أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهـم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إسـامة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهـاب الحميلـي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عـبد الغني جـودة أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5663 لسنة 46 ق. علياالمقام من
1- محافظ المنيا2- مدير مديرية الزراعة بالمنيا (بصفتهما)
ضد
صلاح جرجس فهيمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط- الدائرة الثانية- بجلسة 23/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 416 لسنة 9 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 23/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعي في صرف الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والمكافآت والعلاوات التشجيعية المقررة للوظيفة التي يشغلها خلال فترة أجازته المرضية الممنوحة له على النحو المبين بالأسباب.وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب المدعي صرف العلاوات التشجيعية المقررة للوظيفة خلال فترة أجازته المرضية الممنوحة له والتي يتم صرفها لمثل شاغلي وظيفته.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 18/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن : ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بأحقيته في صرف الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية طيلة فترة مرضه المزمن الممنوح عنه أجازات استثنائية مع الاستمرار في الصرف طبقاً لحكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمادة( 66 ) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبجلسة 23/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند من نص المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادتين 78/ 3، 81 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من أن المدعي مريض بأحد الأمراض
تابع الحكم في الطعن رقم 5663 لسنة 46 ق. عليا
المزمنة طبقاً لتشخيص القومسيون الطبي بالمنيا والذي قرر أنه ينطبق على المدعي القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1995 ومنحه أجازة مرضية استثنائية اعتباراً من 5/ 6/ 96 حتى 27/ 5/ 98 وما زال مريضاً بأجازات مرضية ومن ثم فإنه يستحق راتبه الأساس مضافاً إليه كافة الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية والبدلات التي لها صفة الدوام والاستمرار والتي يتم صرفها لمثل شاغلي وظيفته خلال فترة الأجازة المرضية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث قضى بأحقية المطعون ضده في صرف العلاوات التشجيعية المقررة للوظيفة التي يشغلها خلال فترة أجازته المرضية بحسبان أن منح هذه العلاوات سلطة جوازية للسلطة المختصة حتى مع توافر شروط منحها.
ومن حيث إن المادةمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن { يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقاً للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي: ـ ……………………………………………………}
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن منح العلاوة التشجيعية سلطة تقديرية لجهة الإدارة تترخص في منحها متى توافرت شروط استحقاقها.
ومن حيث إن المشرع رعاية منه للعامل المريض بأحد الأمراض المزمنة قرر في المادةمكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1978 منحه أجازة استثنائية بأجر كامل طوال مدة أجازاته إلي أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة للعمل، وكذلك الأمر في قانون التأمين الاجتماعي فقد قرر له المشرع في المادة (78/ 3) منه تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة للعمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وأن مفهوم الأجر الكامل في قانون التأمين الاجتماعي يشمل العنصرين معا الأساسي والمتغير وإن كانت العلاوة التشجيعية تدخل ضمن مفهوم الأجر المتغير للعامل والذي على أساسه يحسب المعاش المستحق له إلا أن منح هذه العلاوة تخضع لضوابط معينة تقدرها جهة الإدارة ومن الصعب منحها للعامل المريض بمرض مزمن يكون نسب احتسابها وفقاً للمادة( 52 ) سالفة الذكر تثير لبساً لدى جهة الإدارة في التطبيق وليست لها صفة الدوام والاستمرار بل منحها عرضي ومن ثم فإن المريض بمرض مزمن لا يمنح العلاوة التشجيعية لكونها لا تصرف لمثل شاغلي وظيفته بصفة مستمرة أي ليس لكل عامل من مثل شاغلي وظيفة المريض له الحق في استحقاق هذه العلاوة بل نسبة من عدد العمال حسبما ورد بنص المادة( 52 ) سالفة الذكر.
ومن ثم يضحى طلب الجهة الإدارية الطاعنة عدم استحقاق المريض بمرض مزمن للعلاوة التشجيعية في محله.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلي أحقية المطعون ضده في صرف العلاوات التشجيعية في غير محله متعين تعديله على النحو المبين بالمنطوق.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من منح المطعون ضده العلاوات التشجيعية على النحو المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضده من المصروفات0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء 10 من جماد الآخر سنة 1427 هـ والموافق 5/ 7/ 2006م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
