الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ ومحمد الأدهم محمد حبيب/ محمد لطفي عبد الباقي جوده
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / خالد سيد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 172 لسنه 45ق0ع

المقام من

1- محافظ القليوبية
2- مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
3- مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية………… ( بصفاتهم )

ضد

1- صموئيل عدلي تادرس
2- حسن زكي عبد العزيز
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 9/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 576 لسنة 26ق.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 10/ 10/ 98 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعنين من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب علي ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه والمتضمن حرمان المطعون ضدهما من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 4/ 2000 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 20/ 2/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 26/ 5/ 2002 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها , وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 28/ 10/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 10/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 28/ 4/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين ( المطعون ضدهما ) أقاما الطعن التأديبي رقم 576 لسنه 26ق طالبين الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 235 لسنه 97 فيما تضمنه من مجازاة كل منهما بخصم ثلاثة أيام من أجره مع حرمانهما من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
تابع الطعن رقم 172/ 45ق.عليا.
على سند من القول بأنهما انتدبا لأعمال امتحانات الصف الخامس الابتدائي فالأول رئيس لجنة والثاني مراقب أول بمدرسة القناطر النموذجية , وفي يوم 14/ 5/ 97 طلب مراقب الدور من رئيس اللجنة ورقة جديدة للإجابة بدلا من ورقة أخري قام بتمزيقها وإعطائه ورقه بدلا منها إلا أنهما فوجئا في 15/ 5/ 97 بالتحقيق معهما وصدر القرار المطعون عليه مخالفا للقانون .
وبجلسة 5/ 9/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية أنه تم تغيير ورقة إجابة الطالبة نهي شريف قبل تمزيقها رغم علمهم بأنه تم تغيير هذه الورقة وإعطائها ورقة أخري ولم يتخذا من الإجراءات اللازمة ما يمنع إمكانية حدوث غش من هذه الورقة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخصم ثلاثة أيام من أجر كل منهما قد صدر مستندا إلى سببه السليم أما فيما يتعلق بحرمان الطاعنين من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات فقد تضمن جزاء مقنعا لم تنص عليه القوانين وتضمن ازدواجا في الجزاء تأباه العدالة مما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعنين من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول بأن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 13 لسنه 92 بشأن الحرمان من أعمال الامتحانات قضت بالحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات من يرتكب أحد المخالفات الآتية :-
1-……………………….. 2-……………………….
3- مساعدة الطالب على الغش سواء بالقول أو الفعل والثابت أن المطعون ضدهما قد أهملا في لجنة الامتحانات مما مكن من استبدال ورقة إجابة الطالبة / نهي شريف ولم يتم عمل محضر خاص بذلك وعدم التأكد من استعمال هذه الورقة مما ساعد على استعمال الورقة المذكورة من غش بعض الطالبات وبعد ثبوت المخالفة في حقهما صدر القرار المطعون فيه متضمنا مجازاتهما بخصم ثلاثة أيام من أجر كل منهما وحرمانهما من أعمال الامتحانات قد صدر محمولا على أسبابه متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث إن القرار محل الطعن التأديبي رقم 576 لسنه 26ق قد تضمن حرمان المطعون ضدهما من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب إليهما من إهمالهما في لجنة امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمدرسة القناطر النموذجية حيث تم تغيير ورقة إجابة الطالبة / نهي شريف منصور في مادة اللغة الإنجليزية بمعرفة الهام حسين عطية الملاحظة ومحمد أشرف عبد العظيم الملاحظ وقيامهما بتغشيش باقي الطالبات منها وذلك على النحو الذي قررته الطالبة / نهي شريف والطالبات ياسمين عادل وصفاء أحمد وهند مصطفي حال كون المطعون ضدهما يشغلان وظيفة رئيس لجنة للأول ومراقب أول للثاني بذات المدرسة وقد ثبت في حقهما الاتهام محل قرار الجزاء وأيده الحكم المطعون عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الانتداب لأعمال الامتحانات لا يعد استطرادا أو استكمالا لقرار الجزاء , وإنما هو محض قرار تنظيمي تمارسه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال مراقبة الامتحان واختيار من يصلحون لها من العاملين بها واستبعاد من قام في حقهم سبب يجعلهم غير أهل لها هذا بالإضافة إلى أن قرار الاستبعاد من أعمال الامتحانات إنما يدور وجودا وعدما مع قرار الجزاء , وقد ثبت في حق المطعون ضدهما ما نسب إليهما من مخالفات وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلى تأييد قرار مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من أجر كل منهما , فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه تأييد قرار الجزاء في شقه الثاني والخاص باستبعاد المطعون ضدهما من أعمال الامتحانات , ورفض الطعن التأديبي رقم 576 لسنه 26ق وإذ ذهب غير ذلك فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في محله , مما تقضي معه المحكمة بتعديله ليكون بقبول الطعن التأديبي رقم 576 لسنه 26ق شكلا وفي الموضوع برفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الطعن التأديبي رقم 576 لسنه 26ق شكلا وفي الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس السادس والعشرون من شهر ربيع الأول لعام 1426 هجرية الموافق 5/ مايو/ 2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات