أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهـم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إسـامة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهـاب الحميلـي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عـبد الغني جـودة أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6295 لسنة 47 ق. علياالمقام من
وزير العدل ـ بصفته ـضد
السيد المغاوري محمدفي الحكم الصادر من المحكمة الـتأديبية بطنطا بجلسة 17/ 2/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 1239 لسنة 28 ق
ضد
في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه.وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض طعن المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 3/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 3/ 12/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 5/ 2004 وبها نظر وبجلسة 27/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 18/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن : ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن التأديبي رقم 1239 لسنة 28 ق) سبق وأن أقام طعنه سالف الذكر طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لما نسب إليه من العثور على إحدى القضايا في رف الدولاب الخاص بأحد وكلاء النيابة وعدم وجودها في مكتب وكيل النيابة المختص وأنه لا علاقة له بهذه القضية وأنه لم يكن موجودا بالنيابة وقت العثور على القضية.
وبجلسة 17/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها على سند من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ومن ثم يكون ادعاء الطاعن واردا دون رد جدي على طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الجهة الإدارية بعد تقدميها للمستندات وسائر الأوراق اللازمة للفصل في الطعن تسقط قرينة الإثبات السلبية.
تابع الحكم في الطعن رقم 6295 لسنة 47 ق. عليا
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه هو إخلاله بواجبات وظيفته وإهماله في أداء واجبات وظيفته لتسببه في تعطيل الإجراءات القانونية في الجنحة رقم 15903 لسنة 99 أول طنطا ووضعها خلسة بدولاب وكيل نيابة آخر دون علمه.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه من واقع التحقيق الذي أجرى في هذا الشأن وبشهادة / محمد سليمان سكرتير نيابة أول طنطا إذ قام بتكليف من مدير النيابة بالبحث عن القضية المذكورة فلم يتم العثور عليها فأمر وكيل النيابة بكسر القفل الخاص بدولاب حفظ القضايا للسيد/ محمد البلتاجي وكيل النيابة فتبين العثور عليها بمفردها على رف الدولاب وأن المسئول عن ذلك هو المطعون ضده باعتباره سكرتير تحقيق هذه الجنحة لدى السيد/ أحمد نبيل وكيل النيابة عضو النيابة المختص بتحقيقها.
وقد أقر المطعون ضده في التحقيق بأن لديه نسخة من مفتاح الدولاب المخصص لحفظ القضايا.
ومن ثم فإن المطعون ضده والحالة هذه يكون قد أتى ذنباً إدارياً يستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء المناسب، وإذ أصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء برفض الطعن التأديبي للمطعون ضده.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 1239 لسنة 28 ق0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء 10 من جماد الآخر لسنة 1427 هـ والموافق 5/ 7/ 2006م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
