الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 910 لسنة 45 ق.عليا

المقام من

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي …………………………………………… " بصفته "
2- قائد الوحدة الحسابية بالجيش الثاني ……………………………………. " بصفته "
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي …………………… " بصفته "

ضد

محمود السيد مصطفى سالم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) بجلسة 29/ 9/ 1998
في الدعوى رقم 711 لسنة 2 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 11/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 910 لسنة 45 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) بجلسة 29/ 9/ 1998 في الدعوى رقم 711 لسنة 2 ق. والذي قضى ببول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في إعانة التجهيز المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها إلى أجره الأساسي اعتباراً من 12 إبريل 1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتباراً من 1/ 5/ 1979 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 31/ 12/ 1991 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المطعون ضده بجلسة 1/ 7/ 2004 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 10/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 5/ 2005.
وبجلسة الحكم قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 910 لسنة 45 ق.عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/ 12/ 1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 711 لسنة 2 ق ، بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في الحصول على مقابل التجهيز المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 والجمع بينه وبين بدل الجهود الإضافية المقرر بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 مع ضم هذه الإعانة إلى المرتب الأساسي المستحق له طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال شرحاً لدعواه أنه من العاملين المدنيين بالجيش الثاني الميداني بالقوات المسلحة ويحق صرف مقابل التجهيز المنصوص عليه في القانون رقم 98 لسنة 1976 بواقع 25% شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1979 (تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 بإلغاء مكافأة الميدان) وضم مقابل التجهيز إلى المرتب الأساسي اعتباراً من 18/ 4/ 1988 تاريخ سريان القانون رقم 58 لسنة 1988 والجمع بينه وبين بدل الجهود الإضافية.
وبجلسة 29/ 9/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعى في إعانة التجهيز المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها إلى أجره الأساسي اعتباراً من 12 إبريل 1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتباراً من 1/ 5/ 1979 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 31/ 12/ 1991 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن المشرع قرر بمقتضى القانون رقم 98 لسنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة وسيناء وقطاع غزة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري، ولم يشترط لاستحقاقها سوى الوجود بإحدى الجهات المنصوص عليها في القانون المذكور قبل 31/ 12/ 1975 وحظر الجمع بينها وبين مكافأة الميدان ، كما أوجب المشرع بموجب القانون رقم 58 لسنة 1988 ضم هذه الإعانة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 12/ 4/ 1986 حتى وأن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 بإلغاء مكافأة الميدان وصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة (عسكريين ومدنيين) فإن القيد المانع من الجمع يكون قد زال بحسبان أن مكافأة الميدان تختلف في أساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الإضافية وباعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا حرمان من حق إلا بنص في القانون يوجب ذلك الحرمان ، ولما كان المدعى من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني بمحافظات القناة وكان موجوداً في 31/ 12/ 1975 ومن ثم فإنه يستحق إعانة التجهيز وضمها إلى أجره الأساسي اعتباراً من 12 إبريل 1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية ، اعتباراً من 1/ 5/ 1979 وصرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 31/ 12/ 1991 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المشرع قد حظر صراحة الجمع بين إعانة التجهيز ومكافأة الميدان ، وبعد إلغاء مكافأة الميدان وصرف بدل جهود إضافية بدلاً منها بذات الشروط وقواعد الاستحقاق فإنه لا يجوز الجمع بين إعانة التجهيز وبدل الجهود الإضافية لتوافر نفس العلة والسبب.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن المشرع قرر بمقتضى القانون رقم 98 لسنة 1976 منح العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي ، ولم يشترط المشرع لاستحقاقها سوى الوجود بإحدى الجهات المنصوص عليها في القانون المذكور حتى 31/ 12/ 1975 ورغبة من المشرع في استمرار صرفها لمن توافرت في شأنهم شروط استحقاقها فقد صدر القانون رقم 58 لسنة 1988 الذي أوجب ضم هذه الإعانة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 12/ 4/ 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته ولم يرد في ذلك كله ويقيده بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة إلا ما ورد النص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 من عدم جواز الجمع بين الإعانة المذكورة ومكافأة الميدان المقررة بقـرار رئيس الجمهورية رقم1775 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم343لسنة1974.ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية251لسنة1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة فد نص في مادته الأولى على أن " تلغى مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لأفراد القوات المسلحة بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1974 المشار إليه ".
تابع الحكم في الطعن رقم 910 لسنة 45 ق.عليا
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 المشار إليه على أن " يصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة " عسكريين ومدنيين " بحد أقصى 100% من الراتب الأصلي للرتبةأ والدرجة طبقاً للفئات الموضحة بالملحق المرفق … ".
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 سالف الذكر إلى زوال الأساس القانوني الذي بنيت عليه مكافأة الميدان والطوارئ أو علاوة الخدمة وهو إنهاء حالة الطوارئ والتعبئة العامة بعد انتهاء حالة الحرب التي كانت قائمة بين مصر وإسرائيل.
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن قاعدة عدم جواز الجمع بين الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لآثارها حتى أول مايو سنة 1979 (تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979) ومنذ هذا التاريخ يزول ذلك القيد المانع ، ويكون من مقتضى ذلك ولازمه هو العودة إلى الأصل وهو جواز الجمع بين الإعانة الشهرية ، وما تقرر من مقابل للجهود الإضافية أو غيرها من المزايا للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة عد هذا التاريخ بحسبان أن مكافأة الميدان تختلف في أساسها القانوني وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الإضافية، وباعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا حرمان من حق إلا بنص في القانون يوجب ذلك الحرمان، ومن ثم تكون القاعدة الواجبة الإعمال اعتباراً من أول مايو 1979 " تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 " هي جواز الجمع بين الإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وبدل الجهود الإضافية ، ولا يسوغ القول بأن إلغاء مكافأة الميدان وتقرير بدل الجهود الإضافية للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعني أن هذا البدل قد حل محل مكافأة الميدان. ومن ثم يسري عليه خطر الجمع بينه وبين الإعانة المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 ذلك أن الحلول لا يمكن تقريره إلا بنص ، فضلاً عن اختلاف مكافأة الميدان عن بدل الجهود الإضافية من حيث الأساس القانوني الطبيعة والفئات وشروط الاستحقاق على النحو سالف بيانه وهو ما ينفي فكرة الحلول.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني بمحافظات القناة قبل 31/ 12/ 1975 ومازال يخدم بها حتى الآن ومن ثم يكون قد توافرت في شأنه شروط استحقاق إعانة التجهيز المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 ويحق له ضمها إلى أجره الأساسي المستحق له اعتباراً من 12/ 4/ 1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتباراً من 1/ 5/ 1979 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 31/ 12/ 1991 إعمالاً لأحكام التقادم الخمسي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 9/ 6/ 2005 الميلادية ، الموافق 2 جمادى أول 1426هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات