الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم على إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
 محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / صبحي عبد الغني جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 963 لسنة 47 ق

المقام من

محافظ المنيـا

ضد

جوزيف صموئيل ميخائيل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 23/ 8/ 2000
في الدعوى رقم 978 لسنة 9 ق.

ضد

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 10/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن محافظ المنيا ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 963 لسنة 47 ق. عليا في الكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 23/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 978 لسنة 9 ق. والذي قضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 4 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 12 لسنة 1989 وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى المطعون ضده الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 5/ 5/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

ضد

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الطعن رقم 963 لسنة 47 ق
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في انه بتاريخ 15/ 3/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 978 لسنة 9ق . بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار مديرية الزراعة بالمنيا رقم 4 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 12 لسنة 1989 بضم كامل مدة خدمته العسكرية كمجند في الفترة من 12/ 10/ 1976 إلى 30/ 11/ 1977 وكضابط احتياط مستدعي في الفترة من 1/ 12/ 1977 حتى تاريخ تعيينه في 1/ 5/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس الزراعة عام 1976 وعين في وظيفة مهندس زراعي ثالث بمديرية الزراعة بالمنيا في 1/ 5/ 1979 وقد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية من 12/ 10/ 1976 حتى 30/ 11/ 1977 ثم استدعى للخدمة العسكرية كضابط احتياط من 1/ 12/ 1977 حتى 1/ 3/ 1980 وقد أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 12 لسنة 1989 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 12/ 10/ 1976 (تاريخ تجنيده) إلا انه فوجئ بصدور القرار رقم 4 لسنة 1997 بسحب القرار رقم 12 لسنة 1989 الصادر بضم كامل مدة خدمته العسكرية بما فيها مدة الاستدعاء والاقتصار على ضم مدة الخدمة الإلزامية مع تحصيل الفروق المالية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959، وبعد أن تحصن القرار رقم 12 لسنة 1989 وبعد أن رقي إلى الدرجة الثانية في ضوء أقدميته التي حددّها القرار المشار إليه.
وبجلسة 23/ 8/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 4 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 12 لسنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشان الخدمة العسكرية والوطنية والمادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شان قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلّحة المعدّل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ـ على أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود زميل للمدعي يقيده في ضم مدة خدمته العسكرية سواء الإلزامية أو مدة الاستبقاء التي قضيت بخدمة القوات المسلحة ومن ثم يكون القرار الصادر بعدم حساب كامل مدة الخدمة العسكرية للمدعي سواء الإلزامية أو مدة الاستبقاء وإرجاع أقدميته إلى تاريخ تجنيده قد صدر غير مستند على سند صحيح من القانون متعيناً عدم الاعتداد به.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث يوجد زملاء للمطعون ضده يعتبروا قيدا عليه في ضم مدة خدمته العسكرية كملة وهم فاروق حسن محمد، كمال خليل حنا الحاصلين على المؤهل عام 1976 والمعينين في 1/ 5/ 1979 قبل المطعون ضده في الترتيب فضلا عن زملاء له آخرين ومن ثم يكون القرار الساحب رقم 4 لسنة 1997 قد راعي قيد الزميل ويكون متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 تنص على أن " تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلّحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف، وتدخل هذه المدد في الاعتبار عند تحديد أقدميتهم أو تقدير رواتبهم.
وتنص المادة 44ق قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة…
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة … ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه لطائفة ضباط الاحتياط والمجندين قد أوجب ضم مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة لضباط الاحتياط عند التعيين في الوظائف العامة، كما اعتبر مدة الخدمة العسكرية
تابع الطعن رقم 963 لسنة 47 ق
الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وأوجب حسابها في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، إلا انه أورد قيدا في الحالة الثانية مؤداه التقييد بالزميل الذي عين في ذات الجهة في نفس التاريخ أو في تاريخ سابق عليه بينما ورد حكم المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 طليقا من هذا القيد.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط أعمال حكم المادة 66 المشار إليها أن تكون خدمة المجند كضابط احتياط بما فيها مدة الاستبقاء قد انتهت ثم تم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين الاستدعاء وذلك على سند من أن ضابط الاحتياط المجند يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وفي ذات المركز القانوني لقرينة الجندي المجند لان التزامهما بالخدمة العسكرية والوطنية مصدره اصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وعليه فان حساب مدة الخدمة الإلزامية لضباط الاحتياط بما فيها مدة استبقائه ضمن مدة خدمته المدنية عند تعيينه في احدي الجهات المشار إليها في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 يتعين أن يتقيد كذلك ـ شان الجندي المجند ـ بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة، أما ضم مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة لضباط الاحتياط عند التعيين في الوظائف العامة دون مراعاة قيد الزميل فانه لا يكون إلا في حالة انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدة الاستبقاء ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط ، يؤكد ذلك أن المشرع في المادة 12 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدّل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 المشار إليه عيّن الحالات التي يتم فيها الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة (التدريب ـ حضور دورات) كما حظر في المادة 16 من ذات القانون على ضابط الاحتياط التخلف عند الاستدعاء، وأوجب في المادة 17 من القانون أن يرتدي الضابط عند استدعائه الملابس العسكرية للضباط العاملين بالقوات المسلحة مما يبين منه أن المستدعي كضابط احتياط سبق أن انتهيت خدمته الإلزامية ثم استدعى.
وحاصل ما تقدم أن ما اتصل يأخذ حكم ما اتصل به وما انفصل يستقل بوصفه الخاص، ومن ثم فان مدة الاستبقاء إذا ما اتصلت بالخدمة الإلزامية فإنها تأخذ حكمها من وجوب التقييد بقيد زميل التخرج، أما إذا استدعى ضابط الاحتياط بعد فترة من انتهاء خدمته الإلزامية واستبقائه فانه يكون من حقه ضم مدة استدعائه لمدة خدمته المدنية إذا ما عين بعد انتهاء مدة الاستدعاء دون التقييد بقيد الزميل.
ومن حيث انه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على بكالوريوس الزراعة عام 1976 وجند بالقوات المسلحة اعتبارا من 12/ 10/ 1976 كضابط احتياط وانتهت مدة خدمته الإلزامية بتاريخ 1/ 12/ 1977 واستبقي بخدمة القوات المسلحة كضابط احتياط اعتبارا من التاريخ الأخير حتى 1/ 3/ 1980 وعين بمديرية الزراعة بالمنيا بتاريخ 1/ 5/ 1979، وبتاريخ 28/ 12/ 1989 أصدرت مديرية الزراعة بالمنيا القرار رقم 12 لسنة 1989 متضمنا ضم مدة خدمته العسكرية بالكامل وإرجاع أقدميته في درجة بداية التعيين إلى تاريخ تجنيده الحاصل في 13/ 10/ 1976 بدلاً من تاريخ تعيينه الحاصل في 1/ 5/ 1979 ثم أصدرت القرار رقم 4 لسنة 1997 في 29/ 11/ 1997 بسحب قرارها سالف الذكر الصادر بضم كامل مدة خدمته العسكرية ومقرها على مدة الخدمة الإلزامية.
ولما كان الثابت بالأوراق أن زميلي المطعون ضده اللذين استشهدت بهما جهة الإدارة باعتبارهم قيداً عليه وهما كمال خليل حنا، فاروق حسن محمد قد حصلا على ذات المؤهل الحاصل عليه المطعون ضده وفي ذات العام وعينا في ذات تاريخ تعيينه وفي ذات المجموعة النوعية وضمت لهما كامل مدة خدمتهما العسكرية بالقرار رقم 12 لسنة 1989 شأن المطعون ضده، ثم شملهما القرار رقم 4 لسنة 1997 بسحب القرار رقم 12 لسنة 1989 وقصر ضم مدة التجنيد على مدة الخدمة الإلزامية فقط، ومن ثم تكون حالة الزميلين المستشهد بهما مماثلة تماما لحالة المطعون ضده، وإذ لم تقدم جهة الإدارة السند الذي ارتكنت إليه لاعتبارهما قيداً على المطعون ضده مدة خدمته
العسكرية سواء الإلزامية أو مدة الاستبقاء الآتي قضيت بخدمة القوات المسلّحة، فمن ثم يكون القرار رقم 12 لسنة 1989 الصادر بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية بالكامل متفقا وصحيح حكم القانون، ويغدو القرار رقم 4 لسنة 1997 بسحب هذا القرار وقصر ضم مدة التجنيد على مدة الخدمة الإلزامية فقط غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً عدم الاعتداد به.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت جهة الإدارة المصروفات،
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الموافق هـ
الخميس الموافق 16/ 6/ 2005م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات