الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن " مفـوض الدولـة "
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده "أميـن السـر"

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 452 لسنة 46قضائية 0عليا

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة ….. " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
الدائرة الثانية – بجلسة 24/ 8/ 1999
في الطعن رقم 378 لسنة 4 ق.س

المقام من

1) محافـظ المنوفيـة
2) مدير عام الإسكان بالمنوفية …. " بصفتهما "

ضد

علي عبد الحليم علي عبد الغني
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بطنطا
بجلسة 28/ 12/ 1996 في الدعوى رقم 3141 لسنة 21ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 23/ 10/ 1999 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الثانية – بهيئة استئنافيه بجلسة 24/ 8/ 1999في الطعن رقم 378 لسنة 4ق.س والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأصلي شهرياً اعتباراً من 13/ 7/ 1988 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المطعون ضده في الطعن رقم 378 لسنة 4ق.س في صرف البدل المستحق قانوناً بالنسبة المقررة تبعاً للوظيفة التي يشغلها والعمل القائم به.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 2/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع، وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 7/ 2004 وبجلسة 5/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم في الطعن رقم 452 لسنة 46 ق.ع:
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ علي عبد الحليم علي عبد الغني سبق وأن أقام الدعوى رقم 3141 لسنة 21 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد محافظ المنوفية ومدير عام الإسكان بالمنوفية بتاريخ 13/ 7/ 1993 طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول أنه يشغل وظيفة فني بناء رابع بمديرية الإسكان بالمنوفية وطبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
وبجلسة 28/ 12/ 1996 حكمت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهرياً وعشرة جنيهات مقابل الوجبة الغذائية شهرياً اعتبارا من 13/ 7/ 1988.
وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يعمل بالجهة المدعى عليها في وظيفة مشرف على إحلال وتجديد شبكات المياه بنواحي المحافظة وعلى خزانات المياه العالية ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهرياً اعتبارا من 13/ 7/ 1988 طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم ضدهم بصفاتهم فقد طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بهيئة استئنافية بالطعن رقم 378 لسنة 4ق.س ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث أن المطعون ضده يشغل وظيفة فني بناء بالدرجة الرابعة بقسم التنفيذ المدني ويتولى الإشراف على الإنشاءات المدنية – عمارات – مدارس – مستشفيات – تحت إشراف المهندس المختص وفي حدود العمليات التي يتم طرحها وتنفيذها بمعرفة الجهة الإدارية وهي ليست من الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986. ولا صلة لها بمرفق مياه الشرب.
وبجلسة 24/ 8/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند من أن المطعون ضده عين بمديرية الإسكان بوظيفة فني بناء رابع بديوان المديرية وأن العمل القائم به هو الإشراف على تنفيذ عمليات مياه الشرب داخل المحافظة وهذه الوظيفة من الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وتندرج تحت البند من المادة ضمن عبارة مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب والتي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر بنسبة 20% من الأجر الأصلي كما أنها لا تقتضي منه التواجد في مواقع العمل ومن ثم فلا يستحق مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا قد تضمن في صدره أن المحكمة الإدارية بطنطا قد قضت بأحقية المطعون ضده في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1986، وأن الحكم قد بنى هذا القضاء على أساس أن المطعون ضده يعمل بوظيفة مشرف على إحلال وتجديد شبكات المياه بنواحي المحافظة وعلى خزانات المياه العالية.
بينما تضمن الحكم الإستئنافي أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده عين بوظيفة فني بناء رابع بديوان المديرية وأن العمل القائم به هو الإشراف على تنفيذ عمليات مياه الشرب داخل المحافظة. واقتصار الحكم في هذه الجزئية على ما تقدم دون بيان وجه الصحة فيما تضمنه حكم المحكمة الإدارية من أن الثابت أن المذكور يعمل بوظيفة مشرف على إحلال وتجديد شبكات المياه وعلى خزانات المياه العالية حال كون قرار – رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 قد تضمن في المادة الأولى منه أن العاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي وكذلك المشرفين إشرافاً مباشراً الذين يقتضي عملهم التواجد المستمر بصفة دائمة في المجالات المنصوص عليها يستحقون البدلات على النحو الوارد بفقرتها، وكانت الفقرة (و) من البند من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه قد نصت على أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات كما أن الفقرة (و) من البند من ذات المادة قد نصت على أعمال الشبكات وصيانتها إلا أنه رغم كل ما تقدم لم يعن الحكم المذكور ببيان أوجه استبعاد هذه الفقرات من الانطباق على وظيفة المطعون ضده والأعمال التي يقوم بها فعلاً وذلك بالرغم من أن بيان حالة المذكور قد تضمن أنه يقوم بالإشراف على إحلال وتجديد شبكات المياه بنواحي المحافظة والإشراف على الخزانات العالية بأنحاء المحافظة، الأمر الذي يصمه بالقصور المقضي إلى مخالفة القانون والمبادئ المستقرة بالمحكمة الإدارية العليا.
تابع الحكم في الطعن رقم 452 لسنة 46 ق.ع:
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنفيذاً للقانون سالف الذكر أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ناصاً في مادته الأولى على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة على أساسي الأجر الأصلي للعامل
1) ………………………………. 2) …………………………….. 3) ……………………………………
4) 20% لشاغلي الوظائف الآتية:
– أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي:
أ‌) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً.
ب‌) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40 أو 30% عشرة جنيهات شهرياً.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة – قد أستقر – على أنه ولئن كان المشرع قد قضى بسريان أحكام القانون سالف الذكر على العاملين بالأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي فذلك لعلة مقتضاها أن غالبية العاملين في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب لم يتم نقلهم بعد إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ولم تكن لهم وحدات مستقلة بذاتها مالياً وإدارياً ووظيفياً ودواوين خاصة بهم، ومن ثم فإنه وفي مجال تقرير هذا البدل إنما يصم جميع العاملين الذين يؤدون أعمالا في هذا المجال ولو كانوا تابعين بصفة أصلية لوحدات الحكم المحلي والأجهزة الحكومية مادام لهم صلة بالعمل في مجال المياه والصرف الصحي ولو بطريقة تبعية، وذلك إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 26/ 83 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 16/ 1985 فيما قضت به من سريانه على العاملين بالأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي وذلك لحين استقلال أجهزة الصرف الصحي ومياه الشرب عن الجهاز الحكومي ووحدات الحكم المحلي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم – وكان الثابت من كتاب الجهة الإدارية المؤرخ 5/ 8/ 1993 والمذيل بتوقيع وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية بتاريخ 16/ 8/ 1993 والمودع حافظة مستندات الحكومة بجلسة 6/ 1/ 1994 أمام المحكمة الإدارية بطنطا والخاص ببيان حالة السيد/ علي عبد الحليم علي عبد الغني – أن المذكور عين بتاريخ 1/ 6/ 1980 بعد حصوله علي دبلوم الصنايع عام 1976 شعبة الزخرفة والإعلان – بوظيفة فني بناء رابع بديوان مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، وقد أشارت الجهة الإدارية بكتابها المشار إليه إلى أن المذكور يعمل بقسم التنفيـذ المدني ويتولى الإشراف على العمليات التي تتولى المديرية تنفيذها (عمارات – مستشفيات – مدارس ……. الخ) تحت إشراف مهندس مختص وليس له أي علاقة بعمليات المياه ولا يتعرض لأي مخاطر وعليه فلا يستحق هذا البدل.
كما ورد أيضاً بكتاب الجهة الإدارية التي يعمل بها المذكور والمؤرخ 15/ 5/ 2000 والمودع حافظة مستندات الحكومة بجلسة 11/ 11/ 2004 أمام هذه المحكمة أن المذكور يشغل وظيفة فني شبكات ثالث بقسم التنفيذ بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، إلا أن الجهة الإدارية أوردت بكتابها المؤرخ 18/ 12/ 1996 والمودع حافظة مستندات المدعى أمام المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 21/ 12/ 1996 والخاص ببيان حالته أن المذكور يقوم بأعمال:
– الإشراف على خزانات عالية المياه بأنحاء المحافظة.
تابع الحكم في الطعن رقم 452 لسنة 46 ق.ع:
– الإشراف على خزانات عالية المياه بأنحاء المحافظة.
وإزاء التضارب الصارخ في بيان الأعمال التي يقوم بها المذكور فمن الكثب من أشارت إلى أن عمله لا صله له بمياه الشرب وبعيد كل البعد عن العمل في هذا المجال ومنها من أشارت إلى أن عمله له علاقة بمياه الشرب، إلا أن القدر المتيقين من هذه الكتب أن المذكور عمله فيما يتعلق بمياه الشرب يندرج تحت البند (4/ 1) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 المشار إليه والخاص بأعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات وليس مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب (البند 4/ ب) من المادة الأولى سالفة الذكر كما ذهب الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن المذكور يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من راتبه الأصلي، ولا يستحق مقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية ذلك أن المشرع اشترط لمنح المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية هو أن تكون طبيعة العمل تتطلب التواجد المستمر والفعلي في مواقع العمل إضافة إلى أن هذا البدل لا يمنح لمن يصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% ولما كانت طبيعة عمل المذكور لا تتطلب التواجد المستمر في مواقع العمل بالمحطات، وقد قرر الحكم أحقيته في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من راتبه الأصلي وهذه النسبة غير مقرر لها بدل نقدي عن الوجبة الغذائية أصلا نظراً لطبيعة عمل هذه الفئة ومن ثم فقد تخلف في شأن مناط الاستحقاق.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أحقية المذكور في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من راتبه الأصلي ورفض ما عدا ذلك من طلبات (المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية) فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه من نتيجة فقط محمولاً على الأسباب الموضحة بحيثيات هذا الحكم مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس التاسع من شهـر جمـادى الأولى لعـام 1426 هجرية الموافق 16/ يونيه/ 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات