الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 9/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيس المحـكمــة
وعضوية السيد الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
إبراهيم علي إبراهيم عبد الله
/ و محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده
وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفـــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1505 لسنة 48ق.ع

المقام من

حامد عبد الحميد محمد

ضد

1- وزير الري والموارد المائية …………………………….بصفته
2- رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء …………………….بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلس 16/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 9452 لـ 1 ق و المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 8/ 12/ 2001 أودع الأستاذ / سمير كمال الدين شحاته المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا وألزم المدعي المصروفات.
مطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرة الأصلي ومقابل عن الوجبة الغذائية قدره خمسة عشر جنيها اعتباراً من 1/ 7/ 1986 مع ما يترتب علي ذلك من آثار مفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية المطعون ضدها,.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن إرتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا مخصاً وموضوعاً علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت المحكمة
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 1505 لـ 48 ق .ع
إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 6/ 2005 ثم مدت أجل النطق إدارياً لجلسة اليوم 9/ 6/ 2005 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا من حيث أن الطعن قد أستوفي سائر اوضاعه الشكلية فإنه يقرر مقبولاً شكلاً ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9452 لـ 1 ق بصحيفة أودعها وكيلة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة المنوفية – بتاريخ 29/ 11/ 1997 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمس عشر جنيهاً باعتباره يشغل وظيفة سائق بالمحطة 4 كفر أبيس التابعة لهيئة الآبار الارتوازية بالباجور وبذلك يتوافر في شأنه شروط تطبيق القانون رقم 6م لـ 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لـ 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لـ 1986 وقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لـ 1993.
وبجلسة 16/ 10 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته علي أن الوظيفة التي يشغلها الطاعن السائق ديزل بمحطة كفر أبيش بهندسة الآبار الارتوازية بالباجور لا تمت بصلة لعمليات مياه الشرب ولا يتوافر في شأنه مناط استحقاق البدل المطالب به أو المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية .
ومن حيث أن مبني الطعن في الحكم بقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن وظيفة الطاعن ينطبق عليها قرار وزير الري والموارد المائية رقم 180 لـ 1993 والذي يسري علي العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وقد صدر لصالح زملائه أحكام بأحقيتهم في صرف البدل المطالب به.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 26 لـ 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب معدلاً بالقانون رقم 16 لـ 1985 تنص علي أنه (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء) وتنص المادة الثالثة علي أن (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقدياً عنها شهرياً وقف للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء)
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لـ 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب وتضمنت مادته الأولي تحديد الوظائف وما يقابلها من نسبة البدل بحسب ظروف الوظيفة علي النحو التالي:
1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الأتية:
– تظهير السندات – تركيب و صيانة أجهزة الكلور
2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال المجلات الأتية :
أ ) تشغيل وصيانة الروافع ب ) ج)
د ) هـ ) و )
ز ) ح ) ط)
3- 30% لشاغلي الوظائف الأتية :
أ ) ب) ج)
د) الصيانة العامة والجملة الميكانيكية ح) ز ) أية أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها.
ونص في المادة الثانية من القرار علي أ، (يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة الأولي ما يأتي :
1) يمنح العامل الذي يندب لشغل أحد الوظائف المنصوص عليها في القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب.
ومفاد ذلك أن المشرع قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفية للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت تلك الجهات تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية كما هو الحال في الأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي التي لا يوجد بها هيئات قومية أو عامة تمارس هذه الاختصاصات كما يري ذلك علي العاملين المنتدبين للقيام بأحد الوظائف المقرر لها البدل طبقاً للقرار المنظمة لمنحه.
ومن حيث أن الطاعن يعمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحطة طلمبات شبين الكوم مهندسة الباجور للآبار ويشغل وظيفة سائق بالمجموعة الحرفية وهي تندرج ضمن الجملة الميكانيكية المنصوص عليها في البند من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لـ 1986 وبذلك يستحق صرف هذا البدل بنسبة 30% من أجره الأصلي كما يستحق المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 1505 لـ 48 ق .ع
شهرياً وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي خلاف هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإنه يتعين القضاء بالطاعن و بأحقية الطاعن في البدل الشمار إليه بواقع 30% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهاً وصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة علي رفع الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات مقابل عن الوجبة الغذائية شهرياً تصرف الفروق المالية علي النحو الموضح لأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات