أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6271 لسنة 47 ق .علياالمقام من
المقام من / إبراهيم السيد أبو ضيف عبد اللهضد
1 ) وزير التربية والتعليم بصفته2 ) محافظ أسيوط بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 29/ 1/ 2001
في الطعن رقم 1 لسنه 27 ق. المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما ( بصفتهما )
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 2/ 4/ 2001 أودع الأستاذ / سامح محمد عاشور المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الوارده به بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .ويطلب الطاعن للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد اعلن الطعن للجهة الإدارية واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت للأسباب الواردة به الي الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه لصدوره من وزير التربية والتعليم على خلاف نص المادة ( 27 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنه 1981 .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم تقرر احالته الي هذه الدائرة للاختصاص النوعي والتي قررت بجلسة 2/ 2/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني بمراعاة ميعاد المسافة بين موطن الطاعن بمحافظة سوهاج ومقر محاكم مجلس الدولة بالجيزة طبقا للمادة (16 ) من قانون المرافعات . واذ استوفي اوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يغدو مقبولا شكلا .
تابع في الطعن رقم 6271 لسنة 47 ق .علي
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الطعن التأديبي رقم 1 لسنه 27 ق. بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 2/ 10/ 1999 طلب في ختامها الحكم بالغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 2/ 6/ 1999 والذي علم به بتاريخ 30/ 6/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وحرمانه من اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب له من مخالفات في قضية النيابة الإدارية رقم 893 لسنه 1998 سوهاج وتحقيقات الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم رقم 1692 لسنه 1999 وذلك لعدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة فيما نسب له من مخالفات .
وبجلسة 29/ 1/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن جهة الإدارة نسبت للطاعن باعتباره يشغل وظيفة ناظر مدرسة الطوايل الشرقية الإعدادية المشتركة عدة مخالفات هي قيامه بجمع مبلغ خمسون قرشا من كل طالب بالصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة بزعم شراء خامات لامتحان نصف العام الدراسي عام 97/ 1998 وجمع مبلغ 3ر3 جنيهات من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة لتصوير الطلاب الذين تأخروا في إرفاق الصور الشخصية عند تقدمهم باستمارات الامتحان بالمخالفة للتعليمات الصادرة من الوزارة . وتشكيله لجنة النظام والمراقبة لامتحان الصف الأول عام 97/ 1998 من بعض المدرسين الذين يتوافر لديهم مانع من الإشتراك في هذه اللجان لوجود أقارب لهم من التلاميذ المقيدين بالمدرسة , وقد انتهت المحكمة الي صحة ما نسب للطاعن من مخالفات طبقا لما تبينته من أوراق التحقيق وأقوال الشهود مما يجعل القرار الصادر بمجازاته قائما على أسانيد صحيحة والذي يرتب حرمانه من أعمال الامتحانات طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 113 لسنه 1992.
ومن حيث ان الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة التأديبية كان عليها أن تقضي ببطلان قرار الجزاء لصدوره من وزير التربية والتعليم بالمخالفة للمادتين 22 , 82 من القانون رقم 47 لسنه 1978 والتي تجعل المحافظ بالنسبة للعاملين في الوحدات المحلية هو السلطة المختصة بتوقيع الجزاء كما أن الحكم شابه القصور في التسبيب واهدار دفاع الطاعن الذي تضمن أنه كان يستهدف من جمع المبالغ تسهيل الخدمة التعليمية ولم يحقق ثمة منافع شخصية مما يجعل قرار الجزاء قد شابه غلو ظاهر في تقدير العقوبة .
ومن حيث انه يجدر التأكيد بادي الرأي على أن هذه المحكمة قد اعتنقت في قضائها الإتجاه الذي سارت عليه المحكمة الإدارية العليا من قبل من أنه وان كانت المادة ( 27 ) مكررا من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 قد جعلت المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التى نقلت اختصاصاتها الي الوحدات المحلية وأنه يمارس بالنسبة لهم جميع الاختصاصات المقررة للوزارة كما أن للمحافظ طبقا لهذا القانون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفي فروع الوزارات سواء نقلت اختصاصاتها الي وحدات الحكم المحلي ام لم تنقل غير أن ذلك لا يحجب اختصاص الوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى لوزارته في متابعة العمل بفروع الوزارة في المحافظات والتحقق من حسن سير العمل بها وأن ذلك من مقتضاه اتخاذ اجراءات التحقيق مع من تثار ضدهم إحدى المخالفات سيما التي تمس بكيان المرفق وتهز الثقة في القائمين على ادارته وتسييره فإذا اسفر التحقيق عن ادانته كان للوزير باعتباره إحدى السلطات المختصة بتوقيع الجزاء طبقا للمادة الثانية من قانون العاملين المدنيين بالدولة توقيع الجزاء المناسب وليس في ذلك انتقاص من سلطة المحافظ لأن لكل منهما مباشرة هذا الاختصاص الذي يصب في النهاية في أغراض الصالح العام دون تعارض .
( راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1348 لسنه 43 ق . ع بجلسة 27/ 12/ 1997).
ومن حيث أن الطاعن من العاملين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وقد قدمت ضده عدة شكاوى من أولياء أمور التلاميذ لوزير التربية والتعليم الذي أحالها للإدارة القانونية بالوزارة ثم للنيابة الإدارية وبعد انتهاء التحقيق باشر الوزير اختصاصه بتوقيع الجزاء المطعون فيه فإنه يكون قد صدر من مختص بإصداره ويضحى السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله من صحيح القانون .
ومن حيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا ونفيا الا اذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابته في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه مشوبا بالفساد في الاستدلال .
تابع في الطعن رقم 6271 لسنة 47 ق .علي
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد انتهت الي ثبوت المخالفات التي نسبتها جهة الإدارة للطاعن على النحو السالف الإشارة اليه والتي لم ينكرها أثناء التحقيق معه وانما أرجع مخالفته للقرارات الوزارية التى تحظر جمع مبالغ من تلاميذ المدارس تحت أي مسمي بأنه جمع مبلغ 40 قرشا من كل تلميذ من تلاميذ الصفين الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة لشراء أوراق إجابة لهم كما جمع مبلغ عشرة جنيهات من التلاميذ المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بزيادة قدرها ثلاثة جنيهات وثلاثمائة مليم بغرض تسهيل استخراج صور للتلاميذ الذين لم يحضروا معهم الصور الشخصية , وقد شهد أعضاء اللجنة المشكلة لبحث المخالفات المنسوبة للطاعن أنه كان يتعين عليه التقدم للإدارة التعليمية بساقلته بطلب صرف أدوات الامتحانات للمدرسة أو صرف مبالغ من السلفة لشرائها .
أما بالنسبة لجمع مبلغ بالزيادة من التلاميذ الذين لم يحضروا صورا شخصية فقد ثبت من التحقيق قيامه باحضار مصور للمدرسة واستكمال التصوير الشخصي للتلاميذ الذين لم يحضروا صورا حرصا منه على عدم تعطيل اجراءات التقدم بالاستمارات وأنه بسؤال التلاميذ الذين أحضروا صورهم الشخصية فقد ثبت عدم تحصيل أي مبلغ يزيد على الرسم المحدد للاستمارة .
ومن حيث إنه وان كانت المخالفتين ثابتتين في حقه الا انه لما كان المبلغ الذي تم تحصيله من التلاميذ في المخالفة الأولي لا يتجاوز 133 جنيها كما أن المبلغ المحصل بالزيادة على رسوم التقدم للامتحان في شهادة الإعدادية كان لغرض تصوير التلاميذ الذي تم بالفعل داخل المدرسة تسهيلا للإجراءات .
فمن ثم كان يتعين عند تقدير الجزاء عن هاتين المخالفتين النزول بالجزاء الي الحد الأدنى وهو ما يجعل قرار الجزاء المطعون فيه قد شابه عدم التناسب الظاهر بين المخالفتين والجزاء الموقع على الطاعن .
أما المخالفة الثالثة المتضمنه قيامه بتشكيل لجنه النظام والمراقبة بالامتحان برئاسته وعضوية بعض المدرسين بالمدرسة على الرغم من وجود موانع تمنعهم من المشاركة لوجود أقارب لهم في بعض الفصول فإن ذلك كان يستوجب من أعضاء اللجنة الاعتذار من المشاركة في أعمال الامتحان وابلاغ ذلك للطاعن باعتباره ناظر المدرسة وقد ثبت ادانتهم في التحقيق الإداري وتوقع عليهم الجزاء المناسب مع تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 113 لسنه 1992 فإن ما ينسب للطاعن في هذه المخالفة يقتصر على الإهمال في تشكيل اللجنة دون عمد منه وهو ما كان على المحكمة التأديبية مراعاته عند رقابتها لقرار الجزاء المطعون فيه الأمر الذي يقتضي تعديل قرار الجزاء المطعون فيه الي خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار مع الإبقاء على الأثر المترتب على المخالفة الأخيرة بحرمانه من اعمال الامتحانات على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره على النحو الوارد بالأسباب وبرفض ماعدا ذلك من طلبات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 22 ربيع أول سنة 1427 هجرية والموافق 20/ 4 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
