أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة , عبد العزيز احمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1446 لسنة 46 ق علياالمقام من
حمدية عبد الحميد عوضضد
1- محافظ بني سويف2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه ببا "بصفتهما".
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – بجلسة 25/ 10/ 1999
في الدعوى رقم 5242 لسنه 50 ق والمقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهما بصفتهما".
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 12/ 1999 أودع الأستاذ مروان عبد الله المحامي المقيد أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات .وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانون في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجرها الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدرة عشرة جنيهات وصرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمس .
وقد نظرا الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا فحصا وموضوعا علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 7/ 4/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونامن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5242 لسنة 50 ق بصحيفة أودعها وكيلا قلم كتاب المحكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بتاريخ 1/ 4/ 1996 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في
صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدرة عشرة جنيهات اعتبارا من 19/ 8/ 1988وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.باعتبارها تشغل وظيفة مدير إيرادات الكسح
تابع الحكم رقم 1446 لسنة 46 ق0عليا
والصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ويسري عليها أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983المعدل وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983.
وبجلسة 25/ 10/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن مناط إفادة العاملين بالوحدات المحلية من أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 أن تكون الوظيفة التي يشغلها واردة في قرار رئيس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 وأن يكون عمله الأساس في أحد المجالات الواردة بها وفي حالة توافر الشروط السابقة فان استحقاقه للمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية تقتضي تواجده بمواقع العمل .
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة مدير إيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ويندرج ضمن اختصاصها الإشراف على تحصيل الإيرادات بالوحدة المحلية بما فيها إيرادات الكسح والصرف الصحي وهو اختصاص تابع لعملها الأصلي مما يجعلها غير مخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم الماثل يقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذا أن مناط استحقاق البدلات المقررة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 هو مباشرة العامل لأحد الأعمال التي وردت بالقرار رقم 955 لسنه 1983 بما فيها الخدمات المالية والإدارية والمكتبية متى كانت متصلة بالصرف الصحي ويسري ذلك علي الطاعنة باعتبارها المسئولة عن إيرادات الكسح والصرف الصحي بالوحدة المحلية.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أنه:
" تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب………..".
وتنص المادة الثانية من القانون على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسيب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 متضمنا تحديد الوظائف والنسب المستحقة لكل وظيفة وقرر منح العاملين بالخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجاري والصرف الصحي هذا البدل بنسبة 25% من الأجر الأصلي للعامل شهريا ".
ومن حيث إن الطاعنة طبقا للبيان المعتمد من إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا تشغل وظيفة مديرة الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا تشغل وظيفة مديرة الإيرادات بالوحدة المحلية وهي مسئولة عن تحصيل إيرادات الكسح والصرف الصحي اعتبارا من 16/ 8/ 1988 فمن ثم تندرج ضمن القائمين بأعمال الخدمات المالية وتستحق صرف البدل بنسبة 25% من أجرها الأصلي شهريا ولا يغير من ذلك أن قيامها بالأعمال المالية في مجال الصرف الصحي بصفه تبعية لعملها الأصلي حسبما اتجه إليه الحكم المطعون فيه إذ أن العمل التبعي متى اتصل بأحد الوظائف المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 يجعل القائم به من المشتغلين بأحد المجالات التي يتعرض القائم بها لظروف ومخاطر الوظيفة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف التطبيق الصحيح لأحكام القانون متعينا القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعنة في صرف بدل ظروف ومخاطر بنسبة 25% من أجرها الأصلي شهريا اعتبارا من 16/ 8/ 1988 تاريخ قيامها بالعمل في مجال الصرف الصحي وصرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمس
ومن حيث أنه عن مدى استحقاق الطاعنة للمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية فإن شرط ومناط استحقاق هذا المقابل هو أن تتطلب عملها التواجد في مواقع العمل وهو شرط لا يتوافر في جانب الطاعنة باعتبار أن عملها من الأعمال المالية المكتبية التي تؤدي خلال ساعات العمل الرسمية بالجهة الإدارية ومن ثم يكون طلبها صرف هذا المقابل غير قائم على أساس صحيح جديرا القضاء برفضه.
تابع الحكم رقم 1446 لسنة 46 ق0عليا
ومن حيث إنه عن المصروفات فتلزم بها الجهة الإدارية والطاعنة مناصفة بينهما.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعنة فيه وبأحقية الطاعنة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي شهريا علي النحو الموضح بالأسباب وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 19/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
