الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5851/ 43ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن على غر بى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده ،
محمد الادهم محمد حبيب، محمد لطفى عبد الباقى جودة ،
وعبد العزيز احمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / حلمى محمد عامر مفوض الدولة
وسـكرتارية السـيد / صبحى عبد الغنى جودة امين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5851/ 43ق عليا

المقام من

1 – محافظ المنوفية " بصفته "

ضد

محمد شعلان اسماعيل
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية – الدائرة الثانية – بطنطا بتاريخ 21/ 6/ 1997 فى الطعن رقم 225/ 25ق
والمقام من المطعون ضده
ضد الطاعن " بصفته " ومدير مديرية الزراعة بشبين الكوم

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق12/ 8/ 1997 اودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للاسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة ايام من راتبه وما يترتب على ذلك من اثار.
وطلب الطاعن – للاسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و تأييد القرار المطعون فيه.
و قد اعلن تقرير الطعن بالمحل المختار للمطعون ضده طبقا للمادة 214/ 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت للاسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن امام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا حتى احيل إلى هذه الدائرة والتى نظرته بجلسة 26/ 5/ 2005 ثم قررت بجلسة 17/ 11/ 2005 اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

الإجراءات

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عناصر النزاع تخلص فى ان المطعون ضده اقام الطعن رقم 225/ 25ق بصحيفة اودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طلب في ختامها الحكم بالغاء قرار الجزاء رقم 481/ 1996 بخصم ثلاثة ايام من راتبه وما يترتب على ذلك من اثار.
وشيدت طعنه على ان الجهة الادارية نسبت له عدم التواجد فى العمل يوم 29/ 5/ 1995 ومخالفته خط السير المسلم له وتواجده بالوحدة المحلية لقرية بيجوم لانتهاء اعمال خاصة بدون اذن وقيامه بالتعدى على شئون التنظيم بالوحدة المحلية .
ونعى على قرار الجزاء عدم قيامه على سبب صحيح .
وبجلسة 21/ 6/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على القرينة المشتقاه من عدم تقديم الجهة اوراق التحقيق.
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على ان القرينة المستقاه من نكول الجهة عن تقديم اوراق التحقيق نزول بتقديم هذه الاوراق خلال مرحلة الطعن والتى يثبت منها قيام القرار المطعون فيه على اسانيد صحيحة .
ومن حيث ان الجهة الادارية قدمت اوراق التحقيق ومذكرة النيابة الادارية فى القضية رقم 184/ 1996 قسم ثان المنوفية فان القرينة ترتفع فى هذه الحالة وعملا بمبدأ الاقتصاد فى اجراءات التقاضى فان المحكمة تتصدى للفصل فى الطعن.
ومن حيث ان الثابت من اوراق التحقيق ان الجهة الادارية نسبت للمطعون ضده الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بمخالفته خط السير المحدد له يوم 29/ 5/ 1995 المتضمن توجهه للمرور على جمعية بنى غريان الزراعية لمباشرة عمله كمهندس زراعى الا انه توجه إلى الوحدة المحلية لقرية بيجوم وذلك لانهاء طلب توصيل المياة لارض شقيقه وقام اثناء ذلك بالتعدى على مسئول التنظيم بالوحدة المحلية وهدده امام زملائه وقد اقر المطعون ضده بالمخالفة الاولى واثبتت المخالفة الثانية فى حقه بشهادة الشهود ، وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه بخصم ثلاثة ايام من اجره قائما على اسانيد صحيحة باعتبار ان من واجب العامل ان يخصص وقت العمل الرسمى لاداء اعباء الوظيفة الملكف بها وهو ما يجعل الطعن فى قرار الجهة غير قائم على اسانيد صحيحة متعينا القضاء برفضه واذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر فانه يغدو مستحق الالغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا ، وبالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 225/ 25 .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1426ه.
والموافق 22/ 12/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات