الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10728 لسنة 46 ق .عليا

المقام من

رئيس جامعة أسيوط بصفته

ضد

محمد محمد سيد عيسي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 26/ 6/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 141 لسنه 26 ق. والمقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 20/ 8/ 2000 أودع محامي الجامعة الطاعنة ووكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده .
وقد اعلن الطعن للمطعون ضده الذي قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به الي قبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ثم أحيل الي هذه الدائرة للاختصاص النوعي وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 12/ 2005 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 141 لسنه 26 ق. بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بتاريخ 5/ 1/ 1999 طلب في ختامها الحكم بالغاء قرار رئيس جامعة أسيوط بتاريخ 27/ 8/ 1998 في التحقيق رقم 259 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار .
تابع الطعن رقم 10728 لسنة 46 ق .علي
وذلك لعدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة اذ أن ما نسب له من استلام صنف جبنه بيضاء انتاج شركة ميلكي لاند باعتبارها من غير الأصناف المتعاقد عليها يبرره أن الأصناف الأخرى لم تكن متوافرة عند التوريد مما يعطل حصول المرضي على مقررات التغذية , وأن ما انتهي اليه التحقيق الذي أجري بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة لم يستخلص المخالفة على أسس سليمة فضلا عن أن هذه المخالفة من المخالفات المالية التى تختص النيابة الإدارية وحدها بالتحقيق فيها .
وبجلسة 26/ 6/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على بطلان التحقيق الذي أجرته الشئون القانونية بالجامعة لمخالفته المادة 79 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 والتي تجعل الاختصاص بالتحقيق في المخالفات المالية لهيئة النيابة الإدارية وحدها مما يشوب التحقيق الذي أجرته الجامعة بعيب غصب الاختصاص وهو ما يجعل القرار الذي بني عليه مخالفا القانون حريا القضاء بالغائه .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة خالفت المادة (163 ) من قانون تنظيم الجامعات والتي تجعل التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لمن يكلفه بذلك أحد المسئولين الذين حددتهم المادة ( 162 ) من ذات القانون أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي مما مفاده أن أحالة بعض المخالفات للنيابة الإدارية يدور في مجال السلطة التقديرية للجامعة وليس لزاما عليها إحالة المخالفات المالية لها.
ومن حيث أن هذا النعي في محله من صحيح القانون حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة (163 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 قد جعلت الاختصاص الأصيل في التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمن حددتهم المادة 162 من القانون المذكور أو تتولاه النيابة الإدارية اذا طلب منها ذلك رئيس الجامعة أو الوزير المختص بالتعليم العالي . وهذا النص الخاص يقيد النص العام الوارد في المادة (79 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 مضافة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 والتي تجعل النيابة الإدارية دون غيرها هي التي تختص بالتحقيق في المخالفات المالية المنصوص عليها في البندين 2 , 4 من المادة 77 من ذات القانون هو ما يتفق وطبيعة الجامعات باعتبارها هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ولكل منها الشخصية الاعتبارية ومن ثم يخرج الاختصاص بإحالة المخالفات المالية لهيئة النيابة الإدارية طبقا للاستثناء الذي حددته المادة الأولي من قانون العاملين المدنيين بسريانه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم ينص عليه في اللوائح الخاصة بهم وهو ما يتحقق في المادة (163 ) من قانون تنظيم الجامعات , وهو ما كان يستوجب على المحكمة التأديبية التصدي للفصل في مدى مشروعية القرار المطعون فيه .
ومن حيث انه عملا بمبدأ الاقتصاد في اجراءات التقاضي وطالما أن الطعن التأديبي أضحي صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تتصدي للفصل في مدي مشروعية قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من أجره .
ومن حيث إن رئيس جامعة أسيوط أصدر قراره رقم 471 بتاريخ 20/ 5/ 1998 بتشكيل لجنة لفحص أعمال مناقصة التغذية للمستشفي الجامعي بأسيوط عن العام المالي97/ 1998 ومراجعة عقود التوريد وحصر الكميات الموردة والمستهلكة خلال الفترة من 1/ 7/ 1997 حتى 20/ 5/ 1998 وقد انتهت اللجنة الي وجود عدة مخالفات في طرح العملية ووجود أصناف لم يتم توريدها وأن بعض الأصناف التى تم توريدها لا تتناسب مع الكميات المستهلكة وأضافت اللجنة في تقريرها تفصيل المخالفات لبعض البنود المتعاقد عليها ومنها ما ورد في البند 12 من تقريرها من أنه تم التعاقد على توريد ثلاثة أصناف من الجبن الأبيض حددت كراسة الشروط صنفان منها هما ( جبن فيتا وجبن ميلكي لاند ) وأضافت لجنة الممارسه صنف جبنه دومتي في حين أن لجنة الفحص قامت باستلام صنف مخالف للأصناف الثلاثة وهو ( جبن جرين لاند ) بسعر 75ر7 جنيها للكيلو في حين أن سعر جبن ( جرين لاند ) في السوق هو 6 جنيهات للكيلو مما ترتب عليه فروق أسعار بلغت 17464 كجم x 75ر1 جنيها فرق سعر = 30562 جنيها وأعتبرت اللجنة أن المسئول عن هذه المخالفة هم أعضاء لجنة الفحص والإستلام بادارة التغذية ( ومنهم المطعون ضده ) .
تابع الطعن رقم 10728 لسنة 46 ق .علي
وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه متضمنا مجازاة المطعون ضده مع باقي أعضاء لجنة الإستلام بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم فتقدموا بتظلم للدكتور رئيس الجامعة في ضوء ما أورده أعضاء اللجنة من عدم صحة الفروق المالية الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بقراره المشار اليه , وقد وافق رئيس الجامعة على تشكيل لجنة ثانية لبيان مدى صحة الفروق المالية التي أوردتها اللجنة الأولي في ضوء التظلم المقدم من اللجنة المختصة باستلام صنف الجبنة البيضاء وما تضمنه التظلم من عدم كفاية الصنف المعروض بالسوق واختلاف السعر الذي حددته اللجنة عن أسعار التوريد , وقد انتهت اللجنة الي أن فروق الأسعار التي تكبدتها الجامعة يجب أن تحسب على أساس 74ر182 ك من صنف ( جرين لاند ) بواقع 37ر91 جنيها فقط و 4050 جنيها عن صنف جبنه رومي 20 % عن كمية 3240 ك أي بمبلغ إجمالي 37ر4141 جنيها .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن استلام صنف الجبنه البيضاء ( جرين لاند ) كان لاستكمال الكميات المتعاقد عليها من الأصناف الأخرى الواردة بكراسة الشروط بغرض تغطية احتياجات المستشفي ويتفق مع المواصفات الصحية وأن فرق الأسعار في هذا الصنف لم تتجاوز 37ر91 جنيها ومن ثم تكون لجنة الاستلام قد راعت الصالح العام عند استبدال الصنف الوارد بكراسة الشروط ولم تلحق بالجهة ثمة ضرر بالغ يؤثر في إجراءات تنفيذ عقد التوريد مما يجعل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده غير قائم على سبب صحيح متعينا القضاء بإلغائه للأسباب الواردة في هذا الحكم والتي تتفق مع النتيجة التي انتهي اليها الحكم المطعون فيه الأمر الذي يقتضي رفض الطعن الماثل.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه على النحو الوارد بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 22 ربيع أول سنة 1427 هجرية و الموافق 20/ 4 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات