الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 274 لسنة 47ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة "
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / إبراهيم على إبراهيم عبد الله
و/ محمد الادهم محمد حبيب و / محمد لطفى عبد الباقى جوده
و / عبد العزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 274 لسنة 47ق . عليا

المقام من

1 – وزير التربية والتعليم
2 – محافظ قنا

ضد

ميشيل ينى ميخائيل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 16/ 8/ 2000
فى الدعوى رقم 394 لسنة 8ق

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 8/ 10/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 274 لسنة 47ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 16/ 8/ 2000 فى الدعوى رقم 394 لسنة 8ق . والذى قضى بأحقية المدعى فى إضافة نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة " فحص " وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق ، فى أنه بتاريخ 14/ 1/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 214 لسنة 6ق 0 بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاًً وفى الموضوع بأحقيته فى احتساب أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى إلى أقدمية حصوله على المؤهل
تابع الحكم في الطعن رقم 274/ 47ق0ع
العالى طبقا لأحكام قرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50 لسنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على دبلوم المعلمين عام 1967 وعين بالتعليم الابتدائى ثم حصل على ليسانس الآداب عام 1981 وعين بالتعليم الإعدادى بموجب هذا المؤهل فى 24/ 2/ 1987 ومن ثم يحق له حساب نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى كأقدمية اعتبارية تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى طبقا لأحكام قرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50 لسنة 1980 .
وبجلسة 13/ 11/ 1999 حكمت المحكمة الأدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمدينة قنا للإختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت بجدولها برقم 394 لسنة 8ق .
وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 16/ 8/ 2000 بأحقية المدعى فى إضافة نصف مدة اشتغاله بالتعليم الإبتدائى إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت قضاءها – بعد استعراض حكم البند خامساً من الباب الثالث من قرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية – على أن الثابت أن المدعى حصل على دبلوم المعلمين عام 1967 وعين بموجبه بوظيفة مدرس بالمرحلة الابتدائية اعتباراً من 1/ 11/ 1967 ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب عام 1981 وعين فى وظيفة مدرس إعدادى بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 22/ 2/ 1987 ومن ثم يستحق أن تضاف له أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة عمله بالتعليم الابتدائى إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده قد عين فى وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بعدحصوله على المؤهل العالى وذلك اعتباراً من 22/ 7/ 1987 وأرجعت أقدميته فيها إلى 22/ 2/ 1982 إعمالاً لحكم المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذى لايجوز معه للمطعون ضده المطالبة بضم نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى .
ومن حيث إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والاشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص فى المادة الثانية منه على أنه " مع مراعاة القواعد العامة للترشيح للتعيين فى الوظائف الأعلى " الباب الثالث من الأحكام المرافقة " يكون التعيين فى الوظائف الأعلى من بين المستوفين للقواعد المقررة بترتيب الأقدمية فى الوظائف الأخيرة تنازلياً ، وعند التساوى يفضل الأعلى فى الدرجة المالية فالأقدم فى الاشتغال بالتعليم فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا إلى أن تستوفى جميع الوظائف للتعيين فيها ، ويراعى عند الترشيح لأى مستوى وظيفى ضرورة توافر الدرجة المالية اللازمة للترشيح على الإقل وفقا لما هو موضح بالباب الأول من الأحكام المرافقة .
وتنص المادة السابعة على ان " تعتبر الأحكام المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا مكملة له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والقانونية والمكتبية مع ضرورة مراعاة المعدلات المقررة لكل وظيفة بمقتضى القرار الوزارى رقم 25 لسنة 1980 أو ما يصدر مكملاً ومعدلاً له .
وتنص الأحكام المرافقة للقرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 فى البند خامسا من الباب الثالث منها الخاص بالقواعد العامة للترشيح للتعيين فى الوظائف الأعلى على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الإبتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الإبتدائى إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالى ………….
وينص ذات القرار فى البند السادس من الباب الثالث منه على أن الذين يعملون بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بصفة أصلية " بأوامر تنفيذية " ممن حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تحسب لهم مدة العمل بهاتين المرحلتين بالكامل عند ترشيحهم للتعيين فى وظيفة أعلى فى أى من هاتين المرحلتين .
تابع الحكم في الطعن رقم 274/ 47ق0ع
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال ورشح لوظيفة أعلى بذات المرحلة الإبتدائية تضاف له أقدمية اعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل ، أما إذا كان الترشيح لغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الإبتدائى ومن كان يعمل بالمرحلتين الإعدادية أو الثانوية بصفة أصلية بمؤهل متوسط وحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ورشح لوظيفة أعلى فى أى من هاتين المرحلتين تحسب له مدة العمل بالمؤهل المتوسط بالكامل وهذه القواعد لايقتصر تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط وأنما تطبق أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن هذه الأقدمية الاعتبارية لاتعدو أن تكون مجرد أقدمية افتراضية لاتنتج أثرها سوي فى المفاضلة عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التى يشغلها العامل أى لاتعدو أن تكون ضابطاً للترشيح لشغل الوظائف الأعلى وليس لها ثمة اثر فيما يتعلق بالمرتب أو الترقيات إلى الدرجات المالية الأعلى ، ومن ثم فان هذه الأحكام لاتتعارض مع الأحكام التى تضمنها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 فى شأن التقسيمات الوظيفية فى الدرجات المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفنى بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديرى التربية والتعليم بالمحافظات الصادر إعمالاً للمادة ( 10 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، كما لاتتعارض هذه الأحكام مع قرار وزير التعليم رقم 231 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 1/ 11/ 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف التعليم بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم ، كما أنه لامحل للقول بأن تطبيق أحكام المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 5 لسنة 2000 يحول دون تطبيق أحكام البندين خامساً وسادساً من الباب الثالث من القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه ذلك لأنه لاعلاقة بين أحكام هذا القرار وقواعد التعيين والترقية والتسوية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على دبلوم المعلمين عام 1967 وعين مدرساً بالتعليم الابتدائى اعتباراً من 1/ 11/ 1967 ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب عام 1981 وعين بموجبه فى وظيفة مدرس إعدادى اعتباراً من 22/ 2/ 1987 وأرجعت أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إلى 22/ 2/ 1982 إعمالاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 ، ومن ثم يستحق أن تحسب له أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق لسنة 1426هـ والموافق 10/ 3/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات