الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة العليـا
الـدائـرة الثـامنـة مـوضـوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصـور حسـن علـى غـربـى نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستـشـاريـن / إدوار غـالـب سـيـفيـن عبـده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / إبراهيـم على إبراهيـم عبد الله نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / مـحمـد الإدهـم محـمـد حبيـب نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / مـحمد لطفى عبد الباقى جوده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / أحمـد إبـراهيـم عبـد الحـافـظ مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / صبـحـى عبـد الغنـى جـوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فـى الـطعن رقـم 297 لسنـة 45 ق 0 عليا

المقام من

1 ـ وزيـر المـاليـة
2 ـ رئـيـس مصلحـة الضـرائـب

ضد

محمـد السعيـد أحمـد أحمـد
فـى الحكـم الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري بـالمنصـورة
بجلسـة 29/ 8/ 1998 فـي الـدعـوى رقـم 379 لسنـة 16 ق0

الإجراءات

فـى يـوم الأثنيـن المـوافـق 19/ 10/ 1998 أودعـت هـيئـة قضـايا الـدولـة ـ نيـابـة عـن الطـاعـنين ـ قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقـريـراً بـالطعـن قيـد بجـدولهـا بـرقـم 297 لسنـة 45 ق 0 عليـا فـى الحكـم الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري بـالمنصـورة بجلسـة 29/ 8/ 1998 فـى الـدعـوى رقـم 379 لسنـة 16 ق0 والـذى قضـى بقبـول الـدعـوى شكـلاً ، وفـى المـوضـوع بـأحقيـة المـدعـى فـى تسـويـة حـالتـه بنقلـه بـالفئـة التـى كـان يشغلهـا وقـت حصـولـه علـى المـؤهـل العـالـى وبـأقـدميتـه ومرتبه فـى هذه الفئـه إلـى مجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة ، مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار ، وإلـزام الجهـة الإداريـة بـالمصـروفـات 0
وطلـب الطـاعنـان ـ للأسبـاب الـواردة بتقـريـر الطعـن ـ الحكـم بقبـول الطعـن شكـلاً ، وبصفـة مستعجلـة بـوقـف تنـفيـذ الحكـم المطعـون فيـه ، وفـى المـوضـوع بـإلغـائـه والقضاء مجـدداً أصليـاً بعـدم قبـول الـدعـوى شكـلاً لـرفعهـا بعـد الميعـاد 0 احتيـاطيـاً رفـض الـدعـوى مـوضـوعـاً
وإلـزام المطعـون ضـده بـالمصـروفـات والأتعـاب عـن درجتـى التقـاضـى 0
وأعنـت عـريضـة الطعـن علـى النحـو الثـابـت بـالأوراق 0
وأودعـت هيئـة مفـوضـى الـدولـة تقـريـراً بـالـرأي الـقـانـونـى ارتـأت فيـه الحكـم بقبـول الطعـن شكـلاً وفـى المـوضـوع بـإلغـاء الحكـم والمطعـون فيـه والقضـاء بعـدم قبـول الـدعـوى شكـلاً لـرفعهـا بعـد الميعـاد وإلـزام المـدعـى المـصـروفـات 0
ونظـر الطعـن أمـام هـذه المحكمـة بعـد إحـالتـه إليهـا مـن الـدائـرة الثـامنـة ( فحـص ) وذلـك علـى النحـو الثـابـت بمحـاضـر الجلسـات حيـث أودع الحـاضـر عـن المطعـون ضـده حـافظة مستنـدات طـويـت على المستنـدات المعـلاه على
تـابـع الطعـن رقـم 297 لسنـة 45 ق 0 ع
غـلافهـا0
وبجلسـة 3/ 3/ 2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم فـى الطـعـن بجلسـة اليـوم ، وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـى أسبـابـة لـدى النطـق بـه 0

المحكمة

بعـد الإطـلاع علـى الأوراق ، وسمـاع الإيضـاحـات ، وبعـد المـداولـة
ومـن حيـث إن الطعـن قـد أستـوفـى أوضـاعـه الشكليـة 0
ومـن حيـث أن عنـاصـر هـذه المنـازعـة تخلـص ـ حسبمـا يبيـن مـن الأوراق ـ فـى أنـه بتـاريـخ 6/ 12/ 1993 أقـام المطعـون ضـده الـدعـوى رقـم 379 لسنـة 16 ق 0 بـإيـداع عـريضتهـا قلـم كتـاب محكمـة القضـاء الإداري بـالمنصـورة طـالبـاً الحكـم بقبول دعـواه شكـلاً ، وفـى المـوضـوع بـأحقيتـه فـى تسـويـة حـالتـه وفقاً لحكـم المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 بتصحيـح أوضـاع العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة والقطـاع العـام وأحكـام المـادة 25،25 مكـرراً مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار وإلـزام الإدارة بـالمصـروفـات ومـقـابـل اتعـاب المحـامـاه 0
وقـال شـرحـاً لـدعـواه أنـه عيـن فـى 10/ 11/ 1968 وحصـل علـى دبلـوم التجـارة عـام 1969 وعيـن بمصلحـة الضـرائـب ثـم حصـل علـى بكـالـوريـوس التجـارة عـام 1978 ويحـق لـه تـسـويـة حـالتـه وفقـاً لحكـم المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11لسنـة 1975 حيـث حصـل علـى المـؤهـل العـالـى قبـل إجراء التسكيـن بـالجهـة الإداريـة التـى يعمـل بهـا ، كمـا يحـق لـه تسـويـة حـالتـه وفقـاً لحكـم المـادة 25 ، 25 مكـرراً مـن القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 وأحكـام القـانـون رقـم 34 لسنـة 1992 0
وبجلسـة 29/ 8/ 1998 حكمـت محكمـة القضـاء الإدارى بـالمنصـورة بقبـول الـدعـوى شكـلاً وفـى المـوضـوع بـأحقيـة المـدعـى فـى تسـويـة حـالتـه بنقلـه بـالفئـة التـى كـان يشغلهـا وقـت حصـولـه علـى المـؤهـل العـالـى وبـأقـدميتـه ومـرتبـه فـى هـذه الفئـة إلـى مجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار وألـزمـت الجهـة الإداريـة المصـروفـات 0
وأقـامـت قضـاءهـا علـى أن الـدعـوى ليسـت من قبيـل دعـاوى الإلغـاء ، وباستعـراض حكـم المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 بـإصـدار قـانـون تصحيـح أوضـاع العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة والقطـاع العـام وإنـزالـه علـى حـالـة المـدعـى الـذى حصـل علـى دبلـوم التجـارة عـام 1969 وعيـن بمصلحـة الضـرائـب فـى 1/ 4/ 1971 وحصـل علـى الـدرجـة السـابعـة المكتبيـة فـى 31/ 12/ 1974 وحصـل علـى بكـالـوريـوس التجـارة عـام 1978 وكـان الثـابـت أن التـوصيـف بمصلحـة الضـرائـب قـد تـم بتـاريـخ 6/ 11/ 1979 فـإن المـدعـى يستحـق تـسـويـة حـالتـه طبقـاً لحكـم المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 0
ومـن حيـث إن أسبـاب الطعـن المـاثـل تتحـصـل فـى أن الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالـف القـانـون وأخطـأ فـى تطبيقـه وتـأويلـه وشـابـه القصور فـى التسـبـيب ، ذلـك أنـه وفقـا لحكـم المـادة 11 مكـرراً مـن القـانـون رقـم 135 لسنـة 1980 المـعـدل بـالقـانـون رقـم 112 لسنـة 1981 لا يجـوز بعـد 30/ 6/ 1984 تعـديـل المـركـز القـانـونـي للعـامـل استنادا إلـى أحكـام التـشـريعـات الـواردة بـالنـص ومنهـا القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 علـى أى وجـه مـن الـوجـوه إلا إذا كـان تنـفيـذاً لحكـم قضـائـى نهـائـى ، ولمـا كـان المطعـون ضـده يطلـب تطبيـق حكـم المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 علـى حـالتـه ، وأقـام دعـواه فـى 6/ 12/ 1993 ، فقـد كـان بتعيـن علـى محكمـة القضـاء الإداري الحكـم بعـدم قبـول الـدعـوى شكـلاً لـرفعهـا بعـد الميعـاد لتعلق هـذا الميعـاد بـالنظـام العـام 0
وبـالنسبـة للمـوضـوع فـإن حكـم المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 لا ينطبـق عـن المطعـون ضـده ، إذ لا ينطبـق هـذا الحكـم إلا علـى مـن حصـل علـى مـؤهـل أعلـى أثنـاء الخـدمـة وتـم تعيـينـه بـالمـؤهـل العـالـى بمجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة قبـل إعمـال قـواعـد التقيـيـم والتـوصيـف والثـابـت أن المطعـون ضـدة قـد عيـن بـالمـؤهـل العـالـى فـى 30/ 6/ 1981 بعـد العمـل بنظـام تـرتيـب وتـوصيـف الـوظـائـف ، وكـان يتعيـن وقـف إعمـال حكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 مـن تـاريـخ صـدور قـرار رئيـس الجهـاز المركزي للتنظـيـم والإدارة رقـم 138 لسنـة 1979 فـى 6/ 11/ 1979 بـاعتمـاد وظـائـف جـداول المصلحـة 0
تـابـع الطعـن رقـم 297 لسنـة 45 ق 0 ع
كمـا أن المطعـون ضـده لا يستفيـد مـن حكـم القـانـون رقـم 34 لسنـة 1992 ، ذلـك أن منـاط الإستفـاده مـن أحكـامـه أن يكـون العـامـل قـد عيـن بمـؤهـله العـالـى فـى وظيفـة تخصصيـه فـى تـاريـخ لاحـق علـى 12/ 1/ 1983 والثـابـت أن المطعـون ضـده قـد عيـن بمـؤهـلـه العالى فـى وظيفـة مـن الـدرجـة الثـالثـة التخصصيـة فـى 30/ 6/ 1981
كمـا أن الثـابـت أن جهـة الإدارة قـامـت بإعادة تعيـيـن المطعـون ضـده فى وظيفـة تخصصيـة وبـذات مـرتبـه وبـذلـك يكـون مسلكهـا متفقـاً وصحيـح حكـم القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 0
وقـد أقتـصـر الحكـم المطعـون فيـه علـى استعراض نـص المـادة 4 مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 وأنـزل حكمهـا علـى حـالـة المطعـون ضـده دون بحـث أوجـه الـدفـاع المقـدمـة فـى الـدعـوى الأمـر الـذى يصمـه بـالقصـور فـى التسـبـيب 0
ومـن حيـث إنـه بـالنسبـة لمـا ينعـاه الطـاعنـان علـى الحكـم المطعـون فيـه مـن أنـه قـد خـالـف القـانـون وأخطـأ فـى تطبيـقـه وتـأويلـه إذ قضـى بقبـول الـدعـوى شكـلاً بـالمخـالفـة لحكـم المـادة 11 مكـرراً مـن القـانـون رقـم 135 لسنـة 1980 المعـدل بـالقـانـون رقـم 112 لسنـة 1981 فـإن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى علـى أن الحكـم الـذى تضمنتـه الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 بشـأن تصحيـح أوضـاع العـامليـن المـدنـيـيـن بـالدولـة والقطـاع العـام هـو فـى حقيقـة الأمـر مـن بـاب استمرار تطبيـق نظـام تسعيـر الشهـادات والمـؤهـلات الـدراسيـة بصفـة محـددة ومؤقتة فـى المجـال الـذى حـدده النص ، وهـو نظـام شخـصى يقـوم علـى أسـاس الـربـط بيـن المـؤهـل والـدرجـة المـاليـة التـى يشغلهـا المـوظـف العـام والمـرتـب الـذى يحصـل عليـه ، ومـن ثـم فـإن سـريـان حكمهـا رهـيـن بـاستمـرار العمـل بهـذا النظـام 0
وإذ كـان قـانـون نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978 بقـوم علـى أسـاس موضوعي قـوامـه تـوصيـف الـوظـائـف وتقـييمهـا وتـرتيبهـا ، وبمـوجـبه يتـم الـربـط بيـن الـوظيفـة والـدرجـة المـاليـة المقـررة لهـا وفقـاً للهيكـل التنظـيمـى للـوحـدة الإداريـة وجـدول الـوظـائـف المقـرر لهـا ، فمـن ثم يتعيـن وقـف إعمال حكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة المشـار إليهـا مـن تـاريـخ وضـع هـذا النظـام الموضوعي للتـوظـف مـوضـع التطبيـق والتنـفيـذ ، ولا يتـأتـى ذلـك إلا بعـد تمـويلـه لإمكان تسكيـن العـامليـن فـى الـوظـائـف المعـادلـة الـواردة بـالجـداول المعتمـدة وفقـاً للقـواعـد المنصـوص عليهـا فـى الفصـل الخـامـس مـن قـرار رئيـس الجهـاز المـركـزى للتنظيـم والإدارة رقـم 134 لسنـة 1978 بشـأن المعـايير اللازمـة لتـرتـيـب الـوظـائـف للعـامليـن المـدنيـيـن بـالـدولـة والأحكـام التـى يقتضيهـا تنفيـذه ، ومقتضـى ذلـك ولازمـه أن طلـب تسـويـة الحـالـة وفقـا لحكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 لا يخضـع للميعـاد المنصـوص عليـه فـى المـادة 11 مكـرراً مـن القـانـون رقـم 135 لسنـة 1980 المضـافـة بـالقـانـون رقـم 112 لسنـة 1981 وتعـديـلاتـه 0
وإذ ذهـب الحكـم المطعـون فيـه ـ فـى هـذا الشـق ـ هـذا المـذهـب فـإنـه يكـون قـد صـادف صحيـح حكـم القـانـون0
ومـن حيـث إنـه عـن مـوضـوع الـدعـوى محـل الطعـن المـاثـل فـإن الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 بتصحيـح أوضـاع العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة والقطـاع العـام قـد نصـت علـى أنـه " إذا كـان العـامـل قـد بلـغ أثنـاء الخـدمـة فئـة أعلـى أو مـرتبـاً أكبـر مـن الفئـة أو المـرتـب الـذى يستحـقـه طبقـاً للأحكـام السـابقـة ينقـل بفئته وأقـدميتـه ومـرتبـه إلـى مجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة فـى الجهـة التـى تلائـم خـبراتـه مـا لـم يكـن بقـاؤه فـى مجمـوعتـه الأصليـة أفضـل لـه 0
ومـن حيـث إن مفـاد مـا تقـدم أن العـامـل إنمـا يستمـد حقـه فـى تسـويـة حـالتـه وفقـا لحكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 المشـار اليهـا مـن أحكـام القـانـون مبـاشـرة ، ولا مجـال فـى هـذا الصـدد للقـول بـأن إجـراء هـذه التسـويـة هـو أمـر جـوازى متـروك تقـديـره لجهـة الإدارة ، فـالمشـرع أستخـدم تعبيـراً أمـراً بـالنـص علـى أن " ينقـل بفئـته وأقـدميتـه ومـرتبـه " ولـم يستخـدم مـا يفيـد الجـواز والتخيـيـر والتقـديـر لجهـة الإدارة 0
ومـن حيـث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى علـى أن العـامـل الـذى يحصـل عاـى مـؤهـل عالـى أثنـاء الخـدمـة قبـل إجـراء التسكيـن فـى وظـائـف الـجدول المعتمـد مـن رئيـس الجهـاز المـركـزى للتنظيـم والإدارة وتمـويـل هـذه الـوظـائـف ويكـون قـد بلـغ فئـة أعلـى أو مـرتبـاً أكبـر مـن الفئـة أو المـرتـب الـذى يستحـقـه طبقـاً لأحكـام الفقـرتيـن
تـابـع الطعـن رقـم 297 لسنـة 45 ق 0 ع
الأولـى والثـانيـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 يكـون لـه الحـق فـى أن ينقـل بفئتـه وأقـدميتـه ومـرتبـه إلـى مجـمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة مـا لـم يكـن بقاؤه فـى مجمـوعتـه الـوظيفيـة الأصليـة أفضـل لـه0
ومـن حيـث إنـه علـى هـدى مـا تقـدم ، وكـان الثـابـت بـالأوراق أن المطعـون ضـده قـد حصـل علـى دبلـوم التجـارة لسنـة 1969 وعيـن بمصلحـة الضـرائـب فـى 1/ 4/ 1971 وحصـل علـى الـدرجـة السـابعـة المكتبيـة فـى 31/ 12/ 1974 ثـم حصـل علـى بكـالـوريـوس التجـارة سنـة 1978 وأعيـد تعيـينـه فـى وظيفـة مـن الـدرجـة الثـالثـة التخصصيـة بمجمـوعـة التمـويـل والمحـاسبـة اعتبـاراً مـن 30/ 6/ 1981 ، وكـان الثـابـت أن المطعـون ضـده قـد حصـل علـى المـؤهـل العـالـى قبـل أن يـوضـع نظـام تـوصيـف وتقـيـيـم الـوظـائـف بـالجهـة التـى يعمـل بها مـوضـع التطبيـق ، فمـن ثـم يكـون قـد تـوافـر فـى شـأنـه منـاط الإفـادة مـن حكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 ويحـق لـه تسـويـة حـالتـه وفقـاً لحكمهـا وذلـك بنقلـه بفئتـه وأقـدميتـه ومـرتبـه إلـى مجمـوعـة الـوظـائـف العـاليـة غيـر التخصصيـة اعتبـاراً مـن تـاريـخ حصـولـه علـى المـؤهـل العـالـى مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار 0
ومـن حيـث إنـه لا يغيـر ممـا تقـدم أن المطعـون ضـده قـد أعيـد تعيـينـه بـالمـؤهـل العـالـى فـى وظيفـة مـن الـدرجـة الثـالثـة التخصصيـة ، ذلـك أن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى علـى أن أعـادة تعيـيـن العـامـل بـالمـؤهـل العـالـى فـى وظيفـة تخصصيـة مقـررة قـانـونـاً لحملـة المـؤهـلات العليـا لا يسقـط حقـه فـى تسـويـة حـالتـه وفقـا لحكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 حيث خـلا نـص هـذه الفقـرة وكـذلـك أى نـص قـانـونـى أخـر مـن أى حكـم يقضـى بسقـوط حـق العـامـل فـى تسـويـة حـالتـه علـى النحـو المتقـدم إذا أعيـد تعيـيـنـه بـالمـؤهـل العـالـى فـى وظيفـة تخصصيـة 0
ومـن حيـث إنـه بـالبنـاء علـى مـا تقـدم وإذ أنتهـى الحكـم المطعـون فيـه إلـى أحقيـة المطعـون ضـده فـى تسـويـة حـالتـه وفقـاً لحكـم الفقـرة الثـالثـة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 11 لسنـة 1975 فـإنـه يكـون قـد صـادف صحيـح حكـم القـانـون ويغـدو الطعـن فيـه غيـر قـائـم علـى سنـد صحيـح مـن القـانـون خليفـاً بـالـرفـض 0
ومـن حيـث إن خسـر الطعـن يلـزم المصـروفـات عمـلاً بحكـم المـادة 184 مـن قـانـون المـرافعـات 0

فلهذه الاسباب

حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الطعـن شكـلاً ، ورفضـه مـوضـوعـاً ، وألـزمـت الجهـة الإداريـة المصـروفـات 0
صـدر هـذا الحكـم وتلـى علنـا فـى جلسـة الخميـس المـوافـق 28 صفر 1426 هـ المـوافـق 7/ 4/ 2005 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات