الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالـب سيفيـن عبـده ، محمـد الأدهم محمـد حبيــب
محمـد لطفـي عبـد الباقـي جـودة ،عبـد العزيـز أحمـد حسـن محـروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد إبراهيم عبد الحافظ مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـــد/ صبحى عبد الغنى جودة أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق.عليا

المقام من

1- مصطفى محمود السعيد شرشبرة

ضد

وزير المالية
وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهما
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية –
بجلسة 24/ 10/ 98 في الدعوى رقم7728 لسنة 1ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 23/ 12/ 98 أودع الأستاذ/ حلمي فخري جميل وهبه المحامى بالنقض والإدارية العليا نائبا عن الأستاذ / عبد الخالق جاد السيد المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضى منطوقة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى بتسوية حالته وفقا لحكام القانون رقم 11 لسنه 1975 المشار إليه لرفعها بعد الميعاد وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب المدعى بتسوية حالته وفقا لحكم المادة (25 ) مكرر من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 وفي موضع هذا الطلب بإرجاع أقدمية المدعى في الدرجة الثالثة التخصصية ( تنمية إدارية) إلى 4/ 1/ 1979 بدلا من 4/ 1/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في تسوية حالته بمجموعة الوظائف العالية غير التخصصية 0 طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة طبقا لحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 الى 31/ 12/ 1974 وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 9/ 2003 أمام الدائرة الثانية عليا فحص وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع ، وبجلسة 10/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص ، وقد تحدد لنظرة جلسة 28/ 3/ 2004 وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ، وبجلسة 23/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 7/ 2004 وبها نظر وبجلسة 7/ 10/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وبجلسة 3/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافقة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
تابع الحكم في الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق.عليا
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعى ( الطاعن) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 20/ 12/ 93 طالبا الحكم بتسوية حالته طبقا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة قبل إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وطبقا لأحكام المادتين (25 ،25 مكرر ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنه 1992 ، على أساس أنه عين في 1/ 3/ 1969 بعد حصوله على دبلوم التدريب المهني التجاري عام 1967 ويحق له تسوية حالته طبقا لحكم المادةمنه القانون رقم 11 لسنه 1975 بضم المدة التي قضاها بالمؤهل المتوسط إلى مدة المؤهل العالي 0
وبجلسة 24/ 10/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0 وشيدت قضاءها فيما يتعلق بطلب المدعى تسوية حالته طبقا للمادة من القانون رقم 11 لسنته 1975 ( محل الطعن الماثل ) انه لا يجوز المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى القانون رقم 11 لسنه 1975 بعد 30/ 6/ 1984 إعمالا لحكم المادة الحادية عشر مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982 ، 33 لسنه 1983 ، ولما كان المدعى أقام دعواه بتاريخ 20/ 12/ 1993 أى بعد 30/ 6/ 1984 ومن ثم فإنها تعد مقامة بعد الميعاد ، مما يتعين القضاء بعدم قبولها بالنسبة لهذا الطلب 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتاويلة وتفسيره إذ أن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد انتهت فغي الطعن رقم 2382 لسنه 32ق 0 ع جلسة 21/ 4/ 91 إلى أحقية العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال قبل إجراء الحكمين في الجدول المعتمد منه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أن تسوى حالته بفئته وأقدميته وحريته إلى مجموعة الوظائف المالية غير التخصصية وفقا للمادة من القانون رقم 11 لسنه 1975 حيث لم يتم أعمال التقييم والترتيب والتوصيف والتسكين بمصلحة الضرائب 0
ومن حيث إن الفصل الأول الخاص بالتعيين ( المواد من 1 إلى 4) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975، تضمن أحكاما دائمة وليست مؤقتة كما هو الحال بالنسبة للفصلين الثالث والرابع الخاصين بمدد الخدمة الكلية والتسويات وتنص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها على انه "….وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتبا اكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقا لحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلازم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية افصل له " 0 ومؤدى هذه الفقرة – على ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتبا اكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقا لحكام الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة المذكورة ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذى بلغه وقت حصوله على المؤهل العالي إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية افضل 0 ولا مجال في هذا الصدد للقول بان نقل العامل – في هذه الحالة – بحالته إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ، هو أمر جوازي متروك لجهة الإدارة ومن ناحية أخرى فان حكم هذه الفقرة هو في حقيقته منه باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية بصفة محددة ومؤقتة في المجال الذي حدده النص 0 وهو نظام شخصي يقوم على أساس الربط بين المؤهل والدرجة المالية التي يشغلها الموظف العام والمرتب الذي يحصل علية ومن ثم فان سريان حكمها زهين باستمرار العمل بهذا النظام ، وإذا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 يقوم على أساسا نظام موضوعي قوامه توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها وبموجبه يتم الربط بين الوظيفة والدرجة المالية المقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقرر لها فمن ثم يتعين وقف أعمال حكحم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، آنف الذكر ، من تاريخ وضع هذا النظام الموضوعي موضع التطبيق والتنفيذ ولا يتأتى ذلكح إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنه 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين المدنيين بالدولة والحكام التي يقتضيها تنفيذه 0 ومقتضى ذلك أن طلب تسوية الحالة طبقات لحكم الفقرة الثالثة منم المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 ، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون
تابع الحكم في الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق.عليا
رقم 83 لسنة 1973 ، المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وتعديلاته وبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد هذا الميعاد يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى .
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها .
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد قضت في حكمها في الطعن رقم 2382 لسنة 32 ق.ع. بجلسة 21/ 4/ 1991 أنه لا يكفى لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التنفيذ والتطبيق مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور مثل هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية وأن مراحل هذا النظام لا تتم ولا تستكمل مقومات تنفيذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل الوظائف وتسكين العاملين على الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظيف وانتهاء أعمال المجال الشخصي ، ومن ثم فإن المعول عليه في الإفادة من حكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو إجراء التسكين فإذا ما ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم ، أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإنه لا يفيد منه .
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم – وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن عين بمصلحة الضرائب بتاريخ 1/ 7/ 1969 على الدرجة الثامنة بمؤهل دبلوم التدريب المهني التجاري عام 1967 ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل عال (بكالوريوس العلوم الإدارية والتجارية ) عام 1978 ولم يثبت من الأوراق استكمال إجراءات نظام ترتيب وتقييم الوظائف بمصلحة الضرائب ومن ثم فان من حق الطاعن الإفادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975وذلك بنقله بفئته وأقدميته فيها وبمرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك اعتبارا من تاريخ حصوله على المؤهل العالي عام 1978 مع ما يترتب على ذلك منه آثار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر في هذا الطلب فانه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء بالنسبة لهذا الطلب من المدعى والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية حالته بنقله بالفئة التي كان يشغلها وقت حصوله على المؤهل العالي وبأقدميته ومرتبه في هذه الفئة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الخميس الموافق الثامن والعشرون من شهر صفر 1426 هجرية والموافق 7 / 4/ 2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات