الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ضدلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جردة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / إيهـاب الجمـيلي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتيـر المحكمـة

في الطعن رقم 6026 لسنة 43 ق.ع

1) وزير التربية والتعليم بصفته
2) محافظ المنوفية بصفته
3) مدير عام التربية والتعليم بالمنوفية بصفته

ضد

صفية عبد الجواد محمود سليمان
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28/ 6/ 1997
في الطعن رقم 307لسنة25ق والمقام من المطعون ضدها ضد الطاعنين بصفتهم

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق20/ 8/ 1997 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 8/ 1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم أجر شهر من راتبها وحرمانها من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدها.
وقد أعلن الطعن في الموطن المختار للمطعون ضدها وحضرت بشخصها أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة التحضير بتاريخ 20/ 5/ 1998 على النحو الثابت بمحضر الجلسات.
وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الجزاء لصدوره من الوزير المختص مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص النوعي وبعد تداوله أمامها بالجلسات قررت المحكمة بجلسة 11/ 5/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 6026 لسنة 43 ق.ع

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدها أقامت الطعن رقم 307لسنة25ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 26/ 1/ 1997 طلبت في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2/ 8/ 1996 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم شهرين من راتبها (صحته خصم شهر واحد) وحرمانها من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب لها من الإهمال في عملها أثناء تصحيح مادة علم النفس لإحدى الطالبات في امتحان شهادة الثانوية العامة دور مايو عام 1996 بحرمان الطالبة من نصف درجة ونعت على القرار المطعون فيه التعسف في استعمال السلطة إذ أنها كلفت بأعمال تفوق طاقتها إذ بلغ مجموع الأوراق التي كانت تقوم بتصحيحها في اليوم الواحد 250 ورقة في وقت محدد وأن هذا الخطأ هو الأول منذ مباشرتها عملها الوظيفي.
وبجلسة 28/ 6/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تودع القرار المطعون فيه وأوراق التحقيق مما يقيم قرينة على صحة ادعاء الطاعنة بأن القرار غير قائم على سبب صحيح.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن القرينة التي قام عليها الحكم المطعون فيه تسقط عند إيداع الجهة أوراق التحقيق أثناء نظر الطعن فيه والذي سوف يثبت منها قيام القرار على أسباب صحيحة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أودعت أوراق التحقيق والقرار المطعون فيه وصورة من ورقة إجابة الطالبة في مادة علم النفس مما يجعل الطعن المقام من المطعون ضدها صالحاً للفصل في موضوعه بعد سقوط القرينة التي شيد الحكم المطعون فيه قضاؤه عليها وعملاً بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي فإن المحكمة تتصدى للفصل في مدى مشروعية القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من أوراق التحقيق ومناظرة صورة ورقة إجابة الطالبة (هدى عمر الشواد) في مادة علم النفس في امتحان شهادة الثانوية العامة نظام حديث عام 1996 أن المطعون ضدها أخطأت في جمع الدرجات المستحقة للطالبة المذكورة في الجزئية (ب) من السؤال الأول بحرمانها من نصف درجة وقد قدرت للطالبة 5.5 درجة عن الجزئيات التي أجابت عليها في السؤال الأول في حين أنها تستحق 6 درجات وقد أقرت المطعون ضدها بخطئها عند تقديم التظلم للجهة الإدارية وأرجعت ذلك إلى كثرة الأعمال المسندة لها وتحديد وقت ضيق لأعمال الامتحان.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطردوعلى أن ضغط العمل لا يعتبر سبباً لنفي المسئولية إلا أنه قد يكون مبرراً لتخفيف العقوبة بالنظر إلى سجل العامل الوظيفي وأن ما وقع منه هو أمر عارض.
ومن حيث إن الطاعنة دفعت مسئوليتها عن الخطأ الذي وضعت فيه نتيجة تكليفها بتصحيح ومراجعة 250 ورقة إجابة في مادة علم النفس في وقت محدد (أربع ساعات يومياً) وهو ما تسبب في حدوث خطأ منها عند جمع الدرجات المستحقة للطالبة على النحو السالف الإشارة إليه. وكان مسلماً أن مشروعية قرار الجزاء ترتبط بالظروف والملابسات المصاحبة لارتكاب المخالفة.
ومن حيث إن العقوبة التي تضمنها القرار المطعون فيه بخصم شهر من راتب المطعون ضدها قد شابها الغلو الظاهر مما يصمه بعدم المشروعية وتعين تعديله إلى مجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من راتبها ورفض طلب
تابع الحكم في الطعن رقم 6026 لسنة 43 ق.ع
الطاعنة إلغاء حرمانها من أعمال الامتحانات باعتباره أثراً لما ثبت في حقها من مخالفة طبقاً للقرار الوزاري رقم 113لسنة1992.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة أيام من راتبها وبرفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق سنة 1427 هجرية والموافق 5/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات