المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1614 لسنة 49ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع 0
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده و ابراهيم على ابراهيم
عبدالله
و محمد الادهم محمد حبيب و عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ طارق خفاجى مفوض الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ صبحى عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1614 لسنة 49ق0عالمقام من
سمير محمد جمال الدينضد
وزير الخارجيةفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة السابعة)
بجلسة 27/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 2232 لسنة 52 ق
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 17/ 11/ 2002 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن الواردة بصحيفة الدعوى 0
وجرى اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق 0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للمدعى بطلباته
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 12/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال عشرة ايام ولم تقدم اية مذكرات خلال هذا الاجل 0
وصدر الحكم بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 5/ 2002 وقد تقدم الطاعن بتاريخ 27/ 7/ 2002 بطلب الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الادارية لاعفائه من رسوم الطعن امام المحكمة الادارية العليا وتم قيد الطلب برقم 407 لسنة 48ق0ع وبجلسة 5/ 10/ 2002 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب واذ اقام الطاعن الطعن الماثل بتاريخ 17/ 11/ 2002 مستوفيا سائر اجراءته الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 20/ 12/ 1997 اقام الطاعن الدعوى رقم 2232 لسنة 52 ق امام محكمة القضاء الادارى الدائرة السابعة بطلب الحكم باحقيته فى صرف الفروق المالية بين المرتب الذى كان يتقاضاه من منظمة الوحدة الافريقية المعار اليها وبين ما يصرف لنظيره المعين فى سفارة جمهورية مصر العربية فى اديس ابابا وذلك خلال الفترة من 10/ 11/ 1980 وحتى 8/ 8/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقال شرحا لدعواه انه كانت يعمل موظفا من الدرجة الثانية التخصصية بوزارة الخارجية وبتاريخ 18/ 10/ 1980 صدر القرار رقم 3436 باعارته للعمل بمنظمة الوحدة الافريقية باديس ابابا اعتبارا من 10/ 11/ 1980 حتى 9/ 11/ 1984 وبتاريخ 3/ 10/ 1984 حررت الادارة الافريقية بوزارة الخارجية المصرية مذكرتها رقم 1118 متضمنة الموافقة على تجديد اعارته لذات الجهة حرصا على التواجد المصرى بالمنظمة وبناء عليه صدر القرار رقم 3157 فى 20/ 10/ 1984 بمد اعارته لمدة اربع سنوات اخرى أعتبارا من 10/ 11/ 84 ثم جددت الاعارة لمدة اربعة اعوام انتهت فى 10/ 11/ 92 وفى 25/ 10/ 92 صدر القرار رقم 2756 بتجديد الاعارة لمدة اخرى حتى 8/ 8/ 1996 تاريخ بلوغ المدعى سن الاحالة للمعاش وتضمنت القرارات الصادرة من المدعى عليه بصفته بان تتحمل الجهة المستعيرة بكافة استحقاقاته طوال فترة الاعارة فى حين اصدر المدعى عليه بصفته القرار رقم 3483 لسنة 95 فى 19/ 11/ 95 بتجديد اعارة السكرتير الاول / عماد الدين صالح عواد للعمل بالامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية كما اصدر القرار رقم 326 لسنة 96 متضمنا تحمل وزارة الخارجية الفرق بين المرتب الذى يتقاضاه السيد المذكور من منظمة الوحدة الافريقية وبين ما يصرف لنظيره المعين فى سفارة جمهورية مصر العربية فى اديس ابابا اعتبارا من 1/ 3/ 1996 كذلك فقد صدر القرار رقم 599 لسنة 92 فى 5/ 5/ 92 باعارة السيد / عصام عبد الرحمن محمد ابراهيم المستشار بوزارة الخارجية للعمل سكرتيرا عاما مساعدا للجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وافريقيا بنيودلهى لمدة عامين على ان تتحمل وزارة الخارجية بالفرق بين المرتب الذى يتقاضاه وبين ما يصرف لنظيره المعين فى سفارة جمهورية مصر العربية بنيو دلهى 0
واضاف المدعى قائلا ان القرارات التى اصدرتها وزارة الخارجية فى شان اعارته حرمته من تطبيق القاعدة التى درجت عليها فى شان المعاملة المالية للمعارين لمنظمة الوحدة الافريقية وغيرها من اللجان التابعة للمنظمات الاقليمية رغم ان تجديد اعارته كان يحكمه اعتبارا قوميا وهو حرص وزارة الخارجية على التواجد المصرى بالمنظمة وبالتالى فقد كان الاجدر بها ان تسوى فى المعاملة المالية بين الجميع المتماثلين فى ظروف الاعارة ومكانها 0
واختتم المدعى دعواه بطلباته سالفة الذكر0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتات فيه الحكم برفض الدعوى 0
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/ 5/ 2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى تاسيسا على ان القرارات الصادرة بشان اعارة المدعى وتجديد اعارته الى منظمة الوحدة الافريقية تضمنت ان تتحمل الجهة المستعيرة بكافة استحقاقاته طوال فترة الاعارة ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد اعملت صحيح حكم القانون والذى يقضى بان اجر العامل المعار باكمله يكون على جانب الجهة المستعيرة الامر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند قانونى سليم حرية بالرفض0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه حاول اثبات ان الطاعن عندما قبل هذه الاعارة وطوال تلك المدة كان بمحض ارادته وبطلب كتابى منه يلتمس فيه الموافقة على الاعارة وذلك وصولا الى التطبيق الحرفى لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذى ينص على انه " يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة 00 الا ان هذا الاستدلال جاء فاسدا لان الطاعن لم يطلب هذه الاعارة ولم يسع اليها بل يمكن القول انه اجبر عليها كواجب وطنى وذلك لحرص الوزارة ابلغ الحرص على التواجد المصرى فى منظمة الوحدة الافريقية بالنظر الى اهمية القارة الافريقية ومنظماتها لمصر ومن هنا كانت اعارة الطاعن بناء على مطالبات ومذكرات من الادارة الافريقية بوزارة الخارجية وكانت هذه المذكرات تطلب الاستجابة لتوصية سفارتنا فى اديس ابابا بشان الموافقة على التجديد ومن صياغة هذه المذكرات يبين مدى حرص الوزارة على التجديد للطاعن فى موقعه فمطالبة وزارة الخارجية والحاحها وليس موافقته الكتابية هى التى كانت الاساس فى هذه الاعارة وعلى الرغم من اهمية افريقيا ومنظمة الوحدة الافريقية فان المرتبات التى كان تصرف للعاملين فيها لم تكن بالمستوى المطلوب ومن هنا كان قرار وزارة الخارجية المصرية بتحمل الفرق بين هذه المرتبات وبين المرتبات التى تصرف لمن يشغلون وظائف مماثلة لوظائفهم فى السفارة المصرية فى اديس ابابا 0 ولا شك ان هذا امر منطقى تقتضيه قواعد العدالة ومبدا المساواة المقرر دستوريا فالمساواة فى الوظيفة العامة واهميتها وما يؤدى فيها من اعمال يؤدى حتما وبالضرورة الى المساواة فى الاجر والمرتب كما انه يتعين عدم الوقوف عند حرفية النصوص وانما يجب تفسيرها فى ضوء المبادئ العامة وقواعد العدالة والمساواة وخاصة ان قانون العاملين نفسه اجاز وقرر مبدأ تحمل الجهة المعيرة اجور ومرتبات العامل المعار كليا او جزئيا وفقا للقواعد التى ينظمها قرار جمهورى واذ كان هذا القرار لم يصدر فان عدم صدوره لا يمنع من تطبيق الحكم الوارد بالقانون وفقا للقواعد العامة 0
ومما يؤكد ان الوزارة لم تفرق فى المعاملة بالنسبة للعاملين الذين يتم اعارتهم ذلك المنشور رقم 45 الذى نص فيه على ان الوزارة سوف تنظر فى تحمل الفروق المالية بين مرتبات المنظمة ومرتبات النظير فى السفارة الخارجية وذلك حرصا على التواجد المصرى فى منظمة الوحدة الافريقية 00
ويضاف الى ما تقدم ان الطاعن كان قد تم منحه هو واسرته جوازات سفر دبلوماسية نظرا للدور الكبير الذى يقوم به فى منظمة الوحدة الافريقية وقد كرمته هذه المنظمة فى عام 1991 بترقيته الى وظيفة رئيس ميزانية والتى كان من مهامها المراقبة المالية والتفتيش على كافة اجهزة المنظمة 0
ومن حيث ان المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على ا ن " يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة اعارته للعمل فى الداخل او الخارج ويحدد القرار الصادر بالاعارة مدتها وذلك فى ضوء القواعد والاجراءات التى تصدرها السلطة المختصة
ويكون اجر العامل باكمله على جانب الجهة المستعيرة ومع ذلك يجوز منحه اجرا من حكومة جمهوية مصر العربية سواء كانت الاعارة فى الداخل او الخارج وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية 000 "
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم أنه يجوز للسلطة المختصة أن تصدر قرارا باعارة العامل للعمل سواء فى الداخل أو فى الخارج بشرط موافقته كتابة على قبول الاعارة والاصل أن تتحمل الجهة المستعيرة أجر العامل باكمله طوال مدة الاعارة واستثناء من هذا الاصل يجوز منح العامل اجرا من حكومة جمهورية مصر العربية وفقا للشروط والاوضاع التى يحددها قرار يصدر من رئيس الجمهورية 0
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن كان يعمل بالدرجة الثانية التخصصية بوزارة الخارجية وبناء على ترشيح من الوزارة ابرم الطاعن عقدا مع منظمة الوحدة الافريقية لشغل وظيفة مراجع داخلى لمراقبة الميزانية بالامانة العامة للمنظمة فى اديس ابابا وبموجب هذا العقد اصدرت الوزارة بتاريخ 18/ 10/ 1980 قرارها رقم 3436 لسنة 1980 باعارة الطاعن للعمل بالمنظمة المذكورة لمدة ثلاث سنوات وتجددت اعارته الى هذه المنظمة مرات متتالية الى ان احيل الى المعاش فى 8/ 8/ 1996 واذ تصمنت القرارات الصادرة بتجديد اعارته النص على ان تتحمل الجهة المستعيرة بكافة استحقاقاته طوال فترة الاعارة فان جهة الادارة تكون قد اعملت فى شان صحيح حكم القانون 0
ومن حيث ان الاسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه تعد اسبابا قانونية صحيحة فان هذه المحكمة تؤكد عليها وتتخذها اساسا لحكمها وتضيف اليها انه لا وجه لما اثاره الطاعن فى طعنه الماثل من ان الاعارة لم تكن بناء على طلبه ولم يسع اليها ذلك ان الثابت من الاوراق ان اول قرار صدر باعارة الطاعن الى منظمة الوحدة الافريقية كان بناء على تعاقده مع هذه المنظمة وقد تضمنت قرارات تجديد الاعارة النص على ان التجديد كان بناء على طلبه 0 ولو لم تكن الاعارة بناء على طلبه لما حرص على تجديدها المرة تلو الاخرى الى ان بلغت مدد اعارته سبعة عشر عاما ولما ظل متمسكا بها الى اخر يوم عمل فى حياته الوظيفية0
كذلك فانه لا محاجة فيما ذهب اليه الطاعن من ان عدم صرف الفروق المالية بين ما كان يتقاضاه من منظمة الوحدة الافريقية وبين ما كان يصرف لزملائه الذين يعملون فى سفارة جمهورية مصر العربية باديس ابابا يخالف مبدا المساواة الذى حرصت على تاكيده المادة 40 من الدستور ذلك ان مبدا المساواة بين المواطنين فى الحقوق لا يعنى كما اكدت المحكمة الدستورية العليا فى العديد من احكامها ان تعامل فئاتهم على ما بينهم من تباين فى مراكزهم القانونية معاملة متكافأة وقد جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على ان المساواة امام القانون تعنى عدم التميز بين افراد الطائفة الواحدة باعتبار ان مراكزهم القانونية متماثلة0
ومن حيث ان السيدين اللذين استشهد بهما الطاعن وهما 1- اسماعيل عزمى القطان 2- احمد عبد الفتاح حجاج يخضعان لاحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 بشان نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى حيث يعمل الاول وزيرا مفوضا بوزارة الخارجية ويشغل الثانى وظيفة سفير بذات الوزارة وكان الطاعن يخضع لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الاشارة اليه فان مركزه القانونى يختلف عن المركز القانونى لكل من المذكورين ولعدم التماثل بينهما وبينه فى المراكز القانونية فان اختلاف قواعد المعاملة المالية اثناء الاعارة بينه وبينهما لا يخل بمبدا المساواة وفقا للمفهوم المشار اليه بعاليه 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اصاب وجه الحق فى قضائه ومن ثم يكون النعى عليه فى غير محله حقيقا برفضه
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات0صدر الحكم بجلسة يوم الخميس الموافق 17 من ذو الحجة سنة1425هـ الموافق 27/ 1/ 2005م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
