الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: إدوار غالب سيفين عبده نـائب رئيس مجلـس الـدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نـائب رئيس مجلـس الـدولة
محمد لطفي عبد الباقي جودة نـائب رئيس مجلـس الـدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد حسن مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 619 لسنة 48 ق.ع

المقام من

1- محافظ بني سويف.
2- مدير عام الإسكان ببني سويف.
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمياه الشرب ببني سويف (بصفتهم).

ضد

ربيع برعي أحمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
دائرة بني سويف – بجلسة 5/ 9/ 2001
في الدعوى رقم 458 لسنة 1 ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم.

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 29/ 10/ 2001 أودعت ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهرياً اعتباراً من 23/ 4/ 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده، وأعدت صحيفة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأته للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 19/ 5/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 458 لسنة 1ق بصحيفة أودعها وبجلسة وكيله ابتداء قلم
تابع الطعن رقم 619 لسنة 48 ق.ع
كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 23/ 4/ 2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي
شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيساً على أنه يعمل بمحطة مياه بني هارون ببني سويف في وظيفة فني ميكانيكا ونقل اعتباراً من 1/ 7/ 1996 للعمل بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ويسري عليه أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وقد أحيلت الدعوى إلى دائرة القضاء الإداري ببني سويف مقيدة بجدولها برقم 458 لسنة 1ق.
وبجلسة 5/ 9/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على ما تضمنته أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 26 لسنة 1983 في شأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المتضمن تحديد الوظائف ونسب البدل الموضحة قرين كل منها. والذي ينطبق على الوظيفة التي يشغلها المدعي كمشرف فني بقسم ماكينات المياه بمديرية الإسكان بمحافظة بني سويف ويستحق صرف البدل بنسبة 30% من أجره الأصلي شهرياً مع أعمال التقادم الخمسي.
ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن المطعون ضده من العاملين بمركز الصيانة بمديرية الإسكان ببني سويف في وظيفة كبير ميكانيكيين وبالتالي لا يعد مخاطباً بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على انه (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء) وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب وتضمن تحديد الوظائف وما يقابلها من نسب البدل وقرر في البند الثالث من المادة الأولى منه تحديد نسبة 30% لشاغلي الوظائف الواردة به ومن بينها (د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية).
ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أن (يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة الأولى ما يأتي:
يمنح العامل الذي يندب لشغل أحد الوظائف المنصوص عليها في القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب.
ومفاد ذلك أن المشرع قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهة التي يتبعها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية كما هو الحال في الأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي التي لا توجد بها هيئات قومية أو عامة تمارس هذه الاختصاصات كما يسري ذلك على العاملين المنتدبين للقيام بأحد الوظائف الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وبيان الحالة المعتمد من الجهة الإدارية أن المطعون ضده يشغل وظيفة مشرف فني بقسم تشغيل وصيانة الماكينات بمحطة مياه بني هارون المرشحة ندباً من مديرية الإسكان وبذلك يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهرياً وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على نحو يتفق وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الأمر الذي يجعل الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون متعيناً القضاء برفضه مع إلزام الجهة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 1426 هـ الموافق الخميس الموافق 16/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات