أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
محكمـة القضـاء الإداري
الـدائـرة الثـامنـة ( مـوضـوع
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا برئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار
/ إدوار غـالـب سيفيـن نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وريـس المحكمـة
وعـضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـاريـن / حسـونـه تـوفـيـق حسـونـه نـائـب رئيـس
مجلـس الـدولـة
و / محـمـود الأدهـم محـمـد حبـيـب نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / مـحمـد لطفـي عبـد الباقـي جـوده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / عـبـد العـزيـز أحمـد محـروس نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / أحـمـد عـبـد الحـافـظ مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / صبـحـي عـبـد الغـنـي جـوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فـى الـدعـوى رقـم 9825 لسنـة 47 ق 0 علياالمقام من
محمـد رضـا عبـد الـرازق عبـد الحـافـظضد
1 ـ الـدكتـور رئيـس جـامعـة الـزقـازيـق " بصفتـه "2 ـ الـدكتـور نـائـب رئيـس جـامعـة الـزقـازيـق لفـرع بنهـا " بصفتـه "
فـى الحكـم الصـادر مـن محـكمـة القـضـاء الإداري بـالإسمـاعيـليـة
الدائـرة الثانية ـ بجلسة 26/ 5/ 2001 فى الـدعـوى رقـم 1626 لسنة 3 ق
والمقـامـة مـن الطـاعـن ضـد المطعـون ضـدهـمـا بصفتـهمـا
الإجراءات
فـى يـوم الخميـس المـوافـق 19/ 7/ 2001 أودع الأستـاذ / رجـب السيـد عبـد العظيـم المحـامـي أمـام محكمـة النقـض قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقـريـر الطعـن المـاثـل فـى الحكـم المشـار إليـه والذى قضـى بقبـول الـدعـوى شكـلاً ورفضهـا مـوضـوعـاً وإلزام المـدعـي المصـروفـات 0وطلـب الطـاعـن للأسبـاب المبينـة بتقـريـر الطعـن بقبـول الطعـن شكـلاً وفـى المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه وبـأحقيتـه فـى ضـم مـدة خـدمتـه السـابقـة علـى النحـو الـوارد بطلبـاتـه فـى الـدعـوى الأصليـة مـع إلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات 0
وقـد أعلـن تقـريـر الطعـن للجهـة الإداريـة علـى النحـو الثـابـت بـالأوراق 0
وقـدمـت الجهـة الإداريـة مـذكـرة بـدفـاع وحـافظـة مستنـدات 0
وأعـدت هيئـة مفـوضـي الـدولـة تقـريراً بالرأي القـانـونـي فـى الطعـن ارتـأت للأسبـاب الواردة بـه الحكـم بقبول الطعـن شكـلاً وبإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه والقضـاء بعـدم قبـول الـدعـوى شكـلاً لرفعهـا بعـد الميعـاد القـانـونـي وإلـزام الطـاعـن بـالمصـروفـات 0
وقـد نظـرت الـدائـرة الثـانيـة عليـا فحـص الطعـن علـى النحـو الثـابـت بمحـاضـر الجلسـات إلـى أن قررت بجلسـة 8/ 12/ 2003 إحـالتـه إلـى الـدائـرة الثـامنـة عليـا فحـص والتـى قررت بجلسـة 13/ 6/ 2004 إحـالتـه إلـى الـدائـرة الثـامنـة مـوضـوع وبعـد تـداول الطعـن أمـامهـا قررت بجلسـة 26م5/ 2005 إصـدار الحكـم فيـه بجلسـة اليـوم حيـث أودعـت مسـودتـه المشتملـة علـى أسبـابـة عنـد النطـق بـه 0
المحكمة
بعـد الإطـلاع علـى الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قـانـونـاًومـن حيـث أن الطعـن قـد استـوفـي سـائـر أوضـاعـه الشكليـة فإنـه يغـدو مقبـولاً شكـلاً 0
ومـن حيـث أنـه عـن مـوضـوع الطعـن فـإن عنـاصـر النـزاع تخلـص فـى أن الطـاعـن أقـام دعـواه ابتداء بصحيفـة أودعهـا وبجلسـة قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة بطنطـا بتاريـخ 28/ 4/ 1994 وقيـد بجـدولهـا بـرقـم 3243 لسنـة 22ق طلـب فـى ختـامهـا الحكـم بـأحقيتـه فـى ضـم مـدة خـدمتـه السـابقـة فـى شـركـة القاهرة للزيـوت بـوظيفـة مهنـدس فـى الفتـرة مـن 42/ 8/ 1981 حتـى 28/ 8/ 1983 تـاريـخ استلامه العمـل بجـامعـة الـزقـازيـق فـرع بنهـا ومـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار 0
وبجلسـة 25/ 2/ 1998 قضـت المحكمـة المذكـورة بعـدم اختصاصها نـوعيـاً ومحليـاً بنظـر الـدعـوى وأحـالتهـا إلـى محكمـة القـضـاء الإداري بالإسماعيلية والتـى قضـت بجلسـة 26/ 5/ 2001 بحكمهـا المطعـون فيـه والذى شيـدتـه علـى أن المـدعـي عليـه فـى ظـل المـادة مـن قـانـون العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978 قبـل تعـديلهـا بـالقـانـون رقـم 115 لسنـة 1983 والتـى كـانـت تجيـز للجهـة الإداريـة حسـاب مـدة الخـدمـة السـابقـة غيـر التعيـيـن فـى الـوظيفـة وأضـافـت أن مبـاشـرة هـذه السلطـة لا تكـون إلا عنـد التعيـيـن وأن المـدعـى لـم يطلـب ضـم مـدة خـدمتـه السـابقـة عنـد صـدور قـرار تعيـيـنـه كمـا لـم يقيـم بإثبـاتهـا فـى الاستمـارة المعـدة لهـذا الغـرض فـلا يجـوز معـاودة النظـر فـى حسـابهـا ممـا يجعـل دعـواه غيـر قـائمـة علـى سنـد صحيـح خليفـة بـرفضهـا 0
ومـن حيث أن الطعـن فـى الحكـم المـاثـل يقـوم علـى أن المحكمـة أخطـأ فـى تطبيـق القـانـون إذ أن الطـاعـن عيـن ابتداء عـن طـريـق القـوى العاملة بـأقـدميـة تـرجـع إلـى 30/ 6/ 1983 إلا أن قـرار تعيـيـنـه فـى الجهـة لـم يصـدر إلا بتـاريـخ 2/ 10/ 1983 حتـى ظـل العمـل بـالمـادة مـن قانون العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978 كمـا أنـه أثبـت مـدة خـدمتـه السـابقـة فـى الاستمارة 103 ع 0 ج وهـى تتفـق مـع الـوظيفـة التـى عيـن عليهـا لـدى الجهـة الإداريـة وبذلـك بتـوافـر فـى شـأنـه منـاط ضـم هـذه المـدة وهـو مـا أتبعتـه الجهـة الإداريـة فـى حـالـة زمـلائـه المعينين معـه فـى ذات القرار ممـا مبـدأ المـادة أمـام القـانـون 0
ومـن حيـث أن المـادة الثـانيـة مـن القانون رقـم 85 لسنـة 1983 ببعـض الأحكـام الخـاصـة بـالتعيـيـن فـى الحكـومـة والهيئـات العـامـة والقطـاع العـام تنـص علـى أن ( مـع عـدم الإخلال بـالأقـدميـة المقـررة للمجنـديـن تحـدد أقـدميـات العـامليـن الـذيـن يتـم اختيارهم طبقـاً للمـادة مـن هـذا القـانـون مـن تـاريـخ التـرشيح 1 ) 0
ومفـاد ذلـك أن المـشـرع حـدد أقـدميـات العـامليـن المـرشحيـن للتعيـيـن عـن طـريـق اللجنـة الـوزاريـة للخـدمـات اعتبـاراً مـن تـاريـخ التـرشيـح ولـو تـراخـى صـدور قـرار التعيـيـن عـن هـذا التـاريـخ ومـن ثـم تعـيـن أعمـال جميـع الأثـر القانـونيـة المتـرتبـة علـى نقلـه الـوظيفـة العـامـة مـن هـذا التـاريـخ عـدا مـا كـان منهـا مـرتبطـاً بـواقعـة تسليـم العمـل مثـل استحقاق الأجـر 0
ومـن حيـث أن الطـاعـن قـد عيـن بمقتضـي قـرار اللجنـة الـوزاريـة للخـدمـات بجلسـاتهـا المنعقـدة بتـاريـخ 13/ 6/ 1983 ضمـن خـرجـي الجـامعـات دفعـة 1980 ويناير 1981 وتحـددت أقـدميتـه مـع زمـلائـه اعتبـاراً مـن 30/ 6/ 1983 وبـادر بتسليـم عملـه لـدى الجهـة بتـاريـخ 28/ 8/ 1983 فـى وظيفـة مهنـدس ثـالـث وكـان تحـديـد أقـدميتـه فـى التعيـيـن اعتبـاراً مـن 30/ 6/ 1983 يتـرتـب أثـرة القـانـونـي بتطبيـق القـواعـد ال عنـد التعييـن وتحـديـد الأقـدميـة ومـن ثـم يخضـع فـى شـروط ضـم مـدة خـدمتـه السـابقـة للمـادة مـن قـانـون العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة قبـل تعـديـلهـا بالقـانـون رقـم 115 لسنـة 1983 والتـى تنـص علـى أنـه ( يجـوز بقـرار مـن السلطـة المختصـة تعيـيـن العـامـل الذى تـزيـد مـدة خـبرتـه العمليـة التـى تتفـق بطبيعـة عمل عـن المـدة المطلـوب توافرها لشغـل الـوظيفـة عـلي أسـاس )
إذ أن المشـرع بمقتضـي هـذه المـادة قـد خـول السلطـة المختصـة بـالتعيـيـن سلطـة تقـديريـة وحـدد وقـت استعمال هـذه السلطـة وهـى لحظـة صـدور قرار التعيـيـن فإن تقـاعـسـت عـن استعمـالهـا أو لـم يكـن العـامـل طلـب ضـم مـدة خـدمتـه السـابقـة علـى وجـه صـريـح عنـد صـدور قـرار التعيـيـن فـإنهـا تكـون قـد استنفـذت سلطتهـا فـى هـذا الشـأن ولـم يعـد ممكنـا قـانـونـاً ضـم مـدة خـدمتـه السـابقـة ولـو كـانـت واقعـة تسلـم عملـه تمـت فـى ظـل العمـل بـالمـادة مـن القـانـون بعـد تعـديلهـا بـالقـانـون رقـم 115 لسنـة 1983 إذ أن لكـل مـن قـرار التعيـيـن واقعـة أستـلام العمـل أثـار مستقـل’ فـلا يجـوز تـرتيـب أثـر التـراخـي فـى أستـلام العمـل مبـررا للأفـادة مـن الأحكـام التـى صـدر فـى ظـل واقعـة أستـلام العمـل طـالمـا أن المشـرع فـى المـادة مـن القـانـون 85 لسنـة 1973 قـد أعـدت فـى تحـديـد الأقـدميـة والسـائر الأثـر المتـرتبـة علـى التعيـيـن مـن تـاريـخ صـدور قـرار اللجنـة الـوزاريـة للخـدمـات ومـن ثـم فإن مـن يعيـن بـأقـدميـة تـرجـع إلـى تاريـخ سـابـق علـى نفـاذ القـانـون رقـم 115 لسنـة 1983 لا يستـظـل بـأحكـام المـادة مـن القـانـون بعـد تعـديلهـا وإذ أنتهـي الحكـم المطعـون فيـه إلـى هـذا التطبيـق الجـديـد لأحكـام القـانـون فـإن الطعـن فيـه يغـدو مفتقـداَ لسنـده متعينـا القضـاء بـرفـضـه مـع إلـزام المطعـون ضـده المصـروفـات 0
فلهذه الاسباب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الطعـن شكـلاً وبـرفضـه مـوضوعـاً وألـزمـت الطـاعـن المصروفـات 0صـدر هـذا الحكـم وتلـى علنـا فـى جلسـة الخميـس المـوافـق 28 جمـاد أول 1426 هـ المـوافـق 5/ 7/ 2005 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
