أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين نائب رئيـس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
/ محمد لطفي عبد الباقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / صبحي عبد الغني أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2098 لسنة 45 ق0عالمقام من
رئيس محكمة استئناف طنطا …………… "بصفته"ضد
السيد عبد المنعم أحمد مكاوي" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 5/ 12/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 727 لسنة 26ق ".
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 1/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بتأييد القرار رقم 133 لسنة 97 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني إلتزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 6/ 11/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 7/ 12/ 2003 وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 27/ 10/ 2005 وبها نظر وفيها قدم المطعون ضده مذكرة دفاع، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1/ 12/ 2005 وتم مد أجل الحكم إداريًا لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: – فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن التأديبي رقم 727 لسنة 26ق) سبق وأن أقام طعن سالف والمطعون على حكمه طالبًا الحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 133 لسنة 97.
على سند من القول بأنه عين بوظيفة مساعد صرف سباك بمحكمة استئناف طنطا وقد فوجئ بصدور القرار المطعون عليه من رئيس محكمة استئناف طنطا متضمنًا مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه رغم أنه لم يرتكب ذنبًا.
وبجلسة 5/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
تابع الحكم في الطعن رقم 2098 لسنة 45 ق0ع
وشيدت قضاءها على سند من أن الجهة الإدارية لم تقدم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن، ومن ثم فإن ما ذكره الطاعن بصحيفة طعنه للتدليل على عدم ارتكابه المخالفة محل قرار الجزاء يكون صحيحًا مما يضحى القرار المطعون عليه قد صدر دون سبب يقوم عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المطعون ضده قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق ومن ثم يتعين مجازاته بقرار الجزاء رقم 133 لسنة 97، الأمر الذي يتعين معه تأييد قرار الجزاء.
أما فيما يتعلق بقرينة النكول عن تقديم المستندات فإن جهة الإدارة سوف تقوم بتقديمها في مرحلة الطعن.
ومن حيث إن جهة الإدارة قدمت أوراق التحقيق والتي صدر بناء عليها القرار المطعون عليه في مرحلة تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة ومن ثم تنهار معه قرينة النكول التي استند إليها الحكم المطعون فيه في قضائه، ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن أن مدير مأمورية استئناف شبين الكوم تقدم بمذكرة مؤرخة 15/ 12/ 1997 ضمتها كشف بأسماء عدد موظف وعاملاً بالمأمورية لم تقبل الأجازات والطلبات المقدمة منهم إلى شئون العاملين بطنطا ولم يتم خصم هذه الأيام من أرصدة هؤلاء الموظفين والعمال وقد أرفق بالمذكرة عدد طلبًا لاحتساب الأيام المدونة قرين اسم كل منهم أجازة اعتيادية لفقد الطلبات السابق تقديمها منهم في حينها عن المدة من 1/ 1/ 1997 حتى 15/ 12/ 1997 وقد أشر السيد المستشار رئيس المحكمة بإجراء تحقيق في هذه الواقعة وبناءً على ذلك فقد قامت إدارة التحقيقات بمحكمة استئناف طنطا بإجراء تحقيق في هذه الواقعة، وانتهت إلى أنه نسب للمطعون ضده أنه استلم طلبات الأجازات المشار إليها لتسليمها إلى شئون العاملين باستئناف طنطا واختلس بعضا منها واقترحت إدارة التحقيقات مجازاة المطعون ضده.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه حسبما هو وارد بالتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن ولم يدفع ما نسب إليه بثمن دفع أو دفاع حيث إن المطعون ضده يعمل مندوبًا للمأمورية لدى محكمة استئناف طنطا وهو الذي يقوم بتسليم وتسلم المكاتبات كما تسلم خطابات الأجازات لموظفي المأمورية لتسليمها إلى شئون العاملين بطنطا، كما أن طلبات الأجازات الخاصة به لم يقم بتسليمها إلى شئون العاملين بطنطا رغم إدراجها بالكشف المسلم إلى شئون العاملين بطنطا.
ومن ثم يضحى القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله، متعين رفض الطعن التأديبي رقم 727 لسنة 26ق موضوعًا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين القضاء بإلغائه وبرفض طعن المطعون ضده التأديبي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 727 لسنة 26 ق.صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الخميس الموافق 13 من ذي القعدة سنه 1426 هجرية الموافق 15/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
