الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
ألمحكمه الاداريه العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 7/ 4/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي ( نائب رئيس مجلس ألدوله ورئيس ألمحكمه)
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، إبراهيم على إبراهيم عبد الله
ومحمد الأدهم محمد حبيب ، عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس ألدوله )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض ألدوله.
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر.

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1172 لسنه 45 ق . ع

المقام من

1- محافظ القاهرة .
2- وزير التربية والتعليم . " بصفتهما. "

ضد

يسـرى فتحـي إبـراهيـم
في الحكم الصادر من ألمحكمه التاديبيه لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 26/ 10/ 1998
في الطعن التاديبى رقم 59 لسنه 32ق 0

ضد

في يوم الخميس الموافق 10/ 12/ 1998 أودعت هيئه قضايا ألدوله بصفتها نائبه عن الطاعنين قلم كتاب ألمحكمه تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره إلى مجازاته بخصم خمسه عشر يوما من أجرة وبإلغائه فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى وظيفة إدارية مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 103 لسنه 1997 ورفض طلب إلغائه 0
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي ألدوله تقريرا مسببا بالراى القانوني التزمت فيه الراى 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 17/ 10/ 2001 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت الدائرة أحاله الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع 0
وقد تحدد لنظره جلسة 27/ 8/ 2002 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة30/ 11/ 2003 قررت الدائرة أحاله الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظرة جلسة 3/ 6/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت ألمحكمه إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية 0
وعن موضوع الطعن : – فان عناصر المنازعة تخلص في إن المطعون ضده – الطاعن في الطعن التاديبى رقم 59 لسنه 32 ق سبق وان أقام الطعن المذكور طالبا الحكم بإلغاء قرار إدارة روض الفرج التعليمية رقم 103 بتاريخ 28/ 9/ 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة خصم شهرين من مرتبه وكذا إلغاء قرار الإدارة المذكورة فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة أداريه بدلا من وظيفته الفنية بناء على توصيه النيابة الاداريه في التحقيق الذي أجرى معه 0 على سند من إن ناظر المدرسة هو الذي قام بالتعدي عليه بألفاظ خارجة وبالضرب وقام بكسر نظارته ؛ وانه لم يحصل عنوه على كشوف رصد
تابع الطعن رقم 1172 لسنة 45 ق .ع
درجات الامتحان إذ إن الذي حدث انه إثناء وقوعه وقعت يده على الكشوف فامسكها بيده مما دفع الظن بأنه حصل عليها عنوه
وبجلسة 26/ 10/ 1998 أصدرت ألمحكمه حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها فيما يتعلق بقرار مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجرة فان الثابت إن الطاعن قام بضرب ناظر المدرسة ودفع السيدة / جمالات عبد الرازق وقام بنزع ورق جمع الدرجات رغما عن اللجنة وقام بالإطلاع عليها دون وجه حق إلا انه لم يقم بسب ناظر المدرسة أو التلفظ بألفاظ غير لائقة قبل زملائه ، فانه ولئن كان للاداره سلطه تقدير الجزاء التاديبى في حدود النصاب القانوني إلا إن مناط ذلك إن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره فإذا تبين انه قدر على أساس تهمتين أو تهم عدة لم يقع في حق الموظف سوى بعضها دون البعض الأخر فان الجزاء والحالة هذه لا يقوم على كامل سببه ويتعين إذن إلغائه لأعاده التقدير على أساس استبعاد ما لم يقم في حق الموظف وما يتناسب صدقا وعدلا مع ما قام في حقه حتى ولو كانت جميع الأفعال المنسوبة للموظف مرتبطة بعضها مع البعض الأخر ارتباطا لا يقبل التجزئة ، إذ ليس من شك في انه إذا تبين إن بعض هذه الأفعال لا تقوم في حق الموظف وكان ذلك ملحوظا عند تقدير الجزاء لكان للإدارة رأى أخر في هذا التقدير ، مما يتعين تعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره إلى مجازاته بخصم خمسه عشر يوما من أجره 0
وعن طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقله من مدرسه موسى بن نصير الابتدائية إلى وظيفة أداريه فان جهة الإدارة قد قصدت من نقل الطاعن معاقبته فان قرارها في هذا الشأن يكون قرار تاديبى لم يرد النص عليه في القانون باعتبار إن الجزاءات التاديبيه منصوص عليها على سبيل الحصر وبالتالي يكون القرار غير مشروع ويتعين إلغائه
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو إن الحكم المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون وتأويله إذ إن الثابت من قضيه النيابة الأداريه رقم 271 لسنه 1997 إن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والتي صدر بناء عليها القرار المطعون عليه قد ثبتت يقينا في شانه من واقع ما هو ثابت من الأوراق على النحو المبين تفصيلا ؛ ومن ثم فان تعديل قرار الجزاء من شهرين إلى خمسه عشر يوما غير صحيح 0
أما فيما يتعلق بنقل المطعون ضده إلى وظيفة أداريه فان قرار النقل قد صدر متوخيا الصالح العام إذ إن النقل قد صدر بمناسبة ما نسب للمطعون ضده وقد راعت الجهة الاداريه في إصداره المصلحة العامة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ـ إن القرار المطعون فيه قد صدر استناد لما نسب إلى المطعون ضده من : –
1- تعديه بالسب والضرب على ناظر مدرسه موسى بن نصير الابتدائية بإدارة روض الفرج التعليمية 0
2- التلفظ بألفاظ غير لائقة قبل زملائه بالمدرسة 0
3- القيام بدفع زميلته جمالات عبد الرازق مما أدى إلى إغماء مفاجىء لها 0
4- حصل عنوة على كشوف رصد درجات أخر العام دون وجه حق 0
وقد أجرت النيابة الاداريه تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم 271 لسنه 1997 وقامت بسؤال زميل وزميلات المطعون ضده وكذا ناظر المدرسة وقد أقرت كل من فايزة أحمد محمد ناظرة المدرسة بان المطعون ضده قام بنزع ورقة جمع الدارجات رغما عنها وقام ناظر المدرسة صلاح عبد العال بمنعه ولكنه – المطعون ضده –قام بالتعدي عليه بالضرب وخنقه من رقبته وقام أيضا بدفع زميلته جمالات عبد الرازق وهى مصابه بالقلب ونفت تعدى ناظر المدرسة على المذكور بالسب أو الضرب كما شهدت بذلك جمالات عبد الرازق أبو الخير وكيله المدرسة وأضافت بان المذكور تحدث مع زميلاته في غرفه رصد الدرجات بطريقة غير لائقة وانه مشاغب في عمله وسلوكه سيء كما شهد بذلك زميله ماهر مصطفى المدرس بالمدرسة وردد ذلك كل من عبد الهادي محمد عبد الهادي ، عماد نسيم رياض واحمد أمام محمد وكيل المدرسة والذي أضاف بأن المذكور سبق مجازاته بخصم ستة أيام من أجره ونقله من المدرسة ولكن لم ينقل 0
ولما كان ذلك كذلك – وكان ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه ثبوتا كافيا ومن ثم يشكل ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا حال كونه قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته سلوك لا يتفق والاحترام الواجب وهو يعمل مدرسا يقوم على تربيه النشء وتقويمهم وفاقد الشيء لا يعطيه مما يعد غير مؤهل لأداء الرسالة السامية بل إن بقائه في محراب العلم يؤدى إلى نتائج عكسية للعملية التعليمية يلتقط منه التلاميذ سوء الأفعال والتصرفات تجاه رؤسائه وزملائه مما يربى فيهم نزعه غير اخلقيه يقتدون به مع بعضهم البعض ، ومن ثم فانه وبالنظر إلى ما سلف ذكره فان قرار جهة الاداره في هذا الشأن بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره قد قام على سببه الصحيح متناسبا وما اقترفه المطعون ضده من تصرفات وتضحي الحكم المطعون فيه بتعديل قرار الجزاء قد أخطا في تطبيق القانون وتأويله فيما يتعلق بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره 0
تابع الطعن رقم 1172 لسنة 45 ق .ع
إما فيما يتعلق بنقل المطعون ضده إلى وظيفة أداريه ، فان الباعث على نقل المطعون ضده هو المصلحة العامة وحسن سير العمل إذ إن ما أتاه المطعون ضده من تصرفات تجعله غير أهل لان يكون مدرسا يفترض فيه حث النشء على الفضيلة واحترام الزملاء والرؤساء ولم يثبت من الأوراق إن جهة الاداره تنكبت وجه المصلحة العامة عندما أصدرت قرارها بنقل المطعون ضده إلى وظيفة أداريه أو كان الباعث من النقل التنكيل أو الكيد للمطعون ضده إذ إن الأوراق تشير إلى إن المطعون ضده فقد أهليه التدريس بل إن بقائه كمدرس يعرقل سير العمل خاصة وانه سبق مجازاة المطعون ضده بخصم ستة أيام من راتبه لما نسب إليه من تلفظه بألفاظ غير لائقة من فمه على والدة التلميذة هبه فوزي ، مما ينم عن إن المطعون ضده قد فقد أهليه التدريس ، مما يضحى القرار المطعون عليه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون طالما كان النقل لوظيفة مماثله لوظيفته المنقول منها وألا يترتب على النقل تخفيض في درجته أو مرتبه ؛ مما يضحى معه ألمحكمه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التاديبى رقم 59 لسنه 32 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التاديبى رقم 59 لسنه 32 ق .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الثامن والعشرين من شهر صفر لعام 1426 هجرية الموافق 7 / إبريل / 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات