أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 240 لسنة 44 ق .علياالمقام من
محافظ الشرقيةضد
1 ) محمد عبد الفتاح متولي2 ) نعيمه السيد يوسف متولي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية
بجلسة 20/ 8/ 1997 في الطعن رقم 300 لسنه 1 ق .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 10/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الشرقية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 240 لسنه 44 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 20/ 8/ 1997 في الطعن رقم 300 لسنه 1 ق. والذي قضي بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بالغائه والقضاء أولا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن فيما يتعلق بالنقل .
ثانيا : برفض الطعن التأديبي رقم 300 لسنه 1 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن رقم 300 لسنه 1 ق .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) الي أن أحيل الى هذه الدائرة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/ 4/ 2005 وفيها حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر , وذلك تأسيسا على أن جهة الإدارة لم تمتثل لقرار المحكمة بإعلان المطعون ضدهما إعلانا صحيا .
وتم تعجيل الطعن من الوقف بعد تنفيذ ما أمرت به المحكمة وتحدد لنظره جلسة 10/ 11/ 2005 وبجلسة 9/ 2/ 2006 أودع الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولا برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
تابع الطعن رقم 240 لسنة 44 ق .علي
ثانيا : تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن لانعدام القرار المطعون فيه . ثالثا : اختصاص المحكمة بنظر الطعن
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 6/ 1995 أقام المطعون ضدهما الطعن التأديبي رقم 335 لسنه 23 ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبين الحكم بقبوله شكلا , وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 338 لسنه 1995 مع الغاء كافة ما ترتب عليه من آثار قانونية .
وقال الطاعنان شرحا لطعنهما أن الأول يشغل وظيفة مدرس بمدرسة فاقوس الثانوية العسكرية للبنين والثانيه تشغل وظيفة تومرجية بمستشفي فاقوس العام , وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 338 لسنه 1995 بخصم شهرين من راتب كل منهما وابعاد الأول عن العمل بالتدريس ونقله لعمل آخر لعدم أمانته وابعاد الثانية عن العمل بالمستشفيات ونقلها الى عمل آخر لما نسب اليهما من أنهما يوم 1/ 9/ 1994 وضعا نفسيهما موضع الشبهات بأن تواجدا معا داخل سكن الطبيبات في العيادة الخارجية بمستشفى فاقوس العام دون مسوغ لذلك , وقد تظلم الطاعنان من هذا القرار تأسيسا على أن تحقق الواقعة قد تم بناء على مذكرة مقدمة من الشاهد الأول وبعد الواقعة بفترة , وتوجد خلافات بين هذا الشاهد والطاعن الأول وقضايا متداولة بين شقيق هذا الشاهد والطاعن الأول , أما الشاهد الثاني فهو خال الطاعن الأول ومن ثم يكون الإتهام القائم على شهادة هذين الشاهدين فاقدا سنده .
وقد أحيل الطعن الي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وقيد بجدولها برقم 300 لسنه 1 ق. وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 20/ 8/ 1997 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن الطاعنين قد نعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولم تقدم جهة الإدارة ملف التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار الطعين رغم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب ولم تقدم ما يفيد قيام هذا القرار على سببه الصحيح فإن ذلك يقيم قرينة بتسليم جهة الإدارة بطلبات الطاعنين .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث لا تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ابعاد المطعون ضدهما عن عملهما اذ لا يعدو أن يكون هذا الشق بمثابة نقل المطعون ضدهما ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإداري بحسب الأحوال , وكان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن فيما يتعلق بهذا الشق وأن تحيل الطعن بشأنه الي المحكمة المختصة .
وبالنسبة للموضوع فالثابت من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 30 لسنه 1995 أن المخالفة المنسوبة الى المطعون ضدهما ثابته في حقهما وباعترافهما وبشهادة الشهود الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومستخلصا من اصول ثابته في الأوراق ومؤدية الي النتيجة التي خلص اليها مما يتعين تأييده ورفض الطعن بشأنه , وما ذهب اليه الحكم الطعين من أن جهة الإدارة لم تقدم ملف التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه يخالف الحقيقة والواقع والقانون وذلك أن الحكم ذاته قرر أن الحاضر عن الدولة قدم حافظة مستندات بجلسة 7/ 5/ 1997 طويت على ملف تظلم الطاعنين والقرار المطعون فيه وصوره ضوئية من مذكرة نيابة أبو كبير الإدارية في القضية رقم 30 لسنه 1995 بشأن التحقيق في المخالفة المنسوبة الي الطاعنين , كما أنه سيتم تقديم أصل ملف التحقيقات الأمر الذي تسقط معه القرينة السلبية المؤقته المقررة لصالح المطعون ضدهما ويضحي الطعن مهيأ للفصل فيه .
تابع الطعن رقم 240 لسنة 44 ق .علي
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن قرينة على صحة ما يدعيه الطاعنان من أسباب طعنهما , ومن ثم انتهي الي الغاء القرار المطعون فيه وذلك لموقف جهة الإدارة السلبي القائم على نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني بايداع أوراق التحقيق ومستندات الموضوع المتصلة بالقرار الطعين والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع ايجابا أو سلبا .
ومن حيث أن تلك القرينة ـ ولا شك ـ لا تعدو أن تكون بديلا عن الأصل وهي قابلة لإثبات العكس , ومن ثم تسقط اذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات المتصلة بموضوع النزاع حيث يتعين في هذه الحالة اسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي لجهة الإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وانزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الثابت من الأوراق والمستندات .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بأبو كبير في القضية رقم 30 لسنه 1995 والتي صدر القرار المطعون فيه استنادا اليها ومن ثم تنهار قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ويتعين معاودة النظر في هذا الحكم في ضوء ما تكشف عن الأوراق التى لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية , وتصدي المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذا على الحكم المطعون فيه وانما ينبعث اساسا من اعتبارات العدالة التى تكشف عنها المستندات التى اودعت ملف الطعن أخيرا .
ومن حيث أن الثابت بالأورق أن القرار المطعون فيه قد انبني على ما نسب الي المطعون ضدهما من أنهما يوم الخميس الموافق 1/ 9/ 1994 وبدائرة مستشفي فاقوس العام قد سلكا مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخرجا على مقتضي واجبهما الوظيفي بأن وضع نفسيهما موضع الشبهات بأن تواجدا معا داخل سكن الطبيبات بمبيت العيادة الخارجية بمستشفي فاقوس العام .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء , وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي انتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه , فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون , أما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو اتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه , فإذا توافر لدي جهة الإدارة المختصة الإقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوي على التقصير أو الإهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بادانة سلوك العامل على وقائع صحيحة وثابته في عيون الأوراق ومؤدية الي النتيجة التي خلصت اليها فإن قرارها قائما على سببه مطابقا للقانون .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات التى أجرتها نيابة أبو كبير الإدارية في القضية رقم 30 لسنه 1995 وما شهد به الشهود أن المطعون ضده الأول قد دخل الي مستشفي فاقوس العام مساء الخميس 1/ 9/ 1994 من الباب الخلفي وتوجه الي سكن الطبيبات حيث كانت توجد المطعون ضدها الثانية وقد توجه الشهود الي سكن الطبيبات بالمستشفي المذكورة وبعد الطرق على الباب عدة مرات خرجت المطعون ضدها الثانية وتعللت بأنها كانت نائمة وأنكرت وجود أحد معها الا أنه تلاحظ للشهود أن أحد أبواب الحمامات مغلق وأدعت المطعون ضدها انه غير صالح للعمل وأن المفتاح الخاص بهذا الباب مع الشغاله سيده الا أنه تبين لشهود الواقعة بعد احضارهم للشغالة المذكورة أنه لا يوجد معها
تابع الطعن رقم 240 لسنة 44 ق .علي
مفتاح الباب المغلق , وبعد عدة محاولات لفتح الباب فوجيء الشهود بفتح ترباس باب الحمام من الداخل وخروج المطعون ضده الأول مرتديا جلباب مبلل بالماء وحافي القدمين واستنجد بهم بعد الإبلاغ خشية افتضاح امره , ومن ثم يكون ما نسب الي المطعون ضدهما وسيق سببا لصدور القرار المطعون فيه ثابتا في حقهما على وجه القطع واليقين على النحو الذي تواترت عليه شهادة الشهود والتي تطمئن اليها المحكمة وتقيم عليها قضاءها ذلك أنه من الأمور المسلمة أن المحكمة انما تستنتج الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن اليها ومن معقب عليها في هذا الشأن ما دام هذا الإمتناع قائما على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجها ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولا تثريب عليها إن هي أقامت حكمها بإدانة المخالفة على الأخذ بأقوال الشهود التي تطمئن اليها وفي اطمئنانها الى هذه الأقوال ما يفيد انها طرحت ما أبداه المخالف من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال .
ومن حيث ان مؤدي ذلك أن القاضي التأديبي له أن يستند الي الدليل الذي يطمئن اليه ويقيم عليه قضاءه وقد تكفي أقوال الشهود للجزم باقتراف المخالفة التأديبية وذلك في بعض المخالفات التي بحسب طبيعتها لا يتصور أن تثبت الا بأقوال الشهود .
ولا ينال من ذلك ما ذهب المطعون ضده الأول في التحقيقات من أنه قد حضر الي المطعون ضدها الثانية لتسليمها مبلغا من المال وأنه تربطه بها صلة قرابه , كما لا ينال مما تقدم ما ساقه المطعون ضدهما من حجج واهية حاصلها أن ما حدث كان مكيدة لخلافات شخصية مع خال المطعون ضده الأول الذي يعمل بالمستشفي , فكلها لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا سند لها , ومن ثم يكون المطعون ضدهما قد سلكا مسلكا معيبا ينطوي على الإخلال بكرامة الوظيفة وبالثقة الواجب توافرها فيمن يشغلها وخرجا على كل الأعراف والتقاليد والقيم التى يجب أن يتحلي بها الشخص القويم اساء كل منهما الي نفسه والي الوظيفة التي يشغلها الأمر الذي يستأهل معه مجازاتهما تأديبيا , ويكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء .
ومن حيث أنه لا ينال من سلامه القرار المطعون فيه انه قد تضمن مجازاة المطعون ضدهما ونقل كل منهما الي عمل آخر اذ لا يتضمن ذلك ازدواجا في العقوبة أو ابتداعا لعقوبة لم يرد النص عليها في المادة 80 من القانون رقم 47لسنه 1978 وهي عقوبة الإبعاد فذلك مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بأن الاختصاص بنقل العامل مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامه وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه دون ثمة معوقات , وبهذه المثابة فإن مبررات ممارسة هذا الاختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة الي وجوب التدخل بإجرائه , يستوي في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته في الجهة التى يعمل بها أم في غير هذه الحالة طالما أن النقل لا يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها , ذلك أن الموظف لا ينهض له أصل حق في البقاء في موقع عمل وظيفي معين قد تحدو اعتبارات المصلحة العامة الي اخلائه منه أو نقله الي موقع آخر طالما أن النقل قد روعيت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة في هذا الشأن , ولا يسوغ التحدي بأن اجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي ذلك أن النقل في هذه الحالة فضلا عن أنه تتحقق به مقومات المصلحة العامه شأن نقل العامل الذي لم تلاحقه أي من الإتهامات سواء بسواء فإن هذا النقل يكون أجدي في تحقيق المصلحة العامة ودواعيها حيال العامل المسيء .
ومؤدي ذلك أن النقل بسبب الإتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته ـ طالما أن جهة الإدارة قد سلكت في شأن هذا الإتهام الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة ـ على أن مصدر قرار النقل يستهدف به التأديب ما لم يقطع بذلك دليل من الأوراق صدقا وعدلا والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل الذي تحوم حوله الإتهامات وتسلك جهة الإدارة في شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة في وضع أكثر تميزا من العامل البريء الذي يجوز نقله في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بينما يمنتع ذلك بالنسبة للعامل المسيء وهو ما يتأبي عن كل منطق سليم .
تابع الطعن رقم 240 لسنة 44 ق .علي
كما جري قضاء هذه المحكمة على أنه اذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحة وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الإرتباط بينهما ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحاكم التأديبية بحسبان أن قرار النقل أو الندب فرع من المنازعة في القرار التأديبي وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فضلا عما قد يترتب على تجزئة المنازعة من تضارب الأحكام الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثارته جهة الإدارة بعريضة الطعن من الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية نوعيا بنظر الطعن فيما يتعلق بالنقل .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم , واذ صدر القرار المطعون فيه مستوفيا أسبابه فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض , وهو ما يتعين معه القضاء والحال كذلك بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 22 ربيع أول سنه 1427 هجرية و الموافق20/ 4 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
