المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4541لسنة48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
" موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين إدوارد غالب سيفين عبده ،إبراهيم على إبراهيم عبدالله،
محمد الأدهم محمد حسيب ، عبد العزيز أحمد حسن محروس" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سـيد مفوض الدولة
وسـكرتارية السـيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4541لسنة48ق علياالمقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولة " بصفته "فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا
دائرة القليوبية بجلسة 8/ 1/ 2002
فى الطعن رقم 238لسنة1ق.س.
المقام من
عماد فتحى سعيد نصرضد
1 – محافظ القلوبية 2 – وكيل وزارة التربية والتعليم " بصفتهما "فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 5/ 5/ 1999 فى الدعوى رقم 3496لسنة22ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 6/ 3/ 2002 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – بطنطا – دائرة القليوبية – فى الطعن رقم 238لسنة1ق.س بجلسة 8/ 1/ 2002 والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضه .وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن – ولما ور به من اسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببيان ما اذا كانت الدعوى المقامة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن القانون رقم 72لسنة1974 المشار اليه تتقيد بالميعاد المقرر بموجب نص المادة 11 مكرر من القانون رقم 135لسنة1980 وتعديلاتها ام انه يجوز رفعها فى اى وقت دون التقيد بالميعاد المذكور والفصل فى موضوع الدعوى فى ضوء ذلك.
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى.
ابع الحكم رقم 4541 لسنة 48 ق0 ع0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 9/ 2003 امام الدائرة الثانية عليا فحص وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن عماد فتحى سعيد مذكرة وحافظة مستندات.
وبجلسة 10/ 11/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 25/ 1/ 2004 وبها نظر وبجلسة 14/ 3/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن للدائرة الثامنة علنا موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 27/ 5/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/ 2/ 2005 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 15/ 5/ 1994 اقام السيد/ عماد فتحى سعيد نصر الدعوى رقم 3496/ 22ق امام المحكمة الادارية بطنطا ضد محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بصفتهما طالبا الحكم بأحقيته فى تسوية حالته وفقا للقانون رقم 72لسنة1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية وما يترتب على ذلك من اثار.
على سند من القول بأنه تطوع بالقوات المسلحة بعد حصوله على الاعدادية عام 1970 – اعتبارا من 12/ 9/ 1970 حتى 1/ 9/ 1979 وحصل على احدى الفرق المنصوص عليها بالقانون رقم 72لسنة1974 من احدى المنشآت التعليمية فى القوات المسلحة تخصيص خازن ثم نقل إلى مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اعتبارا من 1/ 9/ 1979 حيث شغل وظيفة كاتب خامس ثم رقى إلى الدرجة الرابعة بالقرار رقم 99لسنة1984 ثم نقل إلى مديرية التربية والتهليم بمحافظة القليوبية بالقرار رقم 177 بتاريخ 4/ 4/ 1993 حيث شغل وظيفة كاتب سكرتارية رابع ، ولم تسو حالته الوظيفية طبقا للقانون رقم 72/ 1974 على الرغم من كونه من المخاطبين بأحكامه واعتبرته معينا بالاعدادية العامة الحاصل عليها عام 1970.
وبجلسة 5/ 5/ 1999قضت المحكمة الادارية بطنطا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
وشيدت قضاءها على سند من ان المدعى يطلب الحكم بتسوية حالته وفقا لاحكام القانون رقم 72لسنة1974 تأسيسا على حصوله على احدى الشهادات المنصوص عليها فى هذا القانون وان هذه الشهادات تعتبر من الشهادات والمؤهلات المضافة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83لسنة1973 ومن ثم تخضع لاحكام فضلا عن ان القانون رقم 72لسنة1974 يطبق على الشهادات الواردة فى الجدولين رقمى 1 ، 2 المرفقين بالقانون رقم 11لسنة1975 اى ان القانون رقم 72لسنة1974 يعتبر جزءا من احكام القانون رقم 11لسنة1975 وبالتالى فان القانون رقم 72لسنة1974 يخضع للحظر الوارد بالمادة 11 مكررا من القانون رقم 135لسنة1980وتعديلاتها ومن ثم يمتنع على العامل المطالبة بأى حق من الحقوق المقررة بهذا القانون بعد 30/ 6/ 1984.
ولما كانت الدعوى اقيمت بتاريخ 15/ 5/ 1994 اى بعد الميعاد المقرر قانونا مما يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المحكوم ضده فقد طعن عليه امام محكمة القضاء الادارى بطنطا – دائرة القليوبية – بهيئة استئنافية بالطعن رقم 238/ 1ق س ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حال كونه بطلب الحكم بتسوية حالته طبقا لاحكام القانون رقم 72لسنة1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والقانون المشار اليه ليس جزءا من القانون رقم 11لسنة1975 والقانون رقم 83لسنة1973 وانما هو قانون مستقل ومن ثم فلا يخضع للحظر الوارد بالمادة مكررا من القانون رقم 135لسنة1980 حيث مازال العمل بالقانون رقم 72لسنة1974 ساريا حتى الان.
وبالتالى فانه يكون مستحقا للدرجة الرابعة المكتبية المعادلة للفئة الوظيفية ذات الربط المالى 180-360 من تاريخ نقله إلى الجهة الادارية المطعون ضدها.
وبجلسة 8/ 1/ 2002 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من ان الطاعن يطلب الحكم بتسوية حالته بمنحه الدرجة الرابعة المكتبية المعادلة للفئة الوظيفية ذات الربط المالى 180 – 360 طبقا لاحكام القانون رقم 72لسنة1974 باعتباره حاصلا على احدى الفرق لمنصوص عليها فى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72/ 1974 ولما كان المشرع قد اعتبر الشهادات والمؤهلات ا
تابع الحكم رقم 4541 لسنة 48 ق0 ع0
المحددة بالقانون رقم 72/ 1974 من الشهادات والمؤهلات المضافة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83/ 1973 المشار اليه وبالتالى فان هذه الشهادات والمؤهلات تخضع لذات القواعد والاحكام الواردة بالقانون رقم 83/ 1973 والقوانين المعدلة له ومن بينها المادة 11 مكررا من القانون رقم 135/ 1980 سالف الذكر والتى حظرت على العامل اقامة دعواه بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى احكام هذه التشريعات بعد 30/ 6/ 1984 ولما كان الطاعن اقام دعواه بتاريخ 15/ 5/ 1994 فانه يكون قد اقامها بعد الميعاد مما يستوجب الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد ، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فانه يكون قد صدر متفقا صحيح حكم القانون متعين القضاء برفض الطعن.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو بيان ما اذا كانت الدعوى المقامة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن القانون رقم 72/ 1974 المشار اليه تتقيد بالميعاد المقرر بموجب المادة 11 مكررا من القانن رقم 135/ 1980 وتعديلاته ام انه يجوز رفضها فى اى وقت دون التقيد بالميعاد المذكور والفصل فى موضوع الدعولا فى ضوء ذلك.
ومن حيث ان المادة 2 من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة تنص على ان " تحدد الفئة الوظيفية ( 180 – 360 جنية ) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها فى الجدولرقم "2" المرفق عند تعيينهم فى الجهات المشار اليها فى المادة .
وقد حددت المادة هذه الجهات بأنها وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتنص المادة من ذات القانون على ان " يشترط لحصول الفرد على احدى الشهادات المبينة فى الجدول رقم "2" المرفق ما يأتى:
1 – ان يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او الاعدادية العامة او اى شهادة اخرى معادلة.
2 – ان يلحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ التحاقه بها بما فى ذلك مدة الدراسة التى انتهت بنجاح مستبعدا منها مدة التقصير ، وان يحصل فى نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة ".
وتنص المادة 7 من ذات القانون على ان:
" لا يترتب على التسويات التى تتم طبقا لاحكام هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضى كما لا يجوز الاستناد إلى الاقدميات المقررة فيه للطعن فى القرارات الادارية السابقة على صدوره ".
فمفاد ما تقدم – ان المشرع فى القانون رقم 72لسنة1974 والخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد حدد الفئة الوظيفية والاقدمية للحاصلين على الشهادات العسكرية الواردة بالجدولين 1 ، 2 المرفقين بالقانون المذكور وذلك عند تعيين هؤلاء العسكريين الحاصلين على هذه الشهادات بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لعلة مقتضاها ان هذه الشهادات انما تمنح بعد حصول الفرد على فرقة عسكرية لمدة معينة ويكون اجتازه لها بنجاح وان يحصل فى نهاية الدراسة على شهادة قدوة حسنة وقضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل فى مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة.
وقد حدد القانون الفئة الوظيفية( 180 – 360 جنية) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 المرفق عند تعيينهم فى الجهات المشار اليها فى المادة وقد اشترط لحصول الفرد على احدى هذه الشهادات شروطا معينة هى:
1 – ان يتطوع بالخدمة بعد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او الاعدادية العامة او اى شهادة اخرى معادلة.
2 – ان يلحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ التحاقه بها بما فى ذلك مدة الدراسة التى انتهت بنجاح …. ".
وقد حدد الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور الشهادات العسكرية المتوسطة " شهادة الفرق التعليمية العسكرية ".
ومن ثم فان القانون رقم 72لسنة1974 المشار اليه قصد به تقييم الشهادات العسكرية الواردة بالجدولين المرفقين به بالضوابط والشروط المحددة بهذا القانون لمن يعين ابتداء بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بوضعه على الفئة الوظيفية 180 – 360 جنية بمرتب قدره 204 جنية وبأقدمية اعتبارية قدرها سنتان للحاصلين على الشهادات العسكرية الواردة بالجدول رقم "1" وذات الفئة 180 – 360 ج " فقط
تابع الحكم رقم 4541 لسنة 48 ق0 ع0
للحاصلين على الشهادات العسكرية الواردة بالجدول رقم 2 فاذا نقل الحاصل على هذه الشهادات الواردة بالجدولين إلى الجهات المشار اليها فى المادة "1" من القانون وضع على الفئة الوظيفية التى توافق مؤهلاته فى اى وقت دون التقيد بميعاد معين ، ومن ثم فان القانون المذكور سارى المفعول متى توافرت موجباته والا يسقط الحق فى المطالبة به الا بالتقادم الطويل.
ولا يسرى بشأنه حكم المادة 11 مكررا من القانون رقم 135لسنة1980 وتعديلاتها لانه لم يرد ضمن القوانين الواردة بالمادة المذكورة ، وانما الذى يسقط بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا سالفة التسويات الناشئة عن القانونين رقمى 83/ 1973 ، 11لسنة1975 وسبق ان سويت حالته بالقانون رقم 72لسنة1974 بعد نقله للجهات المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون الاخير ، ومن ثم يجب التفرقة فى هذا المجال بين تسوية الحالة طبقا للقانون رقم 72لسنة1974 وبين تسوية الحالة وفقا للقانونين رقمى 83لسنة1973 ، 11/ 1975 مما يضحى القول بأن القانون رقم 72لسنة1974 المشار اليه يخضع للميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135لسنة1980 وتعديلاته بعدم جواز المطالبة به بعد 30/ 6/ 1984 فى غير محله ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكررا المشار اليها فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله متعين الالغاء.
والقضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث ان الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها.
ولما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الاوراق ان السيد/ عماد فتحى سعيد نصر تطوع بالقوات المسلحة بعد حصوله على شهادة الاعدادية العامة عام 1970اعتبارا من 12/ 9/ 1970 حتى 1/ 9/ 1979 ثم نقل إلى وظيفة مدنية – كاتب خامس – بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اعتبارا من 1/ 9/ 1979 ثم رقى للدرجة الرابعة بالقرار رقم 99 لسنة 1984 اعتبارا من 6/ 2/ 1984 ثم نقل إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالقرار رقم 177 بتاريخ 4/ 4/ 1993 حيث شغل وظيفة كاتب سكرتارية رابع.
وبمطالعة الجدول رقم المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 المشار اليه والذى يطالب المذكور بتطبيقه على حالته انه قد اورد عدة شهادات فرق تعليمية عسكرية ودون امامها انها تمنح للافراد المتطوعين بالاعدادية والابتدائية نظام قديم بشرط قضاء فترة التدريب بالمنشآت التعليمية بنجاح وقضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل فى مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة ، وبالاطلاع على الشهادة المقدمة بحافظة مستندات المذكور بجلسة 14/ 12/ 1994 امام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية بطنطا – محكمة اول درجة – نوذج 51 س ( وهى شهادة معادلة فقط ) بأنه تطوع بالقوات البرية فى 12/ 9/ 1970 حتى 1/ 9/ 1979 بعد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الاعدادية وقد حصل على احدى الفرق المنصوص عليها فى القانون رقم 72/ 1974 من احدى المنشآت التعليمية التخصصية فى القوات المسلحة وامضى ثلاث سنوات خدمة حسنة بعد التحاقه بالخدمة بما فيها مدة الدراسة بالمنشآت التعليمية خدمة حسنة وينطبق عليه احكام القانون رقم 72لسنة 1974 " شهادة ضابط خدمة " ومن ثم يكون المذكور معينا على الفئة ذات الربط المالى 180 – 360 جنية اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل بالجهاز الادارى للدولة فى 1/ 9/ 1979 فقط اعمالا لحكم المادة 2 من القانون رقم 72/ 1974.
مما يتعين القضاء بأحقية السيد/ عماد فتحى سعيد نصر فى تسوية حالته بأعتباره معينا على الفئة 180 – 360 من 1/ 9/ 1979.
وبمراعاة حكم المادة من القانون رقم 72/ 1974 المشار اليه والزام الجهة الادارية المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية السيد/ عماد فتحى سعيد نصر فى تسوية حالته بإعتباره معينا على الفئة 180 – 360 جنية إعتبارا من 1/ 9/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من اثارعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر صفر لعام 1426هجرية .
والموافق 24/ 3/ 2005 ونطقت به لهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
