أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 19/ 5/ 2005 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار / منصور حسن على غربي نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـن / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
1371 لسنه 44ق . عليا .المقام من
محمد علي إبراهيم بدر .ضد
1- وزير العدل . 2- رئيس مصلحة الخبراء . بصفتيهمافي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية – بجلسة 25/ 10/ 1997 في الدعوى رقم 6396/ 1 ق .
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 22/ 12/ 1997 أودع الأستاذ/ أحمد السيد جاد المحامي بالنقض والإدارية العليا قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بضم مدة خبرته السابقة من 11/ 5/ 1975 حتى 9/ 2/ 1977 وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 6/ 2003 أمام الدائرة الثانية عليا فحص وبها نظر وبجلسة 10/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 28/ 3/ 2004 وبها نظر وبجلسة 23/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع – وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 10/ 2004 وبها نظر، وبجلسة 7/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.و من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص – في أن المدعي ( الطاعن ) سبق وإن أقام الدعوى المطعون علي حكمها طالبا الحكم بأحقيته في تسوية حالته بضم مدة خدمته من 11/ 5/ 1975 حتى 9/ 2/ 1977 إلي مدة خدمته الحالية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
علي سند من القول بأنه بتاريخ 11/ 5/ 1975 عين بوظيفة مصرفي ثالث بالبنك الأهلي المصري فرع الزقازيق وبتاريخ 8/ 2/ 1977 انتهت خدمته بالبنك وقد عين بمصلحة الخبراء بتاريخ 9/ 2/ 1977 وقد ضمن ملف خدمته ما يفيد مدة خدمته السابقة بالبنك وقد تقدم بطلب مدعما بالمستندات لضم هذه المدة السابقة طبقا لأحكام القانون رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547/ 1983 المعدل بالقرار رقم 71/ 1988 إلا أن جهة الإدارة رفضت بمقولة عدم انطباق القانون عليه .
وبجلسة 25/ 10/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
تابع الطعن رقم : 1371 لسنه 44ق . عليا .
وشيدت قضاءها علي سند من أن نطاق سريان حكم المادة من القانون رقم 47/ 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115/ 1983 يتحدد بالعاملين الموجودين بالخدمة في الفترة من 1/ 7/ 78 حتى 11/ 8/ 83 كما يتحدد نطاق سريانها بعد تعديلها بالقانون رقم 115/ 1983 علي العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به في 12/ 8/ 83 وما بعده .
ولما كان المدعي قد حصل علي بكالوريوس تجارة عام 1975 وعين به بالبنك الأهلي المصري اعتبارا من 11/ 5/ 75 ثم استقال وعين بعد ذلك بمصلحة الخبراء اعتبارا من 9/ 2/ 77 وبالتالي يكون قرار تعيينه بمصلحة الخبراء سابق على العمل بأحكام القانون رقم 47/ 1978 ويخرج بالتالي من نسيج المخاطبين به في مجال ضم مدة خبرته .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص المادة قبل تعديلها وبعد تعديلها لم تحدد تاريخا لتطبيقهما وكذلك قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547/ 83 المعدل بالقرار رقم 71/ 88 كل ذلك لم يشر من قريب أو بعيد علي ان هذه القوانين لا تخاطب إلا الموجودين بالخدمة في تاريخ صدور كل منهما .
فهذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن الطاعن يطالب بضم مدة خدمته السابقة بالبنك الأهلي المصري في الفترة من 11/ 5/ 1975 حتى 9/ 2/ 1977 وهذه المدة إنما تخضع في قواعد حساب ضم مدد الخدمة السابقة للقانون رقم 58/ 1971 الملغي وكذلك قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20/ 2/ 1985 بشأن حساب قواعد مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة أو المرتب وأقدمية الدرجة .
ولما كانت المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نصت علي أن يلغى القانون رقم 58/ 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ، ومن ثم فإن الوقائع السابقة علي صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي رقم 47/ 1978 وتعديلاته لا يطبق بشأنها هذا القانون والذي سرى اعتبارا من 1/ 7/ 1978 بل يسري علي المعينين في ظل العمل بأحكامه – ولما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل علي بكالوريوس التجارة عام 1875 وعين بالبنك الأهلي المصري اعتبارا من 11/ 5/ 1975 واستقال من البنك بتاريخ 8/ 2/ 1877 وعين بمصلحة الخبراء بتاريخ 9/ 2/ 1977 والفترة المطالب بضمها وهي من 11/ 5/ 1975 حتى 9/ 2/ 1977 سابقة علي العمل بالقانون رقم 47/ 1978 المشار إليه ومن ثم كان يتعين عليه ان ينشط للمطالبة بهذا الحق في ظل العمل بأحكام القانون رقم 58/ 1971 الملغي ، وإذ تراخى في المطالبة بهذا الحق حتى أدركه القانون رقم 47/ 1978 فإنه لا يفيد من أحكام القانون الحالي ويمتنع عليه المطالبة بهذا الحق في ظله حال كون القانون الحالي وتعديلاته قد حدد المخاطبين بأحكامه ونطاق سريانه ولم يتضمن نصا يقضي بسريانه علي الوقائع السابقة علي العمل به ، مما يضحي طلب الطاعن في هذا الشأن لا يسانده واقع أو قانون متعين رفض الطعن موضوعا وإلزام خاسره المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الموافق الحادي عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1426ﻫ والموافق 19/ 5/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
