المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 920 لسنة 46 ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربى نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين / إدوارد غالب سيفين عبده
و/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله
و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفى عبد الباقى جوده.
نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 920 لسنة 46 ق. علياالمقام من
محافظ الشرقية " بصفته "ضد
أحمد مسلم على عبدهفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 15/ 9/ 1999
فى الطعن التأديبي رقم 215 لسنة 3 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته .
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 11/ 10/ 1999 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن فى الحكم المشار إليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 62 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 215 لسنة 3ق وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 215 لسنة 3 ق وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 4/ 6/ 2003 إحالته إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 7/ 12/ 2003 ثم أحيل الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص وبعد تداول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت بجلسة 24/ 2/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الطعن رقم 215 لسنة 3 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 11/ 5/ 1998 طلـب فى
ختامها إلغاء قرار الجزاء رقم 62 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه و ما يترتب على ذلك من آثار .
وأوضح فى شرح أسباب الطعن أن الجهة الإدارية نسبت له الإهمال فى أداء وظيفته كمدير للمستشفى بعدم توفير أنبوبة أكسجين لحجرة العمليات مما ترتب عليه عدم إمكان إجراء جراحة عملية استئصال اللوزتين لأحد المواطنين رغم تحديد موعد سابق لإجراء الجراحة، رغم أن السبب فى عدم إجراء العملية يرجع إلى انصراف الطبيب المكلف بإجرائها وتشاجر طبيب التخدير مع أقارب المريض بسبب تقديمهم شكوى لمديرية الشئون الصحية عن تقاعس المستشفى عن إجراء العملية وقد شهدت رئيسة التمريض بالمستشفى بتوفير أنبوبة الأكسجين فى اليوم المحدد لإجراء العملية مما يجعل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته غير قائم على سبب صحيح.
وبجلسة 15/ 9/ 1999 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه وشيدته على أن الطاعن بوصفه مديرا للمستشفى لم يخطر من هيئة التمريض بوجود أى نقص فى اسطوانات الأكسجين وأن طبيب التخدير لم يطلب من هيئة التمريض إعداد غرفة العمليات لاستقبال المريض يومى 2 أو 3/ 4/ 1997 وأن عدم إجراء عملية استئصال اللوزتين للمريض يرجع إلى الأطباء المسئولين عن إجراء العملية مما ينتفى معه مبرر الاتهام المنسوب للطاعن ويقتضى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال إذ أن من واجبات الرئيس الإدارى المباشر أن يتابع أعمال مرؤوسيه وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحثهم على أداء أعمال وظائفهم وأن تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 646 لسنة 1997 أبو كبير أثبتت صحة الاتهام المنسوب للمطعون ضده وإهماله فى رقابة ومتابعة أعمال مرؤوسيه باعتباره يشغل وظيفة مدير المستشفى مما ترتب عليه عدم إجراء عملية جراحية لأحد المرضى كما أشارت الأوراق إلى عدم توفير أنبوبة الأكسجين اللازمة لإجراء الجراحة مما يجعل القرار المطعون فيه قائما على أسانيد صحيحة.
ومن حيث إن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 646 لسنة 1997 أبو كبير أن بعض المواطنين ومنهم ( أشرف محمد على عطية ) تقدم بشكوى للنيابة الإدارية تضمنت امتناع الأطباء المختصين بمستشفى أبو كبير المركزى عن إجراء جراحة استئصال اللوزتين لشقيقهم التلميذ/ مصطفى محمد على رغم سداده رسوم العملية وتردده على أخصائى الأنف والأذن والحنجرة الذى حدد له يوم 3/ 4/ 1997 لإجراء الجراحة وعند تواجدهم فى ذلك اليوم فوجئوا بانصراف الأخصائى من المستشفى، وقد باشرت النيابة التحقيق مع المختصين بالمستشفى وبسؤال مقدم الشكوى ( أشرف محمد على عطية ) أفاد أنه اصطحب شقيقه مصطفى التلميذ بالمرحلة الابتدائية لإجراء عملية استئصال اللوزتين بالمستشفى وطلب منه الأخصائى المعالج سداد رسم العملية وقدره – ر60 جنيها ثم تحدد له يوم 1/ 4/ 1997 لإجراء العملية ثم تأجل ليوم 3/ 4/ 1997 إلا أن الطبيب المعالج انصرف من المستشفى دون إجراء العملية كما قام بعض الأطباء بالمستشفى بالاعتداء عليهم بسبب تقدمهم بشكوى سابقة وطلبوا منهم سحبها مما دفعهم لتقديم شكوى أخرى لمدير المستشفى الذى كلف أخصائى آخر منتدب للمستشفى بإجراء العملية يوم 5/ 4/ 1997 وعند حضورهم فى اليوم المحدد لإجراء العملية قام الطبيبان علاء محمود صدقى والسيد إسماعيل شريف بتعطيل الإجراءات ومنعا الأخصائى من إجراء العملية لإصرارهم على سحب الشكوى المقدمة ضدهما وهو ما شهد به الأخصائى المنتدب/ محمد سعد الدين على ومدير المستشفى ( المطعون ضده ) وقد أيدت النيابة الإدارية صحة ما نسب للطبيبين المذكورين من قيامهما بتعطيل إجراءات العملية للمريض بسبب وجود خلافات مع أقاربه وبذلك يكون السبب المنتج في تعطيل إجراء العملية هو عدم تجهيز غرفة العمليات بسبب تعنت بعض أطباء المستشفى الذين تمت مجازاتهم لما نسب لهم من وقائع ولم يثبت من الأوراق أو تحقيقات النيابة الإدارية إهمال المطعون ضده فى تدبير اسطوانة الأكسجين يوم إجراء العملية فضلا عن عدم إخطاره من مسئولة التمريض فإنه تنتفى مسئوليته عن هذه المخالفة إلا أن ذلك لا يبرىء ساحته من الإهمال فى الإشراف على أقسام المستشفى والأطباء العاملين بها مما تسبب فى عدم إجراء الجراحة للتلميذ على النحو الثابت بتحقيقات النيابة الإداريـة
تابع الحكم فى الطعن رقم 920 لسنة 46 ق. عليا
الأمر الذى يتعين معه تعديل قرار الجزاء إلى مجازاته بخصم ثلاثة أيام وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلال ذلك النظر الأمر الذى يقتضى إلغائه وتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وتعديل قرار الجزاء المطعون فيه إلى خصم ثلاثة أيام من راتب الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 5 من ربيع الأول سنة 1426 هـ والموافق 14 من أبريل سنة 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
