الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2139/ 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبدالله ،
محمد الادهم محمد حسيب ، محمد لطفى عبد الباقى جودة
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد ســـيد مفوض الدولة
وســـــكرتارية الســـــــيد/ صبحى عبد الغنى جودة امين الســـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2139/ 48ق عليا

المقام من

1 – محمد محمود سليمان عقيلى
2 – خليفة مرزوق ابراهيم
3 – سـمير عياد سـعيد

ضد

1 – وزيـر الصحـة
2 – محافظ بنى سويف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة بنى سويف والفيوم " بجلسة 30/ 10/ 2001 فى الدعوى رقم 2233/ 1ق.

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 29/ 12/ 2001 اودع الاستاذ/ احمد كامل عبد القوى " المحامى " – نائبا عن الاستاذ/ فتحى يوسف ميخائيل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2139/ 48ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة بنى سويف والفيوم " بجلسة 30/ 10/ 2001 فى الدعوى رقم 2233/ 1ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا والزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين فى صرف حافز شهرى قدره 150% من المرتب الاساسى كمقابل عن جهود غير عادية وذلك من تاريخ صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 195/ 1998 فى 6/ 6/ 1998 مع الزام جهة الادارة بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنين فى صرف حافز شهرى يعادل 150% من المرتب الاساسى اعتبارا من 6/ 6/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات.
ونظر الطعن امام الدائرة الثانية " فحصا وموضوعا " الى ان احيل الى هذه الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. حيث اودع الحاضر عن الطاعنين بجلسة 11/ 3/ 2004 مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها.
و بجلسة 11/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص– حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ6/ 12/ 1999اقام الطاعنون الدعوى رقم 2413/ 54ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف حافز شهرى بنسبة 150% من المرتب الاساسى كمقابل عن جهود غير عادية وذلك من تاريخ صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 195/ 1998 فى 6/ 6/ 1998 مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
، والزام جهة الادارة بالمصروفات. ومقابل اتعاب المحاماه.
وقالوا شرحا لدعواهم انهم يعملون مراقبين صحيين بالوحدات الوقائية للرعاية الصحية الاساسية بقرى ومراكز محافظة بنى سويف ، واعمالا لحكم المادة 46 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 195/ 1998 فى 6/ 6/ 1998 متضمنا النص فى المادة الاولى منه على ان يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات الى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الاساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212/ 1996 المشار اليه ، وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقى التخصصات ، وقد ورد بالجدول المرفق باللائحة الاساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المشار اليها ان قيمة الحافز فى محافظة بنى سويف هو 150% من المرتب الاساسى ، ولما كان المدعون يعملون مراقبين صحيين بوحدات الرعاية الاساسية بمحافظة بنى سويف ويقومون بتطوير الاداء وتنفيذ برامج الوزارة بالوحدات فى كافة المجالات وخاصة الوقائية وصحة الاسرة ورعاية الطفولة والامومة بأعتبارهم مساعدين للاطباء فى عملهم والممارسين الفعليين لهذه المهام فانهم يستحقون صرف حافز شهرى بنسبة0 15% من المرتب الاساسى كمقابل عن جهود غير عادية اعتبارا من 6/ 6/ 1998 اعمالا لاحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 195/ 1998 الا ان جهة الادارة امتنعت عن تنفيذ احكام القرار الوزارى المشار اليه بحجة عدم وجود التمويل االـــلازم .
وتدوولت امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 9/ 6/ 1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98/ 1976 وضمها الى الاجر الاساسى المستحق له اعتبارا من 12/ 4/ 1986 والجمع بينهما وبين الجهود الاضافية المقررة بالقرار الجمهورى رقم 251/ 1979 اعتبارا من 1/ 5/ 1979 وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 26/ 7/ 1989 والزمت جهة الادارة " وزارة الدفاع " المصروفات.
وقد احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى – " دائرة بنى سويف والفيوم " وقيدت بجدولها برقم 2233/ 1ق.
حيث قضت بجلسة 30/ 10/ 2001 بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا ، والزمت رافعها المصروفات.
واقامت قضاءها على ان المحافظ هو السلطة المختصة فى تطبيق احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة لسائر العاملين فى دواوين وحدات الحكم المحلى وفى فروع الوزارات التى نقلت اختصاصها الى المحافظات ومنها مديريات وادارات الصحة بالمحافظات فانه يكون – دون غيره – السلطة المختصة بوضع نظام للجهود غير العادية والاعمال الاضافية ونظام الحوافز لمديرية الصحة والادارات التابعة لها فى نطاق محافظته وتكون القرارات الصادرة من وزير الصحة بصرف جهود غير عادية ، وحوافز للعاملين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات صادرة من غير مختص ولا تنهض اساسا لاستحقاق هذه الجهود او الحوافز.
ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فيما يلى:
1– مخالفة الحكم المطعون فيه للدستور والقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان الوزير هو الرئيس الاعلى والمشرف على جميع فروع وزارته وهو ما نصت عليه المادة 157 من الدستور ، كما انه من ضمن اختصاصات مجلس الوزراء المكون من مجموعة الوزراء اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها على النحو الذى نصت عليه المادة 156 من الدستور وهو ما اكدته المحكمة الادارية العليا فى العديد من احكامها ، كما ان المقصود بالسلطة المختصة فى نطاق تطبيق احكام القانون رقم 47/ 1978 هو الوزير المختص والمحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى وهو ما يعنى ان المحافظ لا يعتبر السلطة المختصة بالنسبة لادارات والمديريات التى تتبع الوزارات كمديرية الصحة ببنى سويف حيث يكون الوزير هو السلطة المختصة ويكون للمحافظ فقط حق الاشراف والادارة معاونا للوزير .
2 – وقوع بطلان فى الحكم ومخالفته للاجراءات ، ذلك انه من المستقر عليها فقها وقضاء انه لا يجوز للقاضى ان يقضى بما لم يطلبه الخصوم ومن ثم فليس للمحكمة ان تقضى برفض الدعوى دون ان يطلب منها نائب الدولة ذلك.
3 – بطلان الحكم للقصور فى التسبيب حيث لم يذكر الحكم المطعون فيه السند القانونى الذى استند اليه للدلالة على ان المحافظ هو السلطة المختصة فى تطبيق احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للعاملين فى فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى المحافظات ومنها مديريات وادارات الصحة بالمحافظات .
4 – مخالفة الحكم المطعون فيه لتقرير هيئة مفوضى الدولة حيث انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الى احقية المدعين فى طلباتهم اعمالا لاحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 195/ 1998 ولم يرد بالتقرير ان قرار وزير الصحة قد صدر من سلطة غير مختصة.
5 – خالف الحكم المطعون فيه لمبدأ الفصل بين السلطات اذ قضى بأن القرار المطعون فيه صادر من سلطة غير مختصة حيث يعد ذلك تدخلا فى عمل السلطة التنفيذية.
6 – خالف الحكم المطعون فيه العديد من الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ومحاكم القضاء الادارى بل ومن ذات الدائرة والتى اقرت جميعها بأحقية المدعين فى طلباتهم استنادا الى القرارات الصادرة من الوزير المختص.
ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 98/ 1976 بشأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على ان " تمنح اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة ".
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 47/ 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه " فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد :
1 – ………………
2 – بالسلطة المختصة:
أ – الوزيـر المختـــص
ب – المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى .
ج – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص ".
وتنص المادة 46 من ذات القانون على ان " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والاعمال الاضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز ان يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الاحوال ". .
وتنص المادة 50 من القانون المشار اليه المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 على ان " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الاهداف وترشيد الاداء على ان يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها..".
واستنادا الى ما تقدم فقد اصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212/ 1996 حيث نصت المادة الاولى منه على ان " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الاساسية المرفقة لهذا القرار ".
ونصت المادة الثانية منه على ان " يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ".
وقد ورد باللائحة الاساسية بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية :
اولا : اطباء عاملون بوحدات الرعاية الصحية الاساسية بالريف.
1 – الممارسون العامـون.
يحصل الاطباء العاملون بوحدات الرعاية الصحية الاساسية بالريف على حافز شهرى يتراوح بين 50% ، 250% من المرتب الاساسى ويتم تحديد قيمية الحافز طبقا للجدول المرفق ويتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله الطبيب الممارس العام من جهد فى تنفيذ مهامه وتطوير الاداء وتنفيذ البرامج بوحدته فى كافة المجالات وخاصة الوقائية وصحة الاسرة ورعاية الطفولة والامومة وتنظيم الاسرة……………….
2 – الاخصائيون …………………
وقد ورد بالجدول المرفق بهذه اللائحة ان قيمة الحافز فى محافظة بنى سويف هو 150% من المرتب الاساسى .
وبتاريخ 6/ 6/ 1998 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 195/ 1998 ونص فى المادة الاولى منه على ان " يضاف المراقبون الصحيون العاملون بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات الى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الاساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212/ 1996 المشار اليه ، وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقى التحقيقات.
ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على انه " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ".
.ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان وزير الصحة بموجب القرارين رقم 212/ 1996 ، 195 / 1998 قرر منح المراقبين الصحيين العاملين بالوحدات الوقائية من مختلف الوظائف والتخصصات الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لقرنائهم من باقى التخصصات.
.ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان الطاعنين يشغلون وظائف مراقبين صحيين بالوحدات الوقائية للرعاية الصحية الاساسية بقرى ومراكز محافظة بنى سويف وتتضمن واجبات وظيفتهم مراقبة الاغذية وجمع اعمال صحة البيئة من الاشراف على عمليات المياه واخذ عينات المياة اللازمة للوحدة والصرف الصحى والنظافة العامة وكذلك الاوبئة المشتملة على الاشراف على صرف الطعوم وعملية التطعيم والامراض المعدية وكافة الاعمال الوقائية الاخرى وتطوير الاداء وتنفيذ برامج الوزارة الخاصة بالوحدة من كافة المجالات الوقائية وصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة ، ومن ثم يكون قد توافر بشأنهم مناط الحصول على الحافز الشهرى المقرر بقرارى وزير الصحة والسكان رقمى 212/ 1996 ، 195/ 1998 بنسبة 150% من المرتب الاساسى بأعتبارهم من العاملين بمحافظة بنى سويف وذلك اعتبارا من 6/ 6/ 1998 " تاريخ العمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 195/ 1998 " مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية .
ومن حيث انه لا ينال مما تقدم ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان القرار رقم 195/ 1998 قد صدر من وزير الصحة وهو غير مختص وان المختص باصداره هو محافظ بنى سويف ذلك انه وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47/ 1978 فان وزير الصحة يكون هو السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بوزارة الصحة والمديريات والادارات التابعة لها طالما كانت الاوضاع التى ينظمها تشمل جميع العاملين بالوزارة فى جميع المحافظات كما هو الحال بالنسبة للقرارين المشار اليهما الذين تضمنا الاحكام المنظمة لصرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية للعاملين بوزارة الصحة من حيث فئاتهم وشروط منحها.
ومن حيث انه لا يسوغ لجهة الادارة ان تمتنع عن صرف هذا الحافز للعامل الذى توافرت بشأنه شروط استحقاقه تذرعا بعدم توافر الاعتماد المالى ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان توفير الاعتماد المالى هو واجب جهة الادارة ومسئوليتها عن تنفيذ احكام القوانين واللوائح ولا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونية وبذلك طالما ظلت القرارات المنشئة لحقوقهم قائمة قانونا لم يدركها التعديل او الالغاء خاصة وان هذه القواعد لا تصدر الا بعد بحث وتمحيص لكل جوانبها بما فى ذلك توفير الاعتماد المالى اللازم لتنفيذها لما مؤداه انها تكون متضمنة بذاتها خطابا عاما موجها الى الكافة بما فى ذلك السلطة التنفيذية التى تلتزم بتنفيذ التشريع والالتزام بأحكامه والا كان بأستطاعتها دائما التحلل من تطبيق القواعد القانونية بحجة عدم توافر الاعتماد المالى بالاضافة الى تعطيل احكام التشريع واهدار القواعد الامرة.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالالغاء ، ويغدو الطعن قائما على سند صحيح من القانون.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى الحصول على حافز شهرى بنسبة 150% من المرتب الاساسى كمقابل عن الجهود غير العادية وذلك اعتبارا من 6/ 6/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية والزمت الجهة الادارية المصروفات عن الدرجتين.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1425ه.
والموافق 6/ 1/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات