المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1876 لسنة 46 ق.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور
حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، ومحمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جودة ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ صبحي عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1876 لسنة 46 ق.علياالمقام من
محمود الخضري على الخضريضد
1- محافظ المنوفية2- وزير المالية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة المنوفية)
بجلسة 23/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 5713 لسنة 4ق .
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 15/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ على إبراهيم محليس (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1876 لسنة 46ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة المنوفية) بجلسة 23/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 5713 لسنة 4ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتسوية حالته باعتبار أن تاريخ أقدميته 4/ 10/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار أسوة بزميله/ محمد زيدان أحمد غانم عضو لجنة طعن ضرائب المنوفية – الدائرة السادسة .
وأودع الطعن رفق عريضة طعنه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا.
ً مع إلزام الطاعن بالمصاريف .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن بجلسة 18/ 11/ 2004 مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم له بالطلبات الواردة بعريضة الطعن ، وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 4/ 7/ 2004 فى الطعن رقم 11221 لسنة 47ق.ع وبجلسة 10/ 3/ 2005 أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على ذات الحكم السابق إيداعه .
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 28/ 4/ 2005 .
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 7/ 1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 2140 لسنة 20ق ، بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بتسوية حالته باعتبار أن تاريخ أقدميته 4/ 10/ 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار أسوة بزميله/ محمد أحمد غانم عضو
تابع الحكم فى الطعن رقم 1876 لسنة 46 ق0عليا
لجنة طعن ضرائب المنوفية – الدائرة السادسة ببركة السبع ، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب .
وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 وعين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى وظيفة باحث قانوني بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 1977 فى 31/ 12/ 1997 ثم أرجعت أقدميته إلى 4/ 10/ 1976 بعد ضم مدة خدمته العسكرية ، ثم نقل إلى مجلس مدينة طنطا حتى 8/ 9/ 1979 ثم التحق بالعمل بمصلحة الضرائب العامة بالقرار رقم 1168 لسنة 1979 الصادر فى 20/ 8/ 1979 وتسلم العمل فى 9/ 9/ 1979 وأخطر جهة عمله الأخيرة بمدة خدمته السابقة بالاستمارة رقم 103 ع.ح والموجودة بملف خدمته واحتفظ عند تعيينه براتبه ، وقد تقدم الطاعن بعدة طلبات لضم مدة خدمته السابقة إعمالاً لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 إلا أن جهة الإدارة رفضت تسوية حالته أسوة بزملائه ومنهم محمد زيدان أحمد غانم .
وبجلسة 17/ 5/ 1997 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية) للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة المنوفية) وقيدت بجدولها برقم 5713 لسنة 4ق ، وتدو ولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 23/ 11/ 1999 حكمت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها على أن المشرع فى المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 كان يجعل ضم مدة الخبرة العملية عند التعيين من الأمور المتروكة للسلطة التقديرية لجهة الإدارة بحيث يكون وقت استعمالها هو لحظة إصدار قرار التعيين فإن هي تقاعست عن استعمالها وقت صدور قرار التعيين فإنها تكون قد استنفدت سلطتها ولم يعد بمكنتها استعمال هذه الرخصة فى تاريخ لاحق لما ينطوي عليه ذلك من مساس باستقرار الأوضاع القانونية للعاملين ، ولما كان الثابت أن المدعى قد عين قبل تعديل المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولم يتضمن قرار تعيينه الاعتداد بمدة خبرته العملية السابقة فإن لا يجوز قانوناً معاودة النظر فى حسابها وتكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون وتأويله ومراد الشارع إذ جاء تفسيره لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ضيقاً للمعنى الذى يريده الشارع حيث لم يقصد المشرع أن يفيد فئة ويضر فئة أخرى ولم يجعل من تقاعس جهة الإدارة عن تحقيق طلب مشروع مانعاً من اللجوء إلى القضاء لتدارك ما تقاعست عنه جهة الإدارة ، ومؤدى نص المادة 27 المشار إليها أن المشرع قد رتب التزاماً على عاتق السلطة المختصة لا يغير منه لفظ (يجوز) الذى ورد به النص قبل تعديله ومؤدى هذا الالتزام أن كل شخص توافرت فيه شروط تطبيق هذه المادة يكون فى مركز قانوني يخوله الحق فى الضم دون تفرقة بين الأشخاص المتساوين فى المراكز القانونية ، فضلاً عن أن لفظ السلطة المختصة الوارد بالمادة 27 المشار إليها قد ورد غامضاً غير محدد إلى أن حسم بالفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 16/ 6/ 1982 فكيف كان يتأتى للسلطة المختصة والتي استقرت عليها الفتوى بأنها السلطة المختصة فى كل وحدة أن تقوم بتطبيق المادة 27 المشار إليها عند تعيين الطاعن فى 20/ 8/ 1979 قبل صدور فتوى الجمعية العمومية أي أن السلطة المختصة بتطبيق حكم المادة 27 لم تكن قد تحددت ولم تكن معروفة وكانت مجهولة بالنسبة للكافة عند صدور قرار تعيين الطاعن ، ومن ثم يكون نص المادة المشار إليها قد ولد معطلاً صعب التنفيذ ، ومما يؤكد ذلك أن المشرع أضاف إلى مؤخرة المادة المشار إليها بعد تعديلها عبارة (ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية) وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وعلى ذلك أصبح نص هذه المادة بعد تعديلها قابلاً للتنفيذ ومن ثم يحق للطاعن حساب مدة خدمته السابقة وفقاً لأحكام القرار رقم 5547 لسنة 1983 ، وإذ لا يعدو طلبه أن يكون معلقاً على شرط الاستفادة من القرار الوزاري المشار إليه والذى لم يعمل به إلا اعتباراً من 12/ 8/ 1983 وقد تضمن القواعد والضوابط اللازمة لضم مدة الخدمة السابقة حيث خلا نص المادة 27 قبل تعديلها من ثمة تعريف لضوابط وقواعد حساب مدة الخبرة العملية السابقة وذلك على النحو الذى جاء به القرار الوزاري رقم 5547 لسنة 1983 تفصيلاً .
ومن حيث إن المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتي صدر قرار تعيين الطاعن فى ظل العمل بأحكامها – كانت تنص على أنه " …………………….. ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية التى تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها
تابع الحكم فى الطعن رقم 1876 لسنة 46 ق0عليا
لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط إلا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة ، أوالأجر".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن ضم مدة الخبرة العملية السابقة الزائدة عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة كان محض سلطة تقديرية لجهة الإدارة تترخص فى استعمالها وقت صدور قرار التعيين نزولاً على ما تقدره من اعتبارات تحدو بها إلى استعمال هذه الرخصة أو تغض الطرف عنها دون معقب عليها فى ذلك مادامت لم تنحرف بسلطتها أو تسئ استعمالها ، وترتيباً على ذلك فإن حق العامل فى ضم مدة خبرته العملية السابقة يجد مصدره فى القرار الذى عسى أن يصدر بذلك فى حينه من السلطة المختصة بالتعيين وفى عين القرار الصادر به ولا يستمد هذا الحق مباشرة من القاعدة القانونية ، ذلك أن المشرع قد ربط حساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذى تصدره السلطة المختصة وجعل ذلك جائزاً لها عند التعيين ، ومن ثم فإنها بإصدارها قرار التعيين دون استعمال هذه السلطة التقديرية تستنفد حقها فى هذا الشأن ويستقر الأمر على مقتضى ذلك ، ويكون سبيل العامل إن كان ثمة إساءة لاستعمال الجهة الإدارية سلطتها أو عيب لحق القرار دون مبرر أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعيينه خلال الميعاد القانونى المقرر لدعوى الإلغاء ، ذلك أن المنازعة الماثلة تضحى بمنأى عن اعتبارها من قبيل دعاوى التسويات إذ الصحيح فى التكييف القانونى أنها تنصب اختصاماً لقرار التعيين فيما تضمنه من إغفال استعمال السلطة المختصة بالتعيين للرخصة المقررة لها بحساب مدة الخبرة العملية السابقة وعليه فإن الدعوى فى هذا المجال لا تعدو أن تكون دعوى إلغاء تتقيد فى إقامتها بمواعيد الإلغاء وإجراءاته وأوضاعه المقررة قانوناً .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين بمصلحة الضرائب العامة بالقرار رقم 1168 لسنة 1979 الصادر فى 20/ 8/ 1979 وكانت له مدة خدمة سابقة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس مدينة طنطا ولم يتضمن قرار تعيينه حساب مدة خبرته السابقة بما للجهة الإدارية من سلطة تقديرية فى هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتي صدر قرار التعيين فى ظل العمل بأحكامها ، وإذ لم يسلك الطاعن طريق الطعن بالإلغاء على القرار الصادر بتعيينه فيما تضمنه من إغفال حساب مدة خبرته العملية السابقة وذلك خلال الميعاد القانونى المقرر لدعوى الإلغاء حيث أقام دعواه محل الطعن الماثل فى 14/ 7/ 1992 ، فمن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما ذهب إليه الطاعن من أنه يحق له حساب مدة خدمته السابقة إعمالاً لأحكام قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 ، ذلك أن هذا القرار قد عين المخاطبين بأحكامه فيما نصت عليه المادة الخامسة منه على سريان أحكامه على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتباراً من 12/ 8/ 1983 ومؤدى ذلك عدم سريان أحكام هذا القرار على العاملين المعينين قبل هذا التاريخ ، ومن ثم فلا مجال لتطبيق أحكام هذا القرار على الطاعن بحسبان أنه قد عين بمصلحة الضرائب فى تاريخ سابق على 12/ 8/ 1983 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وألزمت الطاعن المصروفات .صدر الحكم وتلي علناً فى جلسة الخميس 27من شهر ربيع الآول لعام 1426 هجرية الموافق 5 مايو 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
