أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
/ أسامه يوسف شلبي , عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم17 لسنه 48 ق عالمقام من
صفوان السيد محمد صبيحضد
1- محافظ المنوفية2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه شبين الكوم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 2819 لسنه 1 ق بجلسة 2/ 8/ 2001
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 1/ 1/ 2001 أودع الأستاذ محمد محمد البدري المحامي بالنقص والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصاريف.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينه به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بالمصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقريرالطعن كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في الحصول علي بدل العدوى اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد تم نظر الطعن بجلسات المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص علي نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع قد نظرت المحكمة هذا الطعن علي نحو ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 20/ 10/ 2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 1/ 12/ 2005 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وذلك لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناومن حيث أن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فانه يكون مقبول شكلا
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تتحصل في انه بتاريخ 26/ 8/ 1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 5304 لسنه 5 ق امام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا الحكم بقبولها وفي الموضوع بأحقيتة في صرف بدل العدوي
تابع الطعن رقم17 لسنه 48 ق ع
المقرر وفقا للقرار رقم 2577 لسنه 1995 بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر اعتبارا من تاريخ استحقاقه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل معاون تغذية بمعهد الأمل بشبين الكوم بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية ويشغل الدرجة الثانية الفنية ومن ثم يستحق بدل العدوي المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ولما امتنعت جهة الإدارة عن صرف هذا البدل أقام هذه الدعوى بطلباته سالفة الذكر وقد أحيلت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالمنوفية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء هذه الدائرة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 2819 لسنه 1 ق وقد تم تداول الدعوى بجلسات هذه المحكمة علي نحو ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 2/ 8/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر حيث شيدت قضائها علي خلو الأوراق مما يفيد حصول المدعي علي لقب مهندس زراعي أو تعرضه لخطر العدوي ومن ثم فلا يتوافر في شأنه مناط استحقاق البدل ثم قضت برفض دعواه
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل ينصب علي مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه
ومن حيث إن المادة "42 "من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي انه " يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الاتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:-
1- بدلات تقتضينها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
2- ……………………………………………………….
3- …………………. ولا يجوز إن يزيد مجموع مايصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء وبالتطبيق للنص سالف الذكر قد إصدر قراره رقم 1751 لسنه 1995 بزيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها كما أصدر قراره رقم 2577 / 1995 بزيادة فئة بدل ألعدوي لبعض العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة.
وقد نصت المادة الأولي منه علي ان " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
تلي ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 / 1996 و نصت المادة الأولي منه علي إن تسري إحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 / 1995 , 2577 / 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة وللمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الاخري المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 / 1995 العاملين بإحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه."
ونصت المادة الثانية من هذا القرار علي إن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/ 7/ 1996
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/ 1996 إن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المخولة له بموجب نص المادة "42" من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه قد مد تطبيق إحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 / 1995 , 2577/ 1995 ليشمل جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 سالف الذكر المعاملين بإحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يعد ذلك قاصرا علي العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما هو الشأن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 / 1995 ومن ثم أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سألفه الذكر المعاملين بإحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 في الحصول علي بدل العدوي طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 / 1996 والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدوره قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل ألعدوي كما هو الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2555 / 1960 بشأن تقرير بدل ألعدوي لجميع الطوائف المعرضة لخطر ألعدوي وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 / 1996 هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين
تابع الطعن رقم17 لسنه 48 ق ع
بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وذلك دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن الطاعن حاصل علي دبلوم ثانوية زراعية عام 1972 ويعمل أمين تغذية بمدرسة الأمل للصم والبكم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية ومقيد بنقابة المهن الزراعية وحاصل علي لقب مهندس زراعي بتاريخ 23/ 12/ 1996 ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 ومن ثم يتوافر في شأنه مناط استحقاق بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وذلك اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي بغير ماتوجبة وجهة النظر المتقدمة وقضي برفض الدعوى فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يجدر معه إلغاءه .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في الحصول علي بدل العدوي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفاتصدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 15/ 12/ 2005 ميلادية بالهيئة ألمبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
