الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1869 لسنة 45 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن علي غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين / إدوارغالب سيفين عبده
و/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشـار/ طارق خفاجى مفوض الدولـة
وحضور السيـد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1869 لسنة 45 ق . عليا

المقام من

السيد محمد السيد عطية

ضد

1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب العامة
3- مدير عام مديرية الضرائب العامة بالشرقية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية" الدائرة الثانية"
بجلسة 28/ 11/ 1998 فى الدعوى رقم 9696 لسنة1ق.

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 17 / 1/ 1999 أودع الأستاذ / أحمد محمد عبد اللطيف المحامى نائبا عن الأستاذ / عبد الحميد حسن شرف { المحامى } – بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1869 لسنة 45 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية{ الدائرة الثانية } بجلسة 28/ 11/ 1998 فى الدعوى رقم 9696 لسنة 1 ق. والذى قضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة دعواه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
و أعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثامنة { فحص } التى أحالته إلى هذه الدائرة ، وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضرالجلسات وبجلسة 16/ 12/ 2004 أودع الحاضرعن الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 488 لسنة 46ق . عليا بجلسة 4/ 7/ 2004 ، كما أودع مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة دعواه .
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدارالحكم فى الطعن بجلسة 27/ 1/ 2005 ومذكرات خلال عشرة أيام وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
تابع الحكم فى الطعن رقم 1869 لسنة 45 ق . عليا
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصرهذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ19/ 8/ 1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 9696 لسنة 1ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالبا الحكم : بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسوية حالته وفقا لحكم المادة 4/ 3 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1975 باعتباره فى الدرجة الثالثة التي أعيد تعيينه فيها اعتبارا من تاريخ حصوله عليها ومايترتب على ذلك من آثاروإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه: حصل على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين عام 1971 وعين بمصلحة الضرائب العامة فى 2/ 10/ 1971 وأرجعت أقدميته فى الدرجة الثامنة المكتبية إلى 2/ 10/ 1969 وتدرج بالترقيات حتى حصل على الدرجة الثالثة ، وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة عام 1980 وعين بالقرار رقم 137 لسنة 1982 فى وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 1/ 2/ 1981 ، ومن ثم فإنه يستحق تسوية حالته طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975 بإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إلى تاريخ حصوله عليها قبل تعيينه بالمؤهل العالى الذى حصل عليه أسوة بزملائه الذين صدرت لهم أحكام بأحقيتهم بنقلهم إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية من تاريخ حصولهم على المؤهل العالى بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم .
وبجلسة 28/ 11/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية { الدائرة الثانية } بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها على أنه لايجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركزالقانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون قم 112 لسنة 1981 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائي وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء ولما كان المدعى قد أقام دعواه فى 19/ 8/ 1996 طالبا الحكم بتسوية حالته وفقا لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11لسنة1975 فإن دعواه تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا وتكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تفسير القانون وتأويله وخالف قضاء المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – والذى مؤداه أن حق العامل فى تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 مستمد من أحكام القانون مباشرة وليس أمر جوازى متروك لجهة الإدارة وأن هذا الحق يظل قائما حتى تستكمل كافة مراحل وإجراءات ترتيب الوظائف للعاملين وتطبيق الأحكام التى يقتضيها تنفيذه الصادر بها قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 ، ولما كان نظام ترتيب الوظائف بمصلحة الضرائب العامة لم تستكمل إجراءاته بعد فإن حق الطاعن فى التسوية يظل قائما وهو ذات الراى الذى أنتهى إليه المستشار القانونى لوزيرالمالية ، وهو ماتواترت عليه أيضا أحكام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975 هو فى حقيقة الأمر من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية بصفة محددة ومؤقتة فى المجال الذى حدده النص ، وهو نظام شخصي يقوم على أساس الربط بين المؤهل والدرجة المالية التى يشغلها الموظف العام والمرتب الذى يحصل عليه ، ومن ثم فإن سريان حكمها رهين باستمرار العمل بهذا النظام ، واذا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على أساس موضوعى قوامه توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها وبموجبه يتم الربط بين الوظيفة والدرجة المالية المقررة لها وفقا للهيكل التنظيمى للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقرر لها ، فمن ثم يتعين وقف إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المشار إليها من تاريخ وضع هذا النظام الموضوعى للتوظف موضع التطبيق والتنفيذ ، ولايتأتى ذلك إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين فى الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978بشأن المعاييراللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ، ومقتضى ذلك ولازمه أن طلب تسوية الحالة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975 لايخضع للميعاد المنصوص عليه فى المادة 11مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وتعديلاته .
تابع الحكم فى الطعن رقم 1869 لسنة 45 ق . عليا
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى .
ومن حيث إنه لما كان الطعن مهيأ للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فى موضوعه بحسبان أن من شأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أن تطرح المنازعة برمتها أمامها لتنزل فى شأنها صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نصت على أنه إذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية فى الجهة التى تلائم خبراته مالم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له .
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن العامل يستمد حقه فى تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 من أحكام القانون مباشرة ، ولامجال فى هذا الصدد للقول بأن إجراء هذه التسوية هو أمر جوازى متروك تقديره لجهه الإدارة ، فالمشرع استخدم تعبيرا آمرا ينص على أن " ينقل بفئته وأقدميته ومرتبة " ولم يستخدم مايفيد الجواز والتحييز والتقدير لجهة الإدارة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – على نحو ماسلف بيانه – على أن العامل الذى يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة قبل إجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتمويل هذه الوظائف ويكون قد بلغ فئة أعلى أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقة طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 يكون له الحق فى أن ينقل بفئته وأقدميته ومرتبة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مالم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد حصل على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين عام 1971وعين بتاريخ 2/ 10/ 19971 وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة عام 1980 وأعيد تعيينه بالمؤهل العالى بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 1/ 12/ 1981 ثم رقى إلى الدرجة الثانية التخصصية فى 16/ 3/ 1993 وكان الثابت أن الطاعن قد حصل على المؤهل العالى قبل أن يوضع نظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة التى يعمل بها موضع التطبيق ، ومن ثم يكون قد توافر فى شأن الطاعن مناط إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975 ويحق له تسوية حالته وفقا لحكمها وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية اعتبارا من تاريخ حصوله على المؤهل العالى مع مايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعادة تعيين العامل بالمؤهل العالى فى وظيفة تخصصية مقررة قانونا لحملة المؤهلات العليا لايسقط حقة فى تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975 حيث خلا نص هذه الفقرة وكذلك أى نص قانونى آخر من أى حكم يقضى بسقوط حق العامل فى تسوية حالته على النحو المتقدم إذا أعيد تعيينه بالمؤهل العالى فى وظيفة تخصصية .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين .
صدرهذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق16من ذى الحجة 1425هجرية الموافـق السابع و العشرون من يناير سنة 2005 ميلادية
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الباقى جودة نائب رئيس مجلس الدولة الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات