المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 30 لسنة 22ق- س
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده و ابراهيم على ابراهيم عبد
الله
محمد الأدهم محمد حبيب و محمد لطفى عبد الباقى جوده
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 1375 لسنة 37ق0عالمقام من
المقامة من السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولةفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات والجزاءات) بهيئة استئنافية
بجلسة 14/1/1991فى الطعن رقم 30 لسنة 22ق- س
المقام من
1- محافظ الغريبة 2- وزير الزراعة 3- مدير عام مديرية التعاون الزراعى بالغربية0ضد
ضد
اجلال أحمد إبراهيم شوشهالإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 13/3/1991 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الأدارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه، والقاضى فى منطوقه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى0وطلب الطاعن بصفته الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعية فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من تاريخ استلامها العمل كمهندسة زراعية مخصوما منه ما تقاضته من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ، والزام جهة الأدارة المصروفات0
وتم اعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى موضوع الطعن 0
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وذلك الى أن احالته بجلسة 11/10/2003 الى الدائرة الثامنة بذات المحكمة للأختصاص وبجلسة 27/1/2005 قررت هذه الدائرة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولةمن حيث أن الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية
ومن حيث أنه عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 29/3/1989 أقامت السيدة/ اجلال أحمد إبراهيم شوشه الدعوى رقم 775 لسنة 17 ق أمام المحكمة الادارية بطنطا ضد/ محافظ الغريبة، طالبة الحكم بأحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 اعتبارا من 30/11/1983 تاريخ استلامها العمل وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك على سند من القول بأنها حاصلة على بكالوريوس تعاون زراعى عام 1980 وتعمل بوظيفة مهندسة زراعة بإدارة التعاون الزراعى بمحافظة الغريبة أعتبارا من 30/6/1983 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية ، وتقدمت بطلب لجهة الإدارة لصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين إلا أنها لم تستجب لطلبها مما حدا بها الى اقامة هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها 0
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى وبجلسة30/8/1989 قضت بأحقية المدعية فى صرف البدل موضوع التداعى اعتبارا من تاريخ استلامها العمل وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أن يخصم من هذه الفروق ما سبق صرفه للمدعية من مكافآة أو حوافز بديلة بذات فئة البدل وشروط استحقاقه ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسى والزمت جهة الأدارة المصروفات0
وبتاريخ 29/10/1989 اقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن جهة الادارة الطعن رقم 30 لسنة 22ق0س أمام محكمة القضاء الأدارى (دائرة التسويات أ) بهيئة استئنافية طعنا فى الحكم آنف البيان وطلبت فى تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء 1- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الزراعة ومدير عام مديرية التعاون الزراعى بالغريبة 2- رفض الدعوى موضوع الطعن والزام المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين 0 وبجلسة 14/1/1991 حكمت محكمة القضاء الادارى المشار اليها بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضدها المصروفات0
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لما كانت الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بدل التفرغ المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 ، وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 لم تكن متوافرة اعتبارا من 1/1/1978 وان السلطة المختصة متمثلة فى رئيس الجمهورية قد أمرت بوقف صرف جميع بدلات المهنيين على ما أثبت فى محضرى مجلس الوزراء فى 23/4/1978، و 14/1/1981 وبالتالى يفتقد قرار منح البدلات السالفة مقومات تنفيذه ويظل كذلك لحين عدول السلطة عن ذلك الايقاف وتوافر الاعتمادات المالية لصرف البدل، وعليه يكون طلب المدعية احقيتها فى صرف البدل المذكور فاقدا لسنده الصحيح، واذ نحى الحكم المطعون فيه غير ذلك فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه وبرفض الدعوى والزام المدعية المصروفات0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وخالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الأدارية العليا فى هذا الصدد 0
ومن حيث إن المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 تنص على أنه " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية :-0
9 جنيه شهريا لمهندسى الفئات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة
11 جنيه شهريا لمهندسى الفئات الثالثة والثانية والاولى 0
ونصت المادة الثانية منه على أن " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار اليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 0"
ونفاذا لهذا القرار صدر قرار وزير الزراعة والرى رقم 5661 لسنة 1976 ونص فى مادته الأولى على أنه " يمنح السادة المهندسون الزراعيون من أعضاء نقابة المهن الزراعية شاغلوا الوظائف التالية ممن يعملون بالأقاليم بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وهى "1- 0000000000 17- مهندس زراعى بالاقاليم 00000000- 20- المشرف الزراعى، او المرشد الزراعى 22- مدير جمعية تعاونية زراعية……. 0"
ونصت المادة الرابعة من القرار المشار اليه على أنه " على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/10/1976 "
ومن حيث ان المستفاد من النصوص سالفة الذكر أنه يشترط لمنح المهندس الزراعى بدل التفرغ المشار اليه ان يكون مقيدا بنقابة المهن الزراعية وان يكون شاغلا لاحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 سالف البيان0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أحقية المهندسين الزراعيين فى البدل المشار اليه وذلك تأسيسا على أن بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين قد صدر باداة قانونية سليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافر اعتماداته المالية اعتبارا من 1/4/1977 ومن ثم فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون نفاذه او ترتيب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة الغاؤه أو تعديله والحليولة دون ترتيب آثاره على اى وجه من الوجوه0
ومن حيث أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه وواجب الاداء لهم الا انه متى ثبت أنه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر من مكافآت او حوافز بديلة فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمد هذا البدل ما صرف لمستحقيه بهذه المثابة 0
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق وخاصة بيان الحالة الوظيفية للمدعية ، المودع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 20/5/1989 أمام محكمة أول درجة أن المهندسة / اجلال احمد ابراهيم شوشه حاصلة على بكالوريوس فى العلوم التعاونية الزراعية دور يونيو سنة 1980 وتم تعيينها بالادارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة الغريبة فى 30/6/1983 وانها تشغل وظيفة مفتش تعاون ثالث اعتبارا من هذا التاريخ كما أنها مشتركة بنقابة المهن الزراعية بتاريخ 21/10/1984 ولما كانت الوظيفة التى تشغلها المهندسة المذكورة واردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 آنف الذكر ولم يثبت من الأوراق مزاولتها المهنة فى الخارج ومن ثم فانها تستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من خمس سنوات سابقة على اقامتها لدعواها فى 29/3/1989 عملا بأحكام التقادم الخمسى على أن يخصم من متجمد هذه الفروق المالية ما يكون قد صرف للمدعية من مكافآت او حوافز بديلة بذات فئة البدل وشروط استحقاقه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية فى الطعن الاستئنافى رقم 30 لسنة 22ق0س بجلسة 14/1/1991 قد قضى بخلاف ما تقدم فانه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين لذلك القضاء بالغائه والحكم بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الادارية بطنطا بجلسة 30/8/1989 فى الدعوى رقم 775 لسنة 17ق والزام جهة الادارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعية إجلال أحمد إبراهيم شوشه فى تقاضى بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وعلى النحو المبين بالاسباب والزمت جهة الادارة المصروفات0صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة الخميس الخامس عشر من شهر المحرم لعام 1426 هجرية الموافق 24/ فبراير/2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
