الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / أحمد عبد الحافظ مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2134 لسنة 46 ق.ع

المقام من

عبد العزيز عبد الرحمن الهجع

ضد

رئيس جامعة المنوفية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بطنطا ـ دائرة المنوفية ـ بجلسة 23/ 11/ 1999
في الدعوى رقم 286 سنة 1 ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 22/ 1/ 2000 أودع الأستاذ / محمد البنا المحامي نائباً عن الأستاذ / مصطفى إمام السلكاوي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ـ ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بقرار جامعة المنوفية رقم 530 لسنة 1992 فيما تضمنه من تحصيل كافة المكافآت التي صرفت للطاعن مقابل عمله بالمكتب الإداري لاتحاد طلاب جامعة المنوفية عن الفترة من 1/ 12/ 1985 حتى 15/ 8/ 1990 والتي يبلغ إجمالي هذه المكافآت (1063.520) جنيهاً والتي تم تحصيلها من الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن ـ وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 7/ 2004 وبها نظر وبجلسة 10/ 3/ 2005 قررت المحكمة لإصدار حكمها بجلسة 5/ 5/ 2005 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام وبتاريخ 20/ 3/ 2005 أودعت الجامعة المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم في الطعن رقم 2134 لسنة 46 ق.ع
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (الطاعن) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقرار الجامعة رقم 530 لسنة 92 فيما تضمنه من تحصيل كافة المكافآت التي صرفت له مقابل عمله بالمكتب الإداري لاتحاد الطلاب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول بأن يشغل إحدى الوظائف بالدرجة الثانية بجامعة المنوفية وقد انتدب للعمل بالمكتب الإداري لصندوق اتحاد الطلاب بالجامعة اعتباراً من 1 / 12/ 1985 حتى 15/ 8/ 1990 وقد قام أمين الصندوق بصرف مكافآت شهرية لأعضاء المكتب الإداري ومنهم المدعي بقيمة 30% من الراتب الأصلي بما لا يزيد عن 25 جنيه شهرياً بإجمالي (1063.520) جنيه وجاري خصم المبلغ من راتبه بناء على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات وقد أجرى تحقيق في الموضوع وتم مجازاة المخالفين إداريا وهم مدير الحسابات ومدير رعاية الشباب وآخرين لموافقتهم على الصرف بالمخالفة للوائح المنظمة للصرف وقد أصدرت الجامعة قرارها رقم 530 لسنة 92 بإعمال حكم المادة من لائحة اتحاد الطلاب مع تحصيل المبالغ التي صرفت لأعضاء المكتب الإداري.
وبجلسة 23/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من نص المادة من قرار مجلس جامعة المنوفية المؤرخ 23/ 12/ 1984 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لاتحادات الطلاب بالجامعة والتي قصرت صرف المكافأة الشهرية بقيمة 30% من الراتب الأصلي للمنتدبين من خارج الجامعة والذين يقومون بأعمال الاتحاد، ولما كان المدعي من العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وقد انتدب للعمل بالمكتب الإداري لصندوق اتحاد الطلاب بالجامعة في الفترة من 1/ 12/ 1985 حتى 15/ 8/ 1990 وقد قام أمين الصندوق باتحاد الطلاب بصرف مكافآت مالية شهرية بنسبة 30% من أجر المدعي الأصلي وذلك بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر، ومن ثم فإن قرار الجامعة المطعون عليه بتحصيل ما تم صرفه بالمخالفة للوائح المنظمة للعرف يكون صحيحاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن نص المادة (55/ ب) من قرار مجلس جامعة المنوفية المؤرخ 23/ 12/ 1985 يعطي الحق للمنتدبين من خارج الجامعة للقيام بأعمال الاتحاد الحصول على مكافآت شهرية لا تزيد عن 30% من الراتب الأصلي بحد أقصى 25جنيه شهرياً، إلا أن هذا النص لم يتضمن صراحة ولا عن طريق الإشارة حرمان العاملين بالجامعة من القيام بأعمال اتحاد الطلبة ويحصل في مقابل ذلك على مكافآت مثلهم مثل العاملين من خارج الجامعة خاصة وأن أعما ل اتحادات الطلاب بالجامعة تعد من الأعمال الإضافية للعاملين بالجامعة والتي لا تدخل ضمن اختصاصاتهم الوظيفية إعمالا لحكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 باعتباره مقابلاً عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة.
فهذا النص في مجمله غير سديد ذلك أن نص المادة (55/ ب) من قرار مجلس جامعة المنوفية الصادر بتاريخ 23/ 12/ 1984 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لاتحادات الطلاب بالجامعة قد جرى نصها على النحو التالي (ب) يملي المنتدبون من خارج الجامعة للقيام بأعمال الاتحاد مكافآت شهرية لا تزيد عن 30% من مرتباتهم الأصلية وبحد أقصى خمسة وعشرين جنيهاً.
فالنص المقدم قرر صراحة أحقية المنتدبين من خارج جامعة المنوفية للقيام بأعمال اتحاد الطلاب في مكافأة شهرية لا تزيد عن 30% من الراتب الأساسي الشهري بحد أقصى جنيه شهرياً ، ولم يتعرض النص إلى المنتدبين من داخل الجامعة، وقد دأب قضاء هذه المحكمة على تفسير النصوص المتعلقة بالنواحي المالية تفسيراً ضيقاً بحيث لا يتوسع في النص وحمله على غير ما وضع له حتى لا يفرغ من مضمونه والهدف الذي وضع من أجله، مما يعني بالضرورة أن المنتدبين من داخل الجامعة للقيام بأعمال الاتحادات الطلابية لا يستفيدون من هذا النص، كما أنه لا يوجد نص بديل يمنحهم الحق في المكافأة الشهرية في حالة ندبهم للقيام بأعمال اتحادات الطلاب بالجامعة.
ولا وجه للتحدي بنص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 فيما قضي به من استحقاق شاغل الوظيفة مقابلا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها من السلطة المختصة، فذلك مقرون بالنظام الذي تضعه السلطة المختصة لصرف هذا المقابل والحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ والجامعة المطعون ضدها لم تضع نظاماً لصرف مقابل الأعمال الإضافية، ومن ثم فلا يجوز حمل النص الخاص بالمنتدبين من خارج الجامعة للقيام بأعمال تحادات الطلاب على العاملين من داخل الجامعة ومساواتهم في تقاضي المكافأة الشهرية المقررة
تابع الحكم في الطعن رقم 2134 لسنة 46 ق.ع
بالمادة (55/ ب) المشار إليها لأن في ذلك حمل للنص بغير مقتضى مما يخله، والمشرع لم يقصد ذلك في المادة (55/ ب) المشار إليها.
ومن ثم يضحى قرار الجامعة المطعون ضدها رقم 530 لسنة92 بتحصيل ما سبق صرفه بالمخالفة للمادة (55/ ب) متفقاً وصحيح حكم القانون، حال كون انتدب للقيام بأعمال اتحادات الطلاب بالجامعة وهو من العاملين بالجامعة فلا يسري بشأن المادة (55/ ب) المشار إليها، مما يضحى طعنه غير قائم على سند صحيح من القانون متعين الرفض.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، وتعين القضاء برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 2 جمادي الأول سنة 1426 هجرية
والموافق 9/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات