ومـن حيـث إن الـدعـوى مهيـأة للفصـل فـى مـوضـوعهـا 0
ومـن حيـث إن الـدائـرة المنصـوص عليهـا فـى المـادة مكـرر مـن قـانـون مجلـس الـدولـة رقـم 47 لسنـة 1972 قـد قضـت فـى حكمهـا فـىالطعـن رقـم 2382 لسنـة 32 ق0ع بجلسـة 21/ 4/ 1991 أنـه لا يكفـى لـوضـع النظـام المـوضـوعى للتـوظيـف مـوضـع التنفيـذ والتطبيـق صـدور قـرار مـن رئيـس الجهـاز المـركـزى للتنظيـم والإدارة بـاعتمـاد جـداول تـوصيـف وتقيـيـم الـوظـائـف بـالجهـة الإداريـة بحسبـان أن صـدور مثـل هـذا القـرار لايعـد أن يكـون مجـرد تقـريـر للجـدول بـإجـراء تـنظيـمى فـى الـوحـدة الإداريـة ومـرحلـة مـن مـراحـل أستكمـال العمـل بنظـام تـوصيـف وتقيـيـم الـوظـائـف بـالجهـة الإداريـة وأن مـراحـل هـذا النظـام لا تتـم ولا تستكمـل مقـومـات تنفيـذه وتطبيـق أحكـامـه إلا بعـد تمـويـل الـوظـائـف وتسكيـن العـامليـن علـى الـوظـائـف المعـادلـة الـواردة بـالجـداول المعـتمـدة وفقـاً للقـواعـد المنصـوص عليهـا فـى الفصـل الخـامـس مـن قرار رئيـس الجهـاز المـركـزى للتنظيـم والإدارة رقـم 134 لسنـة 1978 فـإذا مـا تـم ذلـك إنـدرجـت العـلاقـة الـوظيفيـة للعـامـل فـى الجهـة الإداريـة التـى تـم فيهـا التمـويـل لجـدول الـوظـائـف المعتمـدة فـى إطـار أحكـام النظـام المـوضـوعـى للتـوظيـف وأنتهـاء أعمـال المجـال الشخصـى ، ومـن ثـم فـإن المعمـول عليـه فـى الإفـادة مـن حكـم المـادة الـرابعـة فقـرة ثـالثـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 هـو إجـراء التسكـيـن فـإذا مـا
ثبـت أن العـامـل حـصـل علـى المـؤهـل العـالـى قبـل إجـراء التسكيـن يتـم إفـادتـه مـن هـذا الحكـم أمـا إذا كـان قـد حصـل عليـه بعـد ذلـك التـاريـخ فـإنـه لا يفيـد منـه 0
ومـن حيث أنـه وبـالبنـاء علـى مـا تقـدم ـ وكـان الثـابـت مـن الأوراق أن الطـاعـن حصـل علـى دبلـوم معهـد إعـداد الفنيـيـن التجـاريـيـن عـام 1969 وعيـن بـه بتـاريـخ 1/ 4/ 1971 علـى الـدرجـة الثـامنـه ثـم حصـل علـى مـؤهـل عـال أثنـاء الخـدمـة بكـالـوريـوس تجـارة عـام 1980 ـ وتـم تسـويـة حـالتـه وفقـاً للمـادة بإعادة تعينـة بـالمـؤهـل العـالـى اعتبـارا مـن 12/ 12/ 1981 بـالقـرار رقـم 137 بتـاريـخ 31/ 3/ 1982 بنقلـه إلـى مجمـوعـة وظـائـف التمـويـل والمحـاسبـة ، ولـم يثبـت مـن الأوراق استكمال إجـراءات نظـام تـرتـيـب وتقيـيـم الـوظـائـف بمصلحـة الضـرائـب ، ومـن
ثم فـإن مـن حـق الطـاعـن الأفـادة مـن حكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975
وذلـك بنقلـه بفئتـة وأقـدميـتة فيهـا وبمـرتبـه إلـى مجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـه وذلـك اعتبـارا مـن حصولـه علـى المـؤهـل العـالـى عـام 1980 مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار 0
ومـن حيـث إن الحكـم المطعـون فيـه قـد أخـذ بغيـر هـذا النظـر فـى هـذا الطلـب فـإنـه يتعيـن تعـديلـه وفقـاً للسـالـف بيـانـه 0
وعـن طلـب الطـاعـن تسوية حالته وفقـاً للمـادة مكـرر مـن قـانـون نظـام العـامليـن المـدنيـين بـالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978 والمعـدلـة بـالقـانـون رقـم 34 لسنـة 1992 فـإن الفقـرة الأخيـرة مـن هـذه المـادة الخـاصـة بحسـاب أقـدميـة تسـاوى نـصـف المـدة التـى قضـاهـا بالعـمـل الفنـى أو الكتـابـى قبـل التعيـيـن بـالمـؤهـل العـالـى بحـد أقصـى خمـس سنـوات وبمـا لايجـاوز تـاريـخ حصـولـه علـى المـؤهـل العـالـى فـأن تطبيـق حكـم هـذه الفقـرة أنمـا يكـون بالنسبـة لمـن يتـم تعينـه بعـد 12/ 8/ 1983 تـاريـخ العمـل بالقـانـون رقـم 115 لسنـة 1983 والـذى أضـاف هـذه المـادة مكـرر أمـا مـن عيـن قبـل هـذا التـاريـخ فـلا يستفيـد مـن حكـم هـذه الفقـرة 0 ولمـا كـان الطـاعـن قـد أعيـد تعيينـة بـمـؤهلـه العـالـى وفقـا لحكـم المـادة بـالقـرار رقـم 137 بتـاريـخ 31/ 3/ 1982 اعتبـارا مـن 12/ 12/ 1981 أى قبـل 12/ 8/ 1983 ومـن ثـم فـلا يستفيـد مـن حكـم هـذه الفقـرة ، ممـا يضحـى طلبـة فـى هـذا الشـأن غيـر قـائـم علـى سنـد صحيـح مـن القـانـون متعيـن الرفـض 0
وإذ أخـذ الحكـم المطعـون فيـه بهـذا النظـر بـأنـه يكـون قـد أصـاب صحـيـح حكـم القـانـون متعيـن رفـض الطعـن فـى هـذا الطـلـب 0
ومـن حيـث أن الطـاعـن قـد أجيـب لبعـض طلبـاتـه بينمـا أخفـق فـى البعـض الأخـر ممـا يتعيـن ألـزام طـرفـى الخصـومـة بـالمصـروفـات منـاصقـة 0
فلهذه الاسباب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الطعـن شكـلاً وفـى المـوضـوع بتعـديـل الحكـم المطعـون فيـه ليكـون بـأحقيه الطـاعـن فىتسـويـة حـالتـه بنقلـه بـالفئـة التـى كـان يشغلهـا وقـت حصـولـه علـى المـؤهـل العـالـى وبـأقـدميتـه
ومـرتبـه فى هذه الفئة الى مجموعة الوظائف العالية غير التخـصصيـه مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك من مـن آثـار ورفضـت مـا عـدا ذلـك مـن طلبـات وألـزمـت طـرفـى الخصـومـة بـالمصـروفـات منـاصفـة 0
صـدر هـذا الحكـم وتلـى علنـا فـى جلسـة الخميـس الثـامـن والعشـرون مـن شهـر صفـر لعـام 1426 هـ المـوافـق 7/ أبـريـل / 2005 م ونطقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
