أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 2005 م.
برئاسة الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إدوار غالب سيفين عبده نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ محمد الأدهم محمد حبيب نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نـائب
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده أمـيـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رم 10099 لسنة 47 ق. علياالمقام من
1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات (بصفتها)
ضد
رمضان رمضان حميدة كريمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة 3/ 3/ 2005
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 26/ 10/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى (المطعون ضده) في ضم مدة خدمته العسكرية بالاحتياط في الفترة من 2/ 3/ 1986 حتى 1/ 7/ 1987 إلى مدة خدمته الحالية بالجهة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.ويطلب الطاعنان للأسباب المبين بتقرير الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبعد إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعن وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتها المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 2/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 5/ 2004 وبعد تداول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 3/ 3/ 2005 حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عاصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة الدعوى رقم 5515 لسنة 53 بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 25/ 3/ 1999 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في ضم مدة استدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة خلال الفترة من 2/ 3/ 1986 حتى 1/ 7/ 1987 إلى مدة خدمته لمصلحة الضرائب على المبيعات على ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وأوضح في شرح دعواه أنه عين بمصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 17/ 12/ 1990 وأرجعت أقدميته إلى 17/ 12/ 1989 بعد ضم جزء من مدة خدمته العسكرية ورفضت الجهة ضم باقي المدة التي استدعى فيها للخدمة كضابط احتياط على سند أن له زميلة وهو ما يخالف التطبيق الصحيح لأحكام المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن خدمة ضباط الاحتياط بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والتي توجب ضم مدة الاستدعاء للضباط الاحتياط في الوظيفة العامة السابقة على التعيين دون الإشارة لقيد الزميل على خلاف ما ورد بالمادة من قانون الخدمة العسكرية والموظفين رقم 127 لسنة 1980.
وبجلسة 28/ 5/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الحكم الوارد بالمادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستيفاء وبين مدة الاستدعاء، وأنه لما كانت زميله المدعى التي تشير الجهة الإدارية إلى أنها تعد قيداً عليه في ضم هذه المدة قد أرجعت أقدميتها إلى 17/ 12/ 1989 وكان الثابت من أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمدعى قد انتهت في 1/ 3/ 1986 ثم نقل مباشرة دون فاصل زمني إلى الاحتياط وانتهت خدمته في 1/ 7/ 1987 فإن إرجاع أقدميته بعد ضم مدة الاحتياط التي هي في حقيقتها مدة الاستبقاء لا يخل بقيد الزميل ولا يترتب على ضمها أن يسبق زميله، المر الذي يحق له ضم مدة خدمته بالاحتياط كاملة مع رد أقدميته في التعيين إلى 18/ 6/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن زميلة المطعون ضده قد ارتدت أقدميتها إلى 17/ 12/ 1989 بعد ضم مدة الخدمة العامة وانه يترتب على ضم مدة خدمة الضباط الاحتياط أن يسبق المطعون ضده زميلته وهو ما يخالف التطبيق الصحيح لأحكام المادة من قانون الخدمة العسكرية والتطبيق رقم 127 لسنة 1980.
ومن حيث أن هذا النعي في غير محله إذ أن الثابت من بيان حالة زميلة المطعون ضده (عنان محمد شوقي على محمد سليمان) الحاصلة على ذات مرتبة النجاح أنها عينت معه في 17/ 12/ 1990 ثم ردت أقدميتها بعد ضم مدة الخدمة العامة إلى 17/ 12/ 1989 ثم إلى 17/ 12/ 1988 بعد ضم مدة خبرة عمله لها وبذلك ينفسح المدى الزمني لأعمال القيد باعتبار أن ضم مدة خدمة المطعون ضده بالاحتياط وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 18/ 6/ 1988 لن يترتب عليه أن يبعد زميلته المذكورة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل صحيح حكم القانون على حقائق النزاع ويضمن الطعن فيه غير قائم على أسانيد صحيحة متعيناً القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية العامة الطاعن المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعن المصروفات.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
