أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 19/ 1/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / صبحي عبد الغنى جوده أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 156 لسنة 46 ق . عليا.المقام من
المقام من : – 1- محافظ المنوفية .2- وزير التربية والتعليم .
3- مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمنوفية .
ضد
وحيد عبد الحافظ أحمد .في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 21/ 8/ 1999 في الطعن رقم 698 لسنة 27ق .
ضد
في يوم الأحد الموافق 10/ 10/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 156/ 46ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 21/ 8/ 1999 في الطعن رقم 698/ 27ق والذي قضي "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه – مع ما يترتب على ذلك من آثار" .وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم :- بقبول الطعن شكلا ً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا : بتأييد القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه – و رفض الطعن التأديبي رقم 698/ 27ق – مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ً بالرأي القانوني ارتات فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 698/ 27ق .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) إلي أن أحيل إلي هذه المحكمة – وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 24/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 20/ 3/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 698/ 27ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا – طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة شبين الكوم التعليمية الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه – مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقال شرحا لطعنه انه يعمل في وظيفة مدرس بمدرسة شبين الكوم الإعدادية القديمة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية – وبتاريخ 15/ 2/ 1999 فوجئ بصدور قرار الجزاء في المأمورية رقم 449/ 98 متضمنا مجازاته بخصم شهرين من راتبه لما نسب إليه من اعتدائه بالضرب علي الطالب/ نادر جمال عاشور " فصل 3/ 10) وتحريضه الطالب / وليد عبد العظيم علي ضربه .
ونعي الطاعن علي القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون وفقدانه ركن السبب إذ لم يقطع التحقيقات بثبوت الواقعة المنسوبة إلية في حقه – ومع التسليم جدلا بوقوعها فقد شاب الجزاء الموقع علية الغلو والشطط – الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه باطلا حريا بالإلغاء .
وبجلسة 21/ 8/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه – مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها – علي أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد وإيداع المستندات والأوراق – ومن ثم يكون أدعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدي علي طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم علي أساس سليم من القانون متعين الإلغاء .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويلة ذلك ان إيداع المستندات في مرحلة الطعن يؤدي إلي إسقاط قرينة الصحة المفترضة لصالح العامل – ولما كان الثابت بالتحقيقات أن المطعون ضده قد خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي – فمن ثم يكون القرار الصادر بمجازاته بخصم شهرين من راتبه مطابقا للقانون ويتعين تأييده ورفض الطعن بشأنه .
ومن حيث إن الثابت بالوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء القرار الطعين تأسيسا علي قرينة الصحة المستمدة من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجابا أو سلبا .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن تلك القرينة – ولا شك – لا تعدو أن تكون بديلا عن الأصل وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة وحدها لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بإعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإداري وحتى لا يتعطل الفصل في الدعوى الإدارية أو التأديبية بفعل سلبي هو نكول الإدارة – وهي الخصم الذي يجوز مصادر الحقيقة الإدارية – وتعويقها الخاطي والمخالف للقانون إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون – إلا انه لا جدال أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات التي صدر استنادا إليها القرار المطعون فيه حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الثابت من الأوراق والمستندات .
ومن حيث أن الثابت أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة الأوراق والتحقيقات الصادر استنادا إليها القرار المطعون فيه – ومن ثم يتعين معاودة النظر في الحكم المطعون فيه في ضوء ما تكشف عنه تلك الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية – وتصدي المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذا علي الحكم الطعين وإنما ينبعث أساسا من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيرا.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق – أن القرار المطعون فيه قد انبني علي ما نسب إلي المطعون ضده من انه بوصفه مدرس المجالات العملية بمدرسة شبين الكوم الإعدادية القديمة بنين وعجل عمله يوم 2/ 11/ 1998 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن قام بالاعتداء بالضرب علي الطالب / نادر جمال عاشور " فصل 3/ 10" وتحريض الطالب / وليد عبد العظيم الحبشي بنفس الفصل علي ضرب الطالب المذكور .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء – وان رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق ما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه – فإذا كانت منتزعة من غير أصول او كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون – اما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جري قضاء هذه المحكمة علي أن ا سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه – فإذا توافر لدي جهة الإدارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوي علي الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى – وأقامت قرارها بإدانه سلوك الموظف علي وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلي النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائما علي سببه مطابقا للقانون .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعة التحقيق الذي أجرتها الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم – بمحافظة المنوفية – في القضية رقم 59/ 482 لسنه 1998 أن ما نسب إلي المطعون ضده وسبق سببا لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه بشهادة الشهود الدين أقروا بصحة الواقعة – ومن ثم يكون المطعون ضده قد ارتكب ذنبا إداريا يستأهل مجازاته عنه تأديبيا .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلي مدي لمن يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية – غير أن هذه السلطة تجد حدها عند عدم جواز إساءة استعمال السلطة التي تبدو عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع منها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء .
ومن حيث أن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون علي ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفقا للظروف والملابسات المكونة لأبعادها .
ومن حيث إنه ولئن كانت المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده والتي أنبني عليها قرار الجزاء المطعون فيه ثابت في حقه ثبوتا يقينيا علي نحو ما سلف بيانه – إلا أن قرار الجزاء قد شابة الغلو عدم التناسب مع الترتيب الإداري بالنظر إلي الظروف التي أحاطت بالواقعة وهو ما يتعين معه تعديل الجزاء الموقع علي المطعون ضده إلي خصم خمسة أيام من راتبه بدلا من خصم شهرين من راتبه ليتناسب مع الترتيب الإداري الذي ارتكبه وسط ما أحاطه من ظروف .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه – مع ما يترتب علي ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1426ﻫ والموافق 19/ 1/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
