أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهـم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إسـامة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهـاب الحميلـي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عـبد الغني جـودة أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11700 لسنة 47 ق.علياالمقام من
نجاة أحمد حنفي نصارضد
1- شيخ الأزهـر2- وكيل الأزهـر ـ بصفتهما ـ
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة بجلسة 28/ 7/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 275 لسنة 34 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد عبد القوي عبد الجليل المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الطعن.وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بإلغاء القرار رقم 121 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 4/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 6/ 2004 وبها نظر وبجلسة 27/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 4/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن : ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الطعن التأديبي رقم 275 لسنة 34 ق طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 121 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول بأنها كانت تشغل وظيفة عميدة معهد الزيتون (عاطف السادات) سابقاً وحاليا موجهة بمنطقة القاهرة الأزهرية وقد صدر القرار المطعون فيه لما نسب إليها أثناء عمادتها للمعهد أنها قامت باعتماد أوراق الجرد الخاص بمعمل المعهد عهدة/ إلهام إسماعيل عبد العزيز دون التحقق من إجراء الجرد فعلياً والذي ثبت صوريته فيما بعد حيث بني الاتهام على ادعاءات غير صحيحة من أعضاء لجنة الجرد حيث أبلغها أعضاء اللجنة بأن الجرد قد تم على الطبيعة وتحت مسئوليتهم وأن الجرد ليس به عجز أو زيادة وعرض عليها استمارات الجرد لاعتمادها.
تابع الحكم في الطعن رقم 11700 لسنة 47 ق.عليا
وبجلسة 28/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند من أن الطاعنة اعتمدت الجرد دون التحقق من إجرائه فعلياً مما ترتب عليه عدم تدارك صوريته.
ولما كانت الطاعنة قد كلفت ثلاث مدرسات من المعهد بإجراء الجرد السنوي للمعمل عهدة/ إلهام سعيد عبد العزيز حيث قامت كلا منهن بتوقيع محضر الجرد الذي لم تظهر به أي زيادة أو نقص في العهدة وقامت أمينة العهدة بتقديم أوراق الجرد للطاعنة لاعتمادها فقامت باعتمادها وقد اعترفن أعضاء لجنة الجرد بأن أوراق الجرد قدمن لهن وقمن بالتوقيع دون إجراء الجرد على الطبيعة ولا يعرفن من قام بالجرد، ومن ثم فإن الجرد يكون صورياً مما كان يتعين على الطاعنة الامتناع عن اعتماده.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك لانتفاء المأخذ الإداري في جانب الطاعنة، إذ أن الحكم الطعين قد أقام مسئوليتها على أساس أنها رئيسة لجنة الجرد في حين أنها مجرد سلطة اعتماد لما قررته لجنة الجرد برئاسة المدرسة أم كلثوم وليس لها أي دخل على الإطلاق بعملية الجرد ومن ثم يتعين تبرئتها من الاتهام المنسوب إليها.
ومن حيث إن ما نسب للطاعنة وصدر بناء عليه القرار المطعون عليه هو قيامها باعتماد لجنة الجرد للمعمل الخاص بالمعهد عهدة السيدة / الهام إسماعيل عبد العزيز دون التأكد من قيام لجنة الجرد بإجراء جرد فعلي وحقيقي للمعمل.
ومن حيث إن ما نسب للطاعنة ثابت في حقها من واقع شهادة المدرسات اللاتي قمن بالجرد وقد كان يتعين على الطاعنة أن تتأكد من قيام لجنة الجرد بإجراء الجرد فعلياً على الطبيعة بصفتها عميدة المعهد وأن مسئولية أعضاء ورئيس لجنة الجرد عن الجرد لا يعفي الطاعنة من المسئولية إذ كان يتعين عليها الامتناع عن اعتماد محضر الجرد حين علمت بأن الجرد صوري وهو ما قرره أعضاء اللجنة من أن التوقيع تم صورياً دون العلم بواقعة الجرد، مما يشكل ذلك ذنباً إدارياً يستوجب مساءلتها وتوقيع الجزاء المناسب، إذ لو كان دور الطاعنة الاعتماد المكتبي للجرد دون مراقبته لما كان في حاجة لاعتمادها لمحاضر الجرد إذ تنتفي العلة من قيامها بالاعتماد.
ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من راتبها قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلي ما تقدم فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون ويضحى النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء 10 من جماد الآخر لسنة 1427 هـ والموافق 5/ 7/ 2006م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
