الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده
محمد الأدهم محمد حبيب/ محمد لطفي عبد الباقي جوده
عبدالعزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبدالغني جوده أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 465 لسنة 45 ق . ع

المقام من

المقام من / محافظ قنا "بصفته"

ضد

ضـد / محمد الصغير عبد الرشيد اسماعيل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 27/ 8/ 1998 في الدعوي رقم 1156 لسنة 1 ق .

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 26/ 10/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه " بقبول الدعوي شكلا وبضم مدة الخدمة العسكرية للمدعي الي مدة خدمته المدنية مع مايترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات" .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوي .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني إلتزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 6/ 2003 أمام الدائرة الثانية عليا فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 10/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 12/ 2003 وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع – وقد تحدد لنظره جلسة 28/ 10/ 2004 وبها نظر وماتلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 3/ 2/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن – فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي – المطعون ضده – سبق وأن أقام الدعوي المطعون علي حكمها طالبا الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية الي 20/ 2/ 1992 ومايترتب علي ذلك من آثارعلي سند من القول بأنه يشغل وظيفة موجه تربية زراعية بإدارة نقادة التعليمية بمديرية قنا التعليمية وقد سبق حصوله عام 1970 علي دبلوم المدارس الثانوية الزراعية وقد سبق تعيينه بتاريخ 1/ 4/ 1973 وقد عمل بالجمعية الزراعية بالخطارة من 3/ 10/ 1970 حتي 6/ 5/ 1972 ثم جند في 7/ 5/ 1972 وقامت جهة الإدارة بضم مدة خدمته السابقة دون مدة تجنيده رغم أن له زميل هو محمد زكي عمران حاصل علي ذات الدبلوم عام 1971 وعين به في 5/ 6/ 1972 ورقي للثانية فى 20/ 2/ 92 بينما لم يرق المدعي اليها إلا في تاريخ لاحق علي هذا التاريخ .
ثم عدل المدعي طلباته الي طلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية وقدرها 24 يوم 10شهر __ سنة.
تابع الحكم رقم 465/ 45ق.عليا.
وبجلسة 27/ 8/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان للمدعي زملاء حاصلين علي ذات مؤهله في ذات دفعة تخرجه وعينوا معه في ذات التاريخ ولم يسبق تجنيدهم إلا أن الثابت أيضا أن زميله محمد زكي عمران حاصل علي دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1971 وعين في 1/ 5/ 1972 في المجموعة النوعية الفنية (تعليم ) بينما المدعي حاصل علي ذات المؤهل عام 1970 وعين بموجبه في ذات المجموعة النوعية في 1/ 4/ 1973 ومن ثم فإنه يستحق ضم مدة خدمته العسكرية والتي ترتب علي حسابها عدم سبقه لزميله المذكور حيث أنها بدأت في 7/ 5/ 1972 ومايترتب علي ذلك الضم من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه وفقا لمفهوم المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 ألا يترتب علي حساب مدة التجنيد أن يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة ، وكان للمطعون ضده زميل يحمل ذات المؤهل ويتحد معه في سنة التخرج والتعيين ومعاف نهائيا من الخدمة العسكرية وهو / نور الدين عبدالمجيد محمد حاصل علي دبلوم زراعة عام 1970 وعين مع المطعون ضده في 1/ 4/ 1973 – لم يجند – بمجموع درجات (380 ) درجة وفي ذات المجموعة النوعية ومن ثم يعد قيدا علي المطعون ضده يقيده في حساب مدة التجنيد .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر علي أن المشرع حرصا منه علي رعاية المجند وحتي لايضار بتجنيده ولايكون أدائه للخدمة العسكرية سببا في الإضرار به قرر في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1981 إعتبار مدة الخدمة العسكرية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء لمن يعين أثناء أدائها أوبعدها وكأنما قضيت بالخدمة المدنية وتحسب في الأقدمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، إلا أن المشرع وضع قيدا علي حسابها وهو ألا يسبق المجند زميله المعين معه في ذات الجهة وذات دفعة تخرجه .
ومن ثم فإنه ومن باب الأولي إذا وجد الزميل عد قيدا علي المجند فلا يجوز أن يتجاوزه فيصبح أقدم منه بسبب حساب مدة الخدمة العسكرية ، ومفهوم نص المادة المشار اليها صريح في إعمال قيد الزميل بما أوردته من عبارة "ولايجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن يسبق المجند زميله في التخرج المعين في ذات الجهة" .
فإذا وجد هذا الوصف أعمل القيد.
ومن حيث إنه بالبناء علي ماتقدم – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل علي دبلوم زراعة عام 1970 وجند بتاريخ 7/ 5/ 1972 حتي 31/ 3/ 1973 وعين في 1/ 4/ 1973 وله زميل يدعي نور الدين عبدالمجيد محمد حاصل علي دبلوم زراعة عام 1970 وعين بتاريخ 1/ 4/ 1973 ومعاف نهائيا من الخدمة العسكرية وكذلك – يوسف سليمان داود حاصل علي دبلوم زراعة عام 1970 وعين بتاريخ 1/ 4/ 1973 وقد تجاوز السن القانوني للخدمة العسكرية – ومن ثم فإن للمطعون ضده زميل يقيده في حساب مدة الخدمة العسكرية يحمل ذات المؤهل وذات دفعة التخرج ويتحد معه في تاريخ التعيين ولم يجند ولايعد / محمد زكي عمران المستشهد به المطعون ضده والحاصل علي دبلوم زراعة عام 1971 والمعين بتاريخ سابق علي تاريخ تعيين المطعون ضده 1/ 5/ 1972 زميلا للمطعون ضده لكونه غير متحد معه في سنة التخرج وتاريخ التعيين.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء برفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوي وألزمت المطعون ضده المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس التاسع من شهر المحرم لعام 1426 هجرية ، الموافق17/ فبراير/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات