أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن 8792 لسنة 47 ق.عالمقام من
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.2- مدير عام المساحة بالبحيرة. "بصفتهما"
ضد
فتحي يونس عشريفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بجلسة 18/ 4/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 848 لسنة42ق.
الإجراءات
– في يوم السبت الموافق 16/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ حسن السيد حسن حشاد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن، وكما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الطعن.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ألتزمت فيه الرأي .
– وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 1/ 1/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 2/ 7/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره 21/ 12/ 2003 وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 2/ 3/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن التأديبي رقم 848 لسنة42ق) سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرين يوماً من أجره وما يترتب على ذلك من آثار، وقد نعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون.
– وبجلسة 18/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق أن كشف التحديد الخاص بالطلب رقم 53 لسنة1998 تم تحريره واعتماده من رئيس المكتب بتاريخ 4/ 7/ 1998 وأرسل إلى الشهر العقاري في ذات اليوم ثم قام رئيس المكتب بسحبه من الشهر العقاري بناء على تعليمات
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة47ق:
المفتش حسبما أقر رئيس المكتب لتحديد ميعاد واحد لمعاينة هذا الطلب مع الطلب رقم 70 لسنة 98 حيث حدد رئيس المكتب ميعاد لإجراء معاينة الطلبين ثم تولي المطعون ضده القيام بعمل رئيس المكتب خلال أجازته وعندما حل ميعاد المعاينة السابق تحديده ندب المطعون ضده أحد المختصين بإجرائها أثبت نتيجة المعاينة للطلبين وأخطر المطعون ضده بذلك من اليوم التالي وأخطر الشهر العقاري بنتيجة المعاينة وما حدث فيها من تعرض وأن تعليمات المساحة لسنة 1997 توجب في حالة حدوث تعرض عمل محضر بها وإيقاف السير في الإجراءات وإخطار الشهر العقاري في اليوم التالي للمعاينة، ومن ثم فإن مسلك المطعون ضده خلا من أية أخطاء فنية تنسب إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت من التحقيق أن المطعون ضده قام بإخطار الشهر العقاري بوجود تعرض بالرغم من سابقة استخراج كشف التحديد وكان يجب قبل الموافقة على قيام المعاين للمعاينة أن يعيد بحث موضوع الطلبين ومعرفة أسباب كشف التحديد بمعرفة رئيس المكتب السابق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – على أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده من قيامه بإخطار الشهر العقاري بنتيجة المعاينة للطلب رقم 53لسنة1998 وبما حدث فيه من تعرض وبرغم سبق علمه بتحرير كشف تحديد لهذا الطلب بالشهر العقاري فقد علل المطعون ضده ذلك بأنه أخطر الشهر العقاري بوجود تعرض عند معاينته الطلب سالف الذكر حال كون رئيس المكتب سحب كشف التحديد الخاص بهذا الطلب من الشهر العقاري وتأيد ذلك بأقوال رئيس المكتب وعلل الأخير ذلك بأن ذلك تم بناء على تعليمات المفتش وقد تأيد ذلك بأقوال زملاء المطعون ضده.
ذلك أنه وفقاً للتعليمات المساحية أنه فى حالة وجود تعرض في معاينة طلب ما فيجب في هذه الحالة عمل محضر تعرض وإخطار الشهر العقاري بذلك التعرض في اليوم التالي مباشرة للمعاينة وهو ما فعله المطعون ضده وذهب إليه الحكم المطعون عليه من عدم وجود مخالفة لأن ما فعله المطعون ضده يتفق وتعليمات المساحة، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والملابسات المحيطة بالموضوع وحرية تكوين عقيدتها وما تنتهي إليه من استخلاص سائغ للواقعة، وقد ذهب الحكم المطعون عليه إلى عدم وجود مخالفة تنسب للمطعون ضده بناء على ما عرض من وقائع وما أجرى من تحقيق في هذا الشأن فإن ما ذهب إليه يتفق وصحيح حكم القانون، ويضحي النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الخميس الموافق 24 شهر صفر 1427 هجرية والموافق 23/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
