الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب الحميلي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعون أرقام 563و 564و565و566و567و568و569 لسنه 49 ق 0عليا

المقام من

أولها من /

1- برلنتي أحمد أحمد مصطفي شاهين
2- كريمة محمد متولي
3- حكمت عبد السلام أحمد
4- سناء جمال الدين حمدي عبد الوهاب

وثانيها من /

1- عاطف رسمي باسيلي
2- نجلاء محمود عبد الحميد
3- رجاء محمد عبد العاطي حجازي
4- سميه صالح سليمان

وثالثها من /

1- سمير مأمون عمر الشافعي
2- كمال رمزي فهيم جرجس
3- عفاف نجيب بعزق جرجس
4- عفاف فتحي جرس

ورابعها من /

1- محمد أحمد محمد بدر
2- عادل حبيب ميخائيل
3- ناجي عازر داود
4- زينب محمود سالم

وخامسها من /

1- طاهر محمد سيد أحمد
2- سامية شندي عطا الله
3- منى أديب إبراهيم
4- أسماء جمعه عطية

وسادسها من /

1- جلال حسن ضيف
2- محمد محمود خليفة
3- فرج عبد الحسيب محروس
4- محمود مصيلحي محمود

وسابعها من /

1- محسن فتحي أبو العلا
2- عادل أحمد عبد المقصود
3- أمل وليم عيد سعد برسوم

ضد

1- وزير المالية
2- محافظ القاهرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات ) بجلسة 26/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 2744 لسنه 53ق 0
تابع الحكم في الطعون أرقام 563و 564و565و566و567و568و569 لسنه 49 ق 0عليا

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 17/ 10/ 2002 أودع الأستاذ / سامي بهجت ( المحامي) – بصفته وكيلا عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقارير الطعون أرقام 563و564و565و566و567و568و569 لسنه 49ق0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات ) بجلسة 26/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 2744 لسنه 53ق 0 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات 0
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقارير الطعون – الحكم بقبول الطعون شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتهم في صرف بدل العدوى 0
وأعلنت صحف الطعون على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعون المشار إليها ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين في صرف بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية مربوط الوظيفة التي يشغلونها اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0
ونظرت الطعون أمام هذه المحكمة بعد إحالتها إليها من الدائرة الثامنة ( فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 28/ 9/ 2005 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات , وأودع الحاضر عن الطاعنين بجلسة 27/ 10/ 2005 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين في صرف بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية مربوط الوظيفة التي يشغلونها اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي , وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعون بجلسة 13/ 4/ 2006 وبجلسة الحكم قررت المحكمة إعادة الطعون للمرافعة ليقدم الطاعن / عادل احمد عبد المقصود شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه وحددت لنظر الطعون جلسة 11/ 5/ 2006 , وبالجلسة الأخيرة أودع الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات طويت على بيان حالة الطاعن/ عادل أحمد عبد المقصود ثابت به حصوله على بكالوريوس علوم تعاونية زراعية عام 1977 وقيده بنقابة المهن الزراعية وشغل وظيفة مفتش تموين 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعون بجلسة 5/ 7/ 2006 وبجلسة الحكم قررت المحكمة إعادة الطعون للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعون آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/ 11/ 2001 وبتاريخ 23/ 1/ 2002 أودع الطاعنون طلبا لإعفائهم من رسوم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا , وبجلسة 24/ 8/ 2002 تقرر قبول طلب الإعفاء المقدم منهم عدا الطاعنين في الطعن رقم 569 لسنه 49 ق0عليا فقد تقرر رفض طلبهم بذات الجلسة وإذ أودعت تقارير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17/ 10/ 2002 واستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 12/ 1998 أقام الطاعنون وآخرون الدعوى رقم 2744 لسنه 53ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصرف بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) لهم بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة اعتبارا من 4/ 7/ 1996 , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم يعملون مهندسين زراعيين بمديرية التموين بمحافظة القاهرة , وقد صدر قرار المديرية رقم 678 لسنه 1998 بأحقية المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية العاملين بالمديرية في صرف بدل العدوى إعمالا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 , إلا أن وزارة المالية امتنعت عن صرف بدل العدوى للمدعين الأمر إلي حدا بهم إلى إقامة دعواهم طالبين الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان 0
تابع الحكم في الطعون أرقام 563و 564و565و566و567و568و569 لسنه 49 ق 0عليا
وبجلسة 26/ 11/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات ) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا , وألزمت المدعين المصروفات 0
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 والمادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 وقرارات رئيس الوزراء أرقام 1751 , 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 – على أن بدل العدوى أصبح مستحقا لمن يشغل وظيفة مهندس زراعي ويكون خاضعا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع العمل , ولما كان الثابت أن بعض المدعين يشغلون وظيفة مفتش تموين بمجموعة وظائف التموين والتجارة والبعض الآخر يشغل وظيفة باحث شئون إدارية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بمديرية التجارة والتموين بمحافظة القاهرة ومن ثم فإنهم لا يشغلون وظائف مهندسين زراعيين الأمر الذي ينتفي معه مناط استحقاقهم لبدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 0
ومن حيث إن أسباب الطعون الماثلة تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ الثابت أن الطاعنين مقيدون بنقابة المهن الزراعية كمهندسين زراعيين ويعملون في وظائف مفتش تموين بمديرية تموين القاهرة ومن ثم يكون قد توافر في شأنهم مناط الحصول على بدل العدوى أسوة بزملائهم المهندسين الزراعيين العاملين بالمديرية في مجالات أخري تطبيقا لمبدأ المساواة بين أفراد الطائفة الواحدة , واستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية جميع المهندسين الزراعيين في الحصول على بدل العدوى دون حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع كل منهم 0
ومن حيث إن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه "00000 ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :-
1- بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
2- 000000000000000
3- 000000000000000
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي" 0
وإعمالا لحكم المادة 42 سالف الإشارة إليها أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات أرقام 1624 لسنه 1992 235و 272ولسنه 1993 و 1751 لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها 0
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها وقد نصت المادة الأولي منه على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفية ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على زيادة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 0
وتلي ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ونص في مادته الأولي على أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه"0
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" 0
وقد نشر في 3/ 7/ 1996
ومن حيث إن مفاد نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 سالف الإشارة إليه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن رئيس مجلس الوزراء بمقتضي السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42
تابع الحكم في الطعون أرقام 563و 564و565و566و567و568و569 لسنه 49 ق 0عليا
من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه قد مد نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنه 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه , ولم يعد ذلك قاصرا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها , ومؤدي ذلك فقد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 في الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع كل منهم , وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء قم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 0
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين من العاملين بمديرية التموين بمحافظة القاهرة ويشغلون وظيفة مفتش تموين عدا الطاعنة/ أسماء جمعه عطية التي تشغل وظيفة باحث وبعضهم حاصل على بكالوريوس الزراعة والبعض الآخر حاصل على بكالوريوس التعاون الزراعي , ومقيدين بنقابة المهن الزراعية ومخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ومن ثم يكون قد تحقق في شأنهم مناط الحصول على بدل العدوى المقرر بموجبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعون شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأربعاء الموافق 10 جماد آخر 1427هجرية والموافق 5 / 7 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات