الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الادهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 934 لسنة 45 ق .عليا

المقام من

علي عبد التواب عبد المتعال

ضد

1 ) محافظ المنيا
2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية ـ بأسيوط
بجلسة 23/ 9/ 1998 في الدعوى رقم 1798 لسنه 8 ق.
المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 21/ 11/ 1998 أودع الأستاذ / مروان عبد الله المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعي ( الطاعن ) المصروفات .
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنه 1983بنسبة 25 % من أجره الأصلي ومقابل بدل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد اعلن الطعن للجهة الإدارية واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه الي قبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلي اعتبارا من 14/ 7/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 9/ 2/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الطعن رقم 934 لسنة 45 ق .عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يغدو مقبولا شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1798 لسنه 8 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية باسيوط بتاريخ 14/ 7/ 1997 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 10/ 10/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وشيد دعواه على أنه يعمل بوظيفة باحث قانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا ويتولي أعمال التحقيق مع العاملين المشتغلين في الصرف الصحي بالوحدة المحلية وبذلك يخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له .
وبجلسة 22/ 9/ 1998 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المدعي وان كان يشغل وظيفة باحث قانوني ثان بالوحدة المحلية لمركز مغاغة ويقوم بأعمال التحقيقات لجميع العاملين بالوحدة المحلية ومن بينهم العاملون بالحملة الميكانيكية والقائمون بأعمال الكسح والصرف الصحي الا أن ذلك لا يجعله من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 الذي يسري على العاملين المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي وهو مايقصر عنه نشاط الوحدة المحلية لمركز مغاغة اذ ليست من الوحدات القائمة على هذا النشاط مما يجعل امتناع الجهة الإدارية عن صرف البدل متفقا وأحكام القانون .
ومن حيث أن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن مناط استحقاق البدلات المقررة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له هي القيام الفعلي بالأعمال التى تتصل بالمجاري والصرف الصحي ومن بينها الأعمال المالية والإدارية والقانونية بدواوين المجاري والصرف الصحي ويسري ذلك على الوحدات المحلية القائمة بهذه الأعمال وهو ما يجعله مستحقا للبدل المطالب به .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أضطرد على أنه عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 الصادر تنفيذا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي فإن الأصل أن المشرع قرر صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلي للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي الا أن المشرع وقد مد نطاق سريان القانون على العاملين بالأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بمقتضي القانون رقم 16 لسنه 1985 ومن ثم يكون العاملون بالوحدات المحلية القائمين بهذه الوظائف الذين يتصل عملهم بهذه المجالات من المخاطبين بأحكام القانون ويستحقون صرف البدل بنسبة 25 % طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 اذا كانوا من المشتغلين في مجالات الصرف الصحي بالوحدات المحلية أو بنسبة 20 % من أجرهم الأصلي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 اذا اتصل عملهم بمياه الشرب .
( راجع حكم الدائرة الثانية عليا طعن رقم 4078 لسنه 37 ق بجلسة 4/ 1/ 1997 وحكم هذه الدائرة طعن رقم 7572 لسنه 47 ق . ع بجلسة 17/ 2/ 2005 )

تابع الطعن رقم 934 لسنة 45 ق .علي
ومن حيث أن الثابت من بيان حالة الطاعن والأعمال التى كلف بها أنه يشغل وظيفة باحث قانوني ثان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة منذ 26/ 12/ 1982 ويتولي أعمال التحقيقات لجميع العاملين بالحملة الميكانيكية والقضايا المرفوعة من العاملين في مجال الكسح والصرف الصحي ومن ثم يكون مخاطبا بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 ويستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلي دون الوجبة الغذائية اذ لم يثبت من الأوراق أن طبيعة عمله تتطلب تواجده المستمر بمواقع العمل وهو شرط استحقاق المقابل عن الوجبة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 واذ ذهب الحكم المطعون فيه الي خلاف هذا التطبيق فإنه يغدو متعينا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المشار اليه مع صرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على رفع دعواه والزام الجهة الإدارية المصروفات مناصفة مع الطاعن عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وبرفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 6ربيع ثاني سنه 1427 هجرية و الموافق4/ 5 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات