الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة (موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد الحافظ مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 968 لسنه 49 ق عليا

المقام من

صليب موريس أبو سيف

ضد

1- وزير الزراعة
2- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
3- وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السابعة " بجلسة 24/6/2002 في الدعوى رقم 4118 لسنه 54ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 27/10/2002 أودع الأستاذ كامل ملوكه حنا " المحامي " بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 968 لسنه 49 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السابعة " بجلسة 24/6/2002 في الدعوى رقم 4118 لسنه 54ق والذي قضي: ـ
أولا :- بإثبات ترك المدعين من الثاني حتى التاسع الخصومة في الدعوى وإلزامهم المصروفات
ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي الأول ورفضها موضوعا وإلزامه المصروفات
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقيته في الجمع بين الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بذات الفئة المطبقة بالجامعات وهي نسبة 70% من الأجر الأساس اعتبارا من 1/10/1991 وذلك تنفيذ لأحكام القرار الجمهوري رقم 237 لسنه 1991 المنصوص عليه بمنطوق الحكم رقم 460 لسنه 47 ق وبين الحافز الشهري المقرر بقرار مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 الذي لم يتم إلغاؤه " بنسبة 15% , 20% , 25% من الأجر الأساسي " وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية أهمها رد ماتم خصمة من المتجمد المستحق للطاعن حتى 31/3/1997 وما تم حرمانه منه شهريا بعد هذا التاريخ تحت مبرر عدم جواز الجمع بين الحافزين , وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل الأتعاب0
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو المبين بالأوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وإلزام الطاعن المصروفات0
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد أحالته إليها من الدائرة الثامنة " فحص " وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث أودع الطاعن بجلسة 28/10/2004 حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الطعن , كما أودعت الحا ضرة عن مركز البحوث الزراعية بذات الجلسة وبجلسة 25/11/2004 مذكرتي دفاع طلبت في ختامهما الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي , وبجلسة 10/3/2005 أودع الطاعن حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الطعن , كما أودعت الحاضرة عن مركز البحوث الزراعية بذات الجلسة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات0
تابع الطعن رقم 968 لسنه 49 ق عليا0
وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/5/2005 ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين
وخلال الأجل المحدد أودع الطاعن مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الطعن , وأرفق بها صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 23/11/2004 في الدعوى رقم 4015 لسنه 3ق وأودع وكيل مركز البحوث الزراعية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي , وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث لرفعه علي غير ذي صفه مع إلزام الطاعن بمصروفات اختصامها.
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به

الإجراءات

بعد الإطلاع علي الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 24/6/2002 وأودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا طلب الإعفاء رقم 414 لسنه 18 ق عليا بتاريخ 4/8/2002 وإذ صدر قرار قبول الطلب بجلسة 7/9/2002 وأودع الطعن الماثل بتاريخ 27/10/2002 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا
وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , فإنه يكون مقبولا شكلا
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/2/2000 أقام الطاعن وآخرون الدعوى رقم 4118 لسنه 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بأحقيتهم في احتساب الآثار المترتبة علي تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 460 لسنه 47ق بذات الفئات المطبقة بالجامعات طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 237 لسنه 1991 وقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 19991 وذلك بفئة منح 70% من الأجر الأساسي شهريا لكل منهم اعتبارا من 1/10/1991 وأحقيتهم في الجمع بين هذه الفئة والفئة المستحقة لهم طبقا لأحكام قرار مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 الذي لم يتم إلغاؤه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية دون التقيد بأحكام التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وقالوا شرحا لدعواهم أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 25/12/1995 في الدعوى رقم 460 لسنه 47ق بأحقيتهم في صرف حافز شهري بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارا من 1/10/1991 طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 237 لسنه 1991 وقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وعند التنفيذ فوجئوا بحرمانهم من الحوافز المقررة بقرار رئيس المركز رقم 1411 لسنه 1984 رغم أن هذا القرار الأخير صدر صحيحا ولم يتم إلغاؤه أو تعديله ومن ثم يحق لهم الجمع بين المزايا المقررة بالقرار الوزاري رقم 1281 لسنه 1991 وقرار مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة1984
وإثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قرر الحاضر عن المدعين ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة لجميع المدعين فيما عدا المدعي الأول " الطاعن " وبجلسة 18/2/2002 أودع الحاضر عن المدعي الأول صحيفة معلنة بتعديل طلباته طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في الجمع بين الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بذات الفئة المطبقة بالجامعات وهي نسبة 70% من الأجر الأساس اعتبارا من 1/10/1991 وذلك تنفيذاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 237 لسنه 1991 وبين الحافز الشهري المقرر بقرار مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 الذي لم يتم إلغاؤه " بنسب 15% , 20% , 25% من الأجر الأساسي " وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية أهمها رد ما تم خصمة من المتجمد المستحق للمدعي حتى 31/3/1997 وما تم حرمانه منه شهريا بعد هذا التاريخ تحت مبرر عدم جواز الجمع بين الحافزين وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل0
وبجلسة 24/6/2002 حكمت محكمة القضاء الإداري " الدائرة السابعة – تسويات "
أولا :- بإثبات ترك المدعين من الثاني حتى التاسع الخصومة في الدعوى وألزمتهم المصروفات
ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي الأول ورفضها موضوعا وألزمته المصروفات 0
وأقامت قضاءها بعد استعراض حكم المادة 50 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978
المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 وأحكام القرار رقم 1411 لسنه 1984 وقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه
تابع الطعن رقم 968 لسنه 49 ق عليا0
1991 علي أن المشرع أجاز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء بها وقد حدد القراران المشار إليهما شروط ونسب صرف هذه الحوافز علي النحو الوارد بهما بهدف حث العاملين علي زيادة الإنتاج وأداء أعمالهم علي أكمل وجة وقد تماثل البد لان في الحكمة التشريعية فضلا عن إتفاقهما في الطبيعة علي النحو الذي لا يجوز معه الجمع بينهما , ولما كان الثابت أن المدعي الأول من العاملين بمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية وصدر لصالحة حكم محكمة القضاء الإداري " دائرة التسويات " في الدعوى رقم 460 لسنه 47 ق بأحقيته في صرف حافز شهري بنسبة 70% من بداية أجره الأساسي اعتبارا من 1/10/1991 طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 237 لسنه 1991 وقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 مع ما يترتب علي ذلك من آثار , فإنه لا يجوز له الجمع بين هذا الحافز والحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنه 1984 لإتفاقهما في الطبيعة وتماثل الحكمة التشريعية , وإذ قامت جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي وقامت بخصم نسبة الحافز الذي كان يتقاضاه بموجب القرار رقم 1411 لسنه 1984 من الفروق المستحقة له بموجب قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون وتغدو الدعوى غير قائمة علي سند سليم من القانون جديرة بالرفض0 .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه أخطاء جسيمة سواء في الوقائع أو الأسباب حيث صدر ضد المدعي عليهما الأول والثاني فقط دون المدعي عليه الثالث وأورد طلبات الطاعن منقوصة ومخالفة للواقع , كما أورد بأسبابه قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي التاسع والصحيح انه المدعي الأول كما صدر الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال حيث لم يتطرق إلى الشق الأول من طلبات الطاعن وهو المطالبة بصرف الحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بفئة 70% من الأجر الأساسي وليس من بداية الأجر الأساسي , كما أن البد لين المقررين بالقرارين رقمي 1411 لسنه 1984 , 1281 لسنه 1991 يتماثلان في المسمي فقط " حافز" ولكنهما لا يتماثلان في الحكمة التشريعية ولا يتفقان في الطبيعة ذلك أن البدل المقرر بقرار وزير الزراعة صدر تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 237 لسنه 1991 وبصرف بفئة موحدة هي 70% أسوة بالجامعات ولجميع العاملين في حين أن البدل المقرر بقرار رئيس المركز رقم 1411 لسنه 1984 صدر طبقا للمادة 50 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنه 1978 ولا يصرف بفئة موحدة ولا لجميع العاملين ومتوافر علي اعتما داته المالية منذ عام 1984 ولم يتم إلغاؤه أو تعديلة
ومن حيث أن المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص علي
" تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء , علي أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه" .
وبتاريخ 28/6/1984 صدر قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1984 متضمنا النص علي مايلي
أولا :- تسري قواعد نظام الحوافز علي العاملين بالمركز ومعاهد البحوث التابعة له من شاغلي وظائف الدرجات المالية المختلفة الساري بشأنهم أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين بالدولة
ثا نيـا:-
1- يكون منح الحوافز شهريا علي أساس معدلات الأداء المعتمدة وفقا للنماذج المرفقة علي أن يحدد معدل أداء العامل شهريا وفقا للمعدلات قرين كل وظيفة ويرتبط استحقاق العامل للحوافز بضرورة زيادة إنجازاته الفعلية المحققة من معدل الأداء المقرر شهريا0
2- تتفاوت قيمة الحافز بتفاوت مقدار الزيادة في الإنجازات الفعلية المحققة من المعدل المستهدف .
ثالثا:- " لا يصرف الحافز بفئات موحدة أو بصورة جماعية0
رابعا:شرائح منح الحافز ومستويات الزيادة المحققة في الإنجازات الفعلية0
1- يتم منح الحافز وفقا للشرائح الآتية :
15% من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 30%
20% من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 40%
تابع الطعن رقم 968 لسنه 49 ق عليا0
25% من المرتب إذا زادت إنجازات العامل عن معدل الأداء بنسبة 50%
علي أن تتحدد شرائح المنح علي أساس: ـ
15% من الأجر لعدد 30% من العاملين
20% من الأجر لعدد 65% من العاملين
25% من الأجر لعدد 5% من العاملين
خامسا :- ضوابط استحقاق الحافز0
أ "لا يستحق العامل منح الحافز إذا قلت أيام العمل الفعلي عن 24 يوما في الشهر المستحق عنه الحافز
ب " لا يستحق الحافز المشار إليه في الحالات آلاتية
1- المعا رون أو في أجازات بدون مرتب
2- المنتدبون كل الوقت خارج المركز
…………………………………………
ومن حيث أـنه بتاريخ 23/7/1991 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنه 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنه 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية متضمنا النص في المادة الأولي منه علي أن " تضاف إلى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنه 1983 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي
" وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحانات والكنترول يسري علي أعضاء هيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة لها بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة علي إقرانهم بالجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمركز وبمالايتعارض مع أحكام هذا القرار
ونفاذا لذلك فقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 1281 لسنه 1991 ونص في مادته الأولي علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 بمركز البحوث الزراعية حافزا شهريا بنسبة 70% من بداية الأجر الأسا سي لكل منهم0 .
ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " لانصرف الحوافز المشار إليها أنفا في الحالات الآتية: ـ
أ – الحصول علي تقرير كفاية يقل عن جيد
ب – الوقف عن العمل
ح – الإعارة أو الانتداب كل الوقت خارج المركز
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء بها , علي أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها , وقد صدر قرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنه 1983 متضمنا شروط وقواعد منح الحوافز للعاملين بالمركز ومعاهد البحوث التابعة له الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ومحدداً شرائح هذه الحوافز وربط بينها وبين مستوى الزيادة المحققة في معدل الأداء الفعلي , كما حدد هذا القرار حالات خفض نسب هذه الحوافز والحرمان منها كلية وزيادة في رعاية المشرع للعاملين بمركز البحوث الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 فقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 متضمنا منحهم حافزا شهريا بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم وذلك لتحقيق المساواة بينهم وبين إقرانهم العاملين بمراكز البحوث الأخرى والجامعات المصرية خاصة وإنهم يعاونون أعضاء هيئة البحوث في تلك المراكز ويبذلون في سبيل ذلك جهدا مماثلا للجهد الذي يبذله هؤلاء الزملاء في هذا الخصوص , وقد حدد قرار وزير الزراعة المشار إليه حالات الحرمان من هذا الحافز
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن الهدف من منح الحافز في الحالتين السابقتين واحد وهو حث العاملين بمركز البحوث الزراعية ومعاهد البحوث التابعة له علي زيادة معدلات الإنتاج وأداء العمل علي أكمل وجة علي النحو الذي يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وقد ربط المشرع في القرارين المشار إليهما بين استحقاق الحافز وبين الإسهام الفعلي في زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف المركز حيث حجب الحافز عن المعارين والمنتدبين خارج المركز كل الوقت والحاصلين علي أجازات بدون مرتب والموقوفين عن العمل وهو ما يعني أن الحافز المقرر بمقتضي قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه1991 يتماثل في الحكمة التشريعية من تقريره وفي طبيعته مع الحافز المقرر بمقتضي قرار مدير المركز رقم 1411 لسنه 1984 علي النحو الذي لا يجوز معه الجمع بينهما وتغدو مطالبة الطاعن بأحقيته في الجمع بين الحافزين
تابع الطعن رقم 968 لسنه 49 ق عليا0
غير قائمة علي سند صحيح من القانون خليقة بالرفض 0.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فأنة يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم علي سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض 0
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال حيث لم يتطرق إلى الشق الأول من طلباته وهو المطالبة بصرف الحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991 بنسبة 70% من الأجر الأساسي وليس من بداية الأجر الأساسي فذلك مردود بما ورد النص عليه صراحة في المادة الأولي من قرار وزير الزراعة المشار إليه من منح هذا الحافز بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي ومردود أيضا بما قضت به محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/12/1995 في الدعوى رقم 460 لسنه 47 ق ألمقامه من الطاعن وآخرين بأحقيتهم في صرف حافز شهري بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم , الأمر الذي تغدو معه مطالبة الطاعن بصرف هذا الحافز بنسبة 70% من الأجر الأساسي غير قائمة علي سند صحيح من القانون0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 11 ربيع ثاني سنه 1426 هجرية والموافق 19/5/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

الإجراءات

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات