أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجـس الدولة
المحكمـة الإدارية العليـــا
الدائـرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين:- إدوار غالب سيفين عبده ،إبراهيم علي إبراهيم عبد
الله
محمد الأدهم محمد حبيب ، محمد لطفي عبد الباقي جوده
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد ســـــــيــد مفوض الدولة
وحضور السيد / صبحي عــــــبد الغني جــــوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعـن رقـم 1415 لسنـة 47 ق عليــاالمقام من
1- محافظ الدقهلية2- رئيس مجلس مدينة دكرنس
ضد
محمد محمد المرسى خليفةفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة " الدائرة الأولي " بجلسة 17/ 9/ 2000 في الدعوى رقم775 لسنه19ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 26/ 10/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1415 لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة " الدائرة الأولي " بجلسة 17/ 9/ 2000 في الدعوى رقم775/ 19ق.والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة في الفترة من 1/ 1/ 1980 حتي 29/ 6/ 1980إلي مدة خدمته و ما يترتب علي ذلك من أثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعي والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.وطلب الطاعنان- للآسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالراى القانوني إرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة " فحص" وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 23/ 1/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 775 لسنة 19ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا ، وفي الموضوع بأحقية في ضم مدة الاحتياط إلي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من أثار
تابع الطعن رقم 1415/ 47ق ع
وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال شرحأ لدعواه أنه حصل علي بكالريوس الهندسه عام 1978 وعين بالجهةالإدارية المدعي عليها إعتبارامن 30/ 6/ 1980 وتم إستدعائه كضابط إحتياط بالقوات المسلحه في المده من1/ 1/ 1980إلي 31/ 3/ 1981 ومن 15/ 1/ 1983 حتي 1/ 2/ 1983 وطالب الجهة الإدارية بضم هذه المده إلي مدة خدمته إعمالآ لحكم الماده 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 دون التقيد بشرط الزميل إلآ أن جهة الإدارة لم تستجب لطلبه رغم توافر شروط ضم مدد إستدعائه طبقا لآحكام القانون.
وبجلسة 17/ 9/ 2000م حكمت محكمة القضاءالإداري بالمنصورة " الدائرة الإولي " بقبول الدعوي شكلآ ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة إستدعائه للخدمه بالقوات المسلحة في الفترة من 1/ 1/ 1980 حتي 29/ 6/ 1980إلي مدة خدمته و ما يترتب علي ذلك من أثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعي والجهه الإدارية بالمصروفات مناصفة.
وأقامت قضاءها – بعد إستعراض حكم المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحه المعدل بالقانون رقم 132 / 1964- علي أن المشرع أوجب ضم مدد الإستدعاء للخدمه بالقوات المسلحه السابقه علي التعيين بالنسبه لضباط الإحتياط إلي مدة خدمتهم ولم يفيد المشرع ذلك بأي قيد أو شرط ومن ثم لا يسري بشأنهم قيدالزميل الوارد بنص المادة 44 من القانون رقم 127لسنه في شأن الخدمه العسكريه والوطنيه ، ولما كان الثابت أن المدعي إستدعي للخدمه العسكريه كضابط إحتياط بالقوات المسلحة في الفترة من 1/ 1/ 1980 حتي 1/ 3/ 1981و الفتره من 15 / 1/ 1983 حتي 1/ 2/ 1983 وعين بالجهه الإداريه في 30/ 6/ 1981 فإنه يكون من حقه ضم مدة إستدعائه الفتره من 1/ 1/ 1980 حتي 29/ 6/ 1980 وهي المدةالسابقه علي تعيينه ولا يكون من حقه ضم مدد الإستدعاء اللاحقه لتاريخ تعيينه.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون قد خالف القانون وأخطاه في تطبيقه وتأويله إذ قضي بأحقية المطعون ضده في ضم المده من من 1/ 1/ 1980 حتي 29/ 6/ 1980 إلي مدة خدمته ذلك أن الثابت أن المطعون ضده جند لآداء الخدمه العسكريه وإنتهت خدمته في 1/ 1/ 1980وإستبقي بالخدمه كضابط إحتياط إعتبارا من هذا التاريخ حتي 30/ 3/ 1981 دون فاصل زمني وعين بالجهه الإداريه إعتبارا من 30/ 6/ 1981 وأرجعت أقدميته إلي30/ 6/ 1980 تقيدا بزميله أحمد أحمد عثمان الذي يحمل ذات المؤهل وعين بذات الجهه و أرجعت أقدميته إلي 30/ 6/ 1980 بعد ضم خدمته العسكريه.
ومن حيث أن الماده 66 من القانون رقم 234 / 1959 في شأن قواعد خدمةالضباط الإحتياط بالقوات المسلحه المعدل بالقانون رقم132 لسنة 1964 تنص علي أن"تضم لضباط الإحتياط في الوظائف العامة مدد الإستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة علي التعيين فى تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الإعتبار عند تحديد أقدميتهم أو تقدير رواتبهم….:.".
وتنص الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه والوطنيه رقم 127 لسنة 1980 علي أن" تعتبر مدة الخدمه العسكريه والوطنيه الفعليه الحسنه بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمه الإلزاميه العامله للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بالجهاز الإداري للدوله ووحدات الإدارة المحليه والهيئات العامه ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمه المدنيه ، وتحسب هذه المده في الآقدميه وإستحقاق العلاوات المقررة……
وفي جميع الآحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المده علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملآئهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهه
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه لطائفة الضباط الإحتياط و المجندين قد أوجب ضم مدد الإستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة لضباط إلإحتياط عند التعيين في الوظائف العامة ، كما إعتبرمدة الخدمه العسكريه الإلزاميه بما فيها مدة الإستبقاء للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها كأنها قضيت بالخدمه المدنيه ، وأوجب حسابها في الآقدميه وإستحقاق العلاوات المقرره ، ألا أنه أورد قيدا في الحالة الثانيه ضمنه حكم الماده 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 مؤداه التقيد بالزميل في التخرج الذي عين في ذات الجهه بينما ورد حكم الماده 66 من القانون رقم 234لسنه1959 المعدل بالقانون رقم 132/ 1964 طليقا من هذا القيد.
تابع الطعن رقم 1415/ 47ق ع
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمه قد جري علي أن مناط إعمال حكم المادة 66 المشار إليها أن تكون خدمة المجند كضابط إحتياط بما فيها مدة الإستبقاء قد إنتهت ثم تم إستدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط إحتياط أي يفترض
وجود فاصل زمني بين مدة الخدمه الإلزاميه بما فيها مدة الإستبقاء وبين مدة الإستدعاء وذلك علي سند من أن ضابط الإحتياط المجند بعد طوال فترة خدمته العسكريه الإلزاميه بما فيها مدة الإستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه الجندى لآن إلتزامها بالخدمه العسكريه والوطنيه مصدره أصل واحد هو قانون الخدمة العسكريه والوطنيه، وعليه فإن حساب مدة الخدمة العسكريه الإلزاميه لضابط الاحتياط بما فيها مدة استبقائه ضمن مدة خدمته المدنيه عند تعيينه في إحدي الجهات المشارإليها في المادة 44 من قانون الخدمة العسكريه و الوطنيه رقم 127 لسنة 1980 يتعين أن يتقيد – شأن الجندي المجند- بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه الماده ، أما ضم مدة إلإستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة لضباط الاحتياط عند التعيين في الوظائف العامه دون مراعاة قيد الزميل فإنه لا يكون إلا في حالة إنتهاء خدمة المجند كضابط إحتياط مجند بما فيها مدة استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط إحتياط ، يؤكد ذلك أن المشرع في المادة 12 من القانون رقم 324 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 المشار إليه عين الحالات التي يتم فيها الإستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة ( التدريب – حضور دورات) كما حظر في المادة 16 من ذات القانون علي ضابط الإحتياط التخلف عند الإستدعاء .
وأوجب في المادة 17 من القانون أن يرتدي الضابط عند إستدعائه الملابس العسكريه للضباط العاملين بالقوات المسلحة مما يبين منه أن المستدعي كضابط إحتياط سبق إنتهت خدمته العسكريه الإلزاميه ثم إستدعي .
وحاصل ما تقدم أن ما إتصل بأخذ حكم ما إتصل به، وما إنفصل يستقل بوصفه الخاص ، ومن ثم فإن مدة الإستبقاء إذا ما إتصلت بمدة الخدمه العسكريه الإلزاميه فإنها تأخذ حكمها من وجوب التقيد بقيد زميل التخرج ، أما إذا إستدعي ضابط الإحتياط بعد فترة من إنتهاء خدمته العسكريه الإلزاميه وإستبقائه فإنه يكون من حقه ضمها لمدة خدمته المدنيه إذا ما عين بعد إنتهاء مدة الاستدعاء دون ا لتقيد بقيد الزميل.
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت بالآوراق أن المطعون ضده قد حصل علي بكالريوس الهندسه عام لسنه 1978 وجند بالقوات المسلحه و إنتهت مدة خدمته العسكريه بالقوات البريه في 1/ 1/ 1980 وإستبقي كضابط إحتياط إعتبارا من هذا التاريخ حتي 31/ 3/ 1981 وعين بالجهه الإدارية إعتبارا من 30/ 6/ 1981 وأرجعت أقدميته في درجة بداية التعيين إلي 30/ 6/ 1980 ، ولما كان للمطعون ضده زميل في ذات المجموعه النوعيه ( أحمد أحمد عثمان ) حاصل علي بكالريوس الهندسه عام1978 وعين في 30/ 6/ 1981 وأرجعت أقدميته إلي 30/ 6/ 1980 ، ومن ثم فإن ضم مدة خدمة المطعون ضده الغسكريه إنما يتقيد بقيد الزميل الوارد بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الإشاره إليه وبالتالي لا يجوز للمطعون ضده ضم مدة إستبقائه إلي مدة خدمته حتي لا يسبق زميله المذكورفي أقدمية التعيين ، وتغدو مطالبته بضم هذه المده غير قائمه علي سند صحيح من القانون خليقه بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه- في هذا الشق- غير هذا المذهب- فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالالغاء
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برفض الدعوي.وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق سنة 1426 هجريا والموافق 17/ 3/ 2005 بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
