الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولـة
وسكرتارية / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكـمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 368 لسنة 44 ق . عليا

المقام من

ورثة : تحسين بشرى ميخائيل وهم / كلير مراد إسكندر وماريان وكيرلس تحسين بشرى ميخائيل .

ضد

1- وزير التعليم.
2- محافظ القاهرة ( بصفتهما )
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التعويضات والجزاءات – بجلسة 25/8/1997
في الدعوى رقم 1504 لسنة 48 ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما "

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 19/10/1997 أودع الأستاذ / نصر الدين يوسف المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته في الفترة من 24/9/1985 إلى 14/9/1991 إلى مدة خدمته بوزارة التربية والتعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن الطعن للجهة للإدارية . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً قدم خلالها محامي الورثة شهادة وفاة مورثهم وإعلام الوراثة وإعلان بتصحيح شكل الطعن ، وبجلسة 26/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن مورث الطاعنين أودع قلم كتاب المحكمة القضاء الإداري دائرة التعويضات والجزاءات بتاريخ 11/12/1993 صحيفة الدعوى رقم 1504 لسنة 48 ق – طلب في ختامها الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته بدولة البحرين في الفترة من 24/9/1985 حتى 14/9/1991 إلى مدة خدمته بوزارة التربية والتعليم وتعديل راتبه وصرف الفروق المالية .
وشيد دعواه على أنه عين للعمل بوزارة التربية والتعليم في 2/10/1982 واستمر بالعمل حتى تقدم باستقالة بتاريخ 25/4/1985 ثم سافر للعمل بدولة البحرين وبعد عودته من الخارج صدر قرار الجهة بإعادة تعيينه في وظيفته السابقة اعتباراً من 2/10/1991 وقام بإثبات مدة خدمته بدولة البحرين في الاستمارة رقم 103 ع . ج ثم تقدم بعدة
تابع الحكم في الطعن رقم 368 لسنة 44 ق . عليا
طلبات لضمها إلا أن الجهة رفضت طلبه .
وبجلسة 25/8/1997 أخفت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وذلك تأسيساً على أن من يعاد تعيينه في وظيفته السابقة ينطبق عليه حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ويخرج من نطاق تطبيق المادة من ذات القانون .
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن مدة خدمة الطاعن بدولة البحرين كانت في وظيفة مماثلة وتزيد على سنة وينطق عليها المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 والتي تشمل من يعاد تعيينه في الوظيفة بعد نفاذ أحكامه .
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "استثناء من حكم المادة يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية ……." .
وتنص المادة 27/2 من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات ……." .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن العامل الذي يصدر قرار بإنهاء خدمته للاستقالة بنوعيها سواء كانت صريحة أو ضمنية بعد انقطاعه عن العمل ثم يعاد تعيينه في وظيفته طبقاً للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 مع احتفاظه بأقدميته السابقة ومرتبه السابق على إنهاء خدمته يخرج من نطاق تطبيق المادة من القانون التي تحكم حالات التعيين المبتدأ من وجود مدة خدمة عملية تتفق مع شروط الوظيفة التي يعين فيها العامل .
" راجع حكم الإدارية العليا – الدائرة الثانية – طعن رقم 1805 لسنة 37 ق . ع بجلسة 3/12/1994 وراجع حكم هذه الدائرة في الطعن رقم 6934 لسنة 47 ق . ع بجلسة 17/3/2005"
ولا وجه لما يثيره الطعن من أن المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1982 توجب على العامل عند التعيين أو إعادة التعيين ذكر مدة خدمته السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك و إلا سقط حقه نهائياً في حسابها ، ذلك أن المقصود بإعادة التعيين التي وردت بهذه المادة من يعاد تعيينه من خارج الجهة التي كان يعمل بها ابتداء باعتبار أن مدة خدمته السابقة في جهة أخرى مجهولة للجهة فلا تحسب له ضمن مدة خدمته بعد إعادة التعيين إلا إذا ذكرها في الاستمارة بما يرتب ضمها إذا توافرت الشروط التي حددتها المادة أما من يعاد تعيينه في وظيفته السابقة فإن وضعه من حيث الأقدمية والمرتب تحكمه المادة من القانون على النحو السالف الإشارة إليه ويخرج من نطاق تطبيق المادة 27/2 من القانون ، وهو ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه على نحو صحيح مما يجعل الطعن فيه مفتقداً سنده متعيناً القضاء برفضه مع إلزام الورثة الطاعنين المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنين المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس عام 1426 هجرية الموافق 5 يوليو 2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات