المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 899 لسنة 45 ق.ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن
على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبدالله
و / محمد الادهم محمد حبيب ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 899 لسنة 45 ق.عالمقام من
1- وزير الدفاع والانتاج الحربى2- قائد الوحدة رقم 18002 جـ
2 بالجيش الثانى الميدانى
ضد
محمد عبد الحميد محمد احمدفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية ( الدائرة الاولى ) بجلسة 29/ 9/ 1998 فى الدعوى رقم 8141 لسنة 1 ق
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 18/ 11/ 1998 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه ، باحقية المدعى فى صرف اعانة التهجير طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها الى الاجر الاساسى المستحق له فى 12/ 4/ 1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الاضافية المقررة بالقرار الجمهورى رقم 251 لسنة 1979 وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك اعتبارا من 10/ 4/ 1989 .وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير الطعن ، الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وجرى اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة 6/ 1/ 2005 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق ، فى انه بتاريخ 10/ 4/ 1994 اقام المطعون ضده فى الطعن الماثل الدعوى رقم 499 لسنة 3 ق امام المحكمة الادارية ببورسعيد طالبا الحكم باحقيته فى صرف مقابل التهجير المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 اعتبارا من 1/ 5/ 1979 والجمع بينه وبين بدل الجهود الاضافية المقرر بالقرار الجمهورى رقم 251 لسنة 1979 مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وقال شرحا لدعواه ، انه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكان يعمل بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 ومن ثم فانه يستحق اعانة التهجير المشار اليها بنسبة 25% من راتبه الاصلى شهريا وله الحق فى الجمع بينها وبين الجهود
تابع الحكم فى الطعن رقم 899 لسنة 45 ق. ع
الاضافية المقررة بالقرار الجمهورى رقم 251 لسنة 1979 وضم هذه الاعانة الى راتبه اعتبارا من 18/ 4/ 1988 تطبيقا لاحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 .
ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 169 لسنة 1995 احيلت الدعوى الى المحكمة الادارية بالاسماعيلية والتى قضت بجلسة 13/ 12/ 1995 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية للاختصاص ، فاحيلت اليها وقيدت بجدولها بالرقم المشار اليه بصدر هذا الحكم .
وبجلسة 29/ 9/ 1998 حكمت المحكمة باحقية المدعى فى صرف اعانة التهجير موضوع التداعى وضمها الى الاجر الاساسى المستحق له فى 12/ 4/ 1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الاضافية وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك اعتبارا من 10/ 4/ 1989 والزمت جهة الادارة المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على ان المدعى عين فى 25/ 6/ 1964 وانه يعمل موظفا مدنيا بالورشة رقم 3 عربات من 20/ 6/ 1970 بالتل الكبير ومازال يعمل بها حتى الان ومن ثم فانه يستحق صرف اعانة التهجير وضمها الى راتبه والجمع بينها وبين الجهود الاضافية وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك على النحو المبين بمنطوق الحكم .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله ، كما خالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا فى هذا الصدد ، ذلك ان المستفاد من احكام المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 ، والمادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 انه لايجوز الجمع بين اعانة التهجير المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 76 وبين مكافاة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، الا انه وبعد الغاء مكافاة الميدان بالقرار الجمهورى رقم 251 لسنة 79 وصرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة بهذا القرار بدلا من مكافاة الميدان بذات الشروط وقواعد الاستحقاق ، فانه لايجوز الجمع بين اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 76 وبدل الجهود الاضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية سالف الاشارة اليه .
ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشان منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على ان :
" تمنح اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة ……….." .
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على انه :
" لايجوز الجمع بين الاعانة المنصوص عليها فى المادتين 1 ، 2 من هذا القانون وبين مكافاة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ……….." .
وتنص المادة الاولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شان ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش على ان :
" يعاد حساب الاعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشان منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة للخاضعين لاحكامه على اجورهم الاساسية المستحقة فى 12 من ابريل سنة 1986 " .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان :
" تضم الاعانة المشار اليها فى المادة السابقة الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12 ابريل سنة 1986 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة ……………"
وتنص المادة الخامسة من القانون المشار اليه على انه :
" لاتصرف فروق عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون …".
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قرر بمقتضى احكام القانون رقم 98 لسنة 1976 منح العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى ، ولم يشترط المشرع لاستحقاقها سوى الوجود باحدى الجهات المنصوص عليها فى القانون المذكور حتى 31/ 12/ 1975 ، على ان يتم صرف هذه الاعانة اعتبارا من 1/ 1/ 1976 ، ورغبة من المشرع فى استمرار صرفها لمن توافرت فى شانهم شروط استحقاقها ، فقد صدر القانون رقم 58 لسنة 1988 الذى اوجب ضم هذه الاعانة الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12/ 4/ 1986 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته ، مع عدم صرف فروق مالية ناتجة عن هذا الضم فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 فى 18/ 4/ 1988 ، ولم يرد على ذلك كله ويقيده بالنسبة للعاملين بالقوات المسلحة الا ما ورد النص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 من عدم جواز الجمع بين الاعانة المذكورة ومكافاة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1775 لسنة 1973 المعدل بقراره رقم 343 لسنة 1974 .
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 بشان صرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة قد نص فى مادته الاولى على ان :
" تلغى مكافاة الميدان والطوارىء وعلاوة الخدمة المقررة لافراد القوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 343 لسنة 1974 المشار اليه ."
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 على ان :
" يصرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة ( عسكريين ومدنيين ) ……….. بحد اقصى 100% من الراتب الاصلى للرتبة او الدرجة طبقا للفئات الموضحة بالملحق المرافق " .
وقد اشارت المذكرة الايضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 الى زوال الاساسى القانونى الذى بنيت عليه مكافاة الميدان والطوارىء وعلاوة الخدمة ، وهو انهاء حالة الطوارىء والتعبئة العامة بعد انتهاء حالة الحرب التى كانت قائمة بين مصر واسرائيل .
ومن حيث انه متى كان ذلك فان قاعدة عدم جواز الجمع بين الاعانة الشهرية ومكافاة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لاثارها حتى اول مايو سنة 1979 – تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – ومنذ هذا التاريخ يزول ذلك القيد المانع ويكون من مقتضى ذلك ولازمة هو العودة الى الاصل وهو جواز الجمع بين الاعانة الشهرية وما تقرر من مقابل للجهود الاضافية او غيرها من المزايا للعاملين بعد هذا التاريخ ، بحسبان ان مكافاة الميدان تختلف فى اساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الاضافية ، وباعتبار ان الاصل فى الاشياء الاباحة ، ولاحرمان من حق الا بنص فى القانون يوجب ذلك الحرمان ، ومن ثم تكون القاعدة هى جواز الجمع بين الاعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وبدل الجهود الاضافية .
ولايسوغ القول بان الغاء مكافاة الميدان وتقرير بدل الجهود الاضافية للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعنى ان هذا البدل قد حل محل مكافاة الميدان ومن ثم يسرى عليه حظر الجمع بينه وبين الاعانة المشار اليها ، ذلك ان الحلول لايمكن تقريره الا بنص ، فضلا عن اختلاف مكافاة الميدان عن بدل الجهود الاضافية ، من حيث الاساس القانونى والطبيعة والفئات وشروط الاستحقاق على النحو سالف بيانه وهو ما ينفى فكرة الحلول .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، وكان الثابت بالاوراق وخاصة حافظة المستندات المقدمة من الجهة الادارية بجلسة 12/ 2/ 1995 امام محكمة اول درجة ان المطعون ضده تم تعينه بتاريخ 25/ 6/ 1964 بالورشة 3 مركبات بالتل الكبير وانه يشغل الدرجة الثانية من 8/ 10/ 1991 ومازال يعمل بالورشة المذكورة حتى تاريخه ومن ثم فانه يكون قد توافرت فى شانه شروط استحقاق اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها الى اجره الاساسى المستحق له اعتبارا من 12/ 4/ 1986 والجمع بينها وبين بدل الجهود الاضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 اعتبارا من 1/ 5/ 79 وصرف الفروق المالية المرتبة على ذلك اعتبارا من 10/ 4/ 1989 وذلك اعمالا لاحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى هذا المذهب فانه يكون قد اصاب الحق فى قضائه ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت جهة الادارة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس 23 من شهر ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق 3/ 2/ 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
