الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
محكمـة القضـاء الإداري
الـدائـرة الثـامنـة ( مـوضـوع

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا برئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار / إدوار غـالـب سيفيـن نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وريـس المحكمـة
وعـضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـاريـن / حسـونـه تـوفـيـق حسـونـه نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / محـمـود الأدهـم محـمـد حبـيـب نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / مـحمـد لطفـي عبـد الباقـي جـوده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / عـبـد العـزيـز أحمـد محـروس نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / أحـمـد عـبـد الحـافـظ مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / صبـحـي عـبـد الغـنـي جـوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فـى الـدعـوى رقـم 2487 لسنـة 45 ق 0 عليا

المقام من

أديـب هنـرى بسخـرون

ضد

1 ـ رئيس مجلس إدارة الهيئـة العـامـة للتـأمينـات الاجتماعية " بصفتـه "
2 ـ وزيـر الشئـون الاجـتـمـاعـيـة " بصفتـه "
3 ـ رئيـس مجـلـس إدارة هـيئـة قـنـاة السـويـس " بصفتـه "
فـى الحكـم الصـادر مـن محـكمـة القـضـاء الإداري بـالإسمـاعيـليـة
الدائـرة الأولي ـ بجلسة 14/ 12/ 1998 فى الـدعـوى رقـم 3576 لسنة 1 ق
والمقـامـة مـن الطـاعـن ضـد المطعـون ضـدهـمـا بصفتـهمـا

ضد

فـى يـوم الخميـس المـوافـق 11/ 2/ 1999 أودع الأستـاذ / رشـاد عـز المحـامـي نـائب عـن الأستـاذ / عدلي عبـد الباقي المحـامـي أمـام محكمـة النقـض ووكيـل الطـاعـن قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقـريـر الطعـن المـاثـل فـى الحكـم المشـار إليـه والذى قضـى بعـدم قبـول الـدعـوى لعـدم إتبـاع المـدعـى للإجراءات المنصـوص عليهـا فـى المـادة مـن قـانـون التـأميـن الاجتماعي رقـم 79 لسنـة 1975 ويطلـب الطـاعـن للأسبـاب المبينـة بتقـريـر الطعـن بقبول الطعـن شكـلاً وفـى المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه والقضـاء بأحقيتـه فـى صـرف مقـابـل التهجيـر المقـرر قـانـونـاً اعتبـاراً مـن تـاريـخ أحـالتـه للمعـاش فـى 1/ 1/ 1977 مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار وفـروق مـاليـة 0
و أعلـن تقـريـر الطعـن للجهـة الإداريـة 0
وأعـدت هيئـة مفـوضـي الـدولـة تقـريراً بالرأي القـانـونـي انتهت لـلأسبـاب الـواردة بـه إلـى قبـول الطعـن شكـلاً وفـى المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه وبـإعـادة الـدعـوى إلـى محكمـة القضـاء الإداري ( دائـرة الإسماعيلية ) للفصـل فـى مـوضـوعهـا بهيئـة أخـرى وقـد نظـر الطعـن أمـام هـذه الـدائـرة مخـصـاً ومـوضـوعـاً علـى النحـو الثـابـت بمحـاضـر الجلسـات علـى أن قررت المحكمـة إصـدار الحكـم فـى الطعـن بجلسـة اليـوم 0
حيـث أودعـت مسـودتـه المشتملـة علـى أسبـابـه عنـد النطـق بـه 0

المحكمة

بعـد الإطـلاع علـى الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قـانـونـاً
ومـن حيـث أن الطعـن قـد استـوفـي سـائـر أوضـاعـه الشكليـة فإنـه يغـدو مقبـولاً شكـلاً 0
ومـن حيـث أنه عن مـوضـوع الطعـن فـإنه عنـاصر النـزاع تخلـص فـى أن الطـاعـن أقـام الـدعـوى ابتداء بصحيفـة أودعـت وكيلـه قلـم كتـاب محكمـة القضـاء الإداريـة دائـرة المنصـوص بتـاريـخ 27/ 3/ 1991 وقيـد بـجـدولهـا بـرقـم 1542 لسنـة 13 ق طلـب فـى ختـامهـا الحكـم بـأحقيتـه فـى صـرف بـدل التجهيـز اعتبـارا مـن تـاريـخ إحـالتـه للمعـاش فـى 1/ 1/ 1977 ومـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار وبعـد إنشـاء دائـرة القضـاء الإداري بالإسماعيلية أحيلـت الـدعـوى إليهـا وقيـدت بجـدولهـا برقـم 3576 لسنـة 1 ق 0
وبجلسـة 14/ 12/ 1998 قضـت المحكمـة المـذكـورة بعـدم قبـول الـدعـوى وشيـدت قضـاءهـا علـى عـدم تقـديـم طلـب للجنـة المختصـة بعـض المنـازعـات قبـل رفـع دعـواه بـالمخـالفـة للمـادة 157 مـن القـانـون رقـم 79 لسنـة 1975
ومـن حيـث أن الطعـن المـاثـل يقـوم علـى أن المحكمـة أخطـأ بـه فـى تطبيـق القـانـون إذ أن منـازعتـه تنـصـب أولاً علـى مـدى أحقيتـه فـى ضـم أعـادة التجهيـز إلـى المعـاش المستحـق لـه بـاعتبـاره قـد أحيـل للمعـاش بالاستقالة مـن الـوظيفـة 0
ومـن حيـث أن القـانـون رقـم 58 لسنـة 1988 فـى شأن ضـم إعـانـة التجهيـز إلـى المـرتـب والمعـاش والـذى عمـل بـه اعتبـاراً مـن 12/ 4/ 1988 قـد أوجـب فـى مـادته الثـانيـة ضـم الإعانة المقـررة بـالقـانـون رقـم 98 لسنـة 1976 إلـى الأجـر الأسـاسي للعمـل اعتبـاراً مـن تـاريـخ نفـاذه وأن تجـاوز بهـا الربـط المقـرر لـدرجـة الـوظيفيـة 0
ونـص فـى المـادة الـرابعـة فيـه علـى أنـه ـ يتبـع فـى شـأن أصحـاب المعـاشـات الـذيـن انتهـت خـدمتهـم قبـل تـاريـخ العمـل بهـذا القـانـون مـن الفئـات التـى تخضـع لأحكـام القـانـون رقـم 98 لسنة 1976 المشـار إليـه ما يأتـي : ـ
1 ـ مـن يتقاضى منهـم الإعـانـة المشـار غليهـا حتـى تـاريـخ العمـل بهـذا القـانـون يعـاد حسـاب الإعانـة المستحقـة لـه
بـالنسب والحـدود المنصـوص عليهـا فـى القـانـون رقـم 28 لسنـة 1976 المشـار إليـه وعلـى أسـاس معـاش الأجـر
الأسـاسي المستحـق لـه و الـزيـادات التـى أضيفـت إليـه حتـى 30/ 6/ 1987 0
2 ـ مـن أوقـف صرف الإعانة المشـار إليهـا بـالنسبـة لـه يمنـح أعـانـة وفقـا للأحكـام المنصـوص عليهـا فـى البنـد السـابق
ويسـرى حكـم البنـديـن السـابقيـن فـى شـأن مـن تـوفـي مـن الفئـات المشـار إليهـا قبـل تـاريـخ الخـاضعيـن للقـانـون رقـم 98 لسنـة 1976 المشـار إليـه قبـل التـاريـخ المـذكـور وتعتبـر الإعـانـة المنصـوص عليهـا فـى هـذه المـادة جـزءاً مـن المعـاش وتسـرى فـى شـأنهـا جميـع أحـكـامـه 0
وقـد تضمـن تقـريـر اللجنـة المشتـركـة مـن لجنـة القـوى العـاملـة ومكتـب لجنـة الخطـة والمـوازنـة عن مشروع القـانـون وكـذلـك مـذكـرتـه الايجابية إفادة العـامليـن المخـاطبيـن بـأحكـام القـانـون رقـم 98 لسنـة 1976 فمـن أحيلـوا إلـى المعـاش مـن أحكـامـه أسـوة بـالمـوجـوديـن بـالخـدمـة 0
ومـن حيـث أن الطـاعـن كـان مـن المستفيـديـن بالإعانة المنصـوص عليهـا فـى القـانـون رقـم 98 لسنـة 1976 وكـانـت تصـرف لـه حتـى إحـالتـه للمعـاش بـالاستقـالـة فـى 1/ 1/ 1977 وكـانـت هـذه الإعانة تصـرف مـن ميـزانيـة الـدولـة وتستحلهـا وزارة الخـزينـة وليـست الجـهـات التـى يعمـل بهـا العـاملـون بمحـافظـات القنـاة فمـن ثـم وجـب تعـديـل معـاش طبقـاً للمـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 58 لسنـة 1988 بـاعتبـار أن إحـالتـه للمعـاش للاستقـالـة بعـد استكمال المـدد المنصـوص عليهـا فـى المـادة 18 مـن القـانـون رقـم 79 لسنـة 1975 تـأخـذ حكـم مـن أحيـل للمعـاش عنـد بلـوغـهم لسـن القانونية لانتهـاء الخـدمـة فـلا يجـوز التفرقـة بيـن الحـالتيـن و الهيئة العـامـة للتـأميـن الاجتماعي عـن أعمـال حكـم القـانـون رقـم 58 لسنـة 1988 علـى حـالتـه الطـاعـن وكـان تعـديـل معـاش الطـاعـن لا يتحـقق إلا بعـد تقـريـر مـدى أحقيتـه مـن الإفادة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 58 لسنـة 1988 وهـو مـا كـان تقتضـي مـن الحكـم المطعـون فيـه إجـلاء وجـه الحـق فيـه قبـل تطبيـق المـادة مـن قـانـون التـأميـن الاجتماعي رقـم 79 لسنـة 1975 التـى تـوجـب على أصحـاب الأعمـال والمـؤمـن عليهـم وأصحـاب المعـاشـات والمستحقيـن عنهـم قبـل اللجـوء إلي
القضـاء تقـديـم طلـب إلـى الهيئـة المختصـة لعـرض النـزاع علـى اللجنـة المختصـة لتسـويتـه بـالطـرق الـوديـة لاختلاف المنـازعـة حـول تطبيـق القـانـون مـن عـدمـه عـن المنـازعـة فـى المعـاش الذى ربـط بـالفصـل للطـاعـن عـن قبـل صـدور هـذا القـانـون وهـو مـا يقتضـي إلغـاء الحكـم المطعـون فيـه وبقبـول الـدعـوى شكـلاً وبـأحقيـة الطـاعـن فـى الإفـادة مـن المـادة الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 58 لسنة 1988 ومـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار أصفهـا تعـديـل معـاش اعتبارا مـن 12/ 4/ 1988 وإعفاء الهيئـة المـدعى عليهـا مـن المـصروفـات 0

فلهذه الاسباب

حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الطعـن شكـلاً وبـإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه وبـأحقيـة الطـاعـن فـى الإفـادة مـن المـادة
الـرابعـة مـن القـانـون رقـم 58 لسنـة 1988 ومـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار علـى النحـو
المـوضـح بـالأسبـاب 0
صـدر هـذا الحكـم وتلـى علنـا فـى جلسـة الخميـس المـوافـق 28 جمـاد أول 1426 هـ المـوافـق 5/ 7/ 2005 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات