أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن 6774 لسنة 47 ق.عالمقام من
1- وزير التعليم.2- مدير مديرية التعليم بالغربية. (بصفتهما)
ضد
عصام فتحي رشادفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 2/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 1385 لسنة28ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 19/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من أجره إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 1385 لسنة28ق.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 15/ 1/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 2/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 15/ 2/ 2004 وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 2/ 3/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافق والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن التأديبي رقم 1385 لسنة28ق) سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالباً الحكم بإلغاء قرار الجزاء الموقع عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول أنه يعمل مدرساً بمدرسة محلة حسن الإعدادية ومنتدب حالياً لمدرسة مصطفى كامل الإعدادية التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية وقد صدر القرار بمجازاته بخصم شهرين من أجره بدعوى أن وجه ألفاظاً غير لائقة لناظر وكاتب المدرسة فضلاً عن قيامه بفتح معهد للدروس الخصوصية وقد نعى على القرار المطعون فيه بعدم تناسب الجزاء مع المخالفات المنسوبة إليه.
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة47ق:
وبجلسة 24/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من أن ما نسب للطاعن من أنه وجه ألفاظاً غير لائقة بالنسبة لكل من زكي مصلحي ناظر مدرسة محلة حسن الإعدادية بنين وسامي عبد الجليل الكاتب بذات المدرسة أثناء العمل وبسببه وبمقره ثابت في حقه وذلك من واقع شهادة كل من عبد العزيز أحمد متولي أمين معمل المدرسة وعباده عبد العاطي أحمد وفتوح محمد محمد شلبي وعبد الرحمن السيد أحمد المدرسين بذات المدرسة على النحو الوارد بالتحقيقات الأمر الذي يشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي.
ومن حيث إنه وبشأن ما نسب للطاعن من أنه قام بفتح معهد للدروس الخصوصية إعدادي وثانوي وقيامه بإعطاء دروس خصوصية على فترتين بمنزل عبد الحميد الزعبلاوي رقم 11 شارع عبد الشافي بالمحلة الكبرى بالمخالفة للتعليمات ولما كانت النيابة الإدارية قد استندت في نسبة تلك المخالفة للطاعن إلى أقوال ناظر المدرسة وبينه وبين الطاعن خلافات وإلى تحريات الشرطة وكانت المسئولية التأديبية يجب أن تبني على القطع واليقين وكانت تلك المخالفة غير ثابتة يقيناً فى حق الطاعن، ومن ثم يتعين تعديل الجزاء الموقع على الطاعن بما يتناسب صدقاً وعدلاً مع ما ثبت في حقه على النحو المتقدم وهو ما تملكه المحكمة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 829 لسنة1998 أن المطعون ضده خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظ على كرامة الوظيفة بأن وجه ألفاظاً غير لائقة إلى ناظر المدرسة وكاتبها كما قدم بفتج معهد للدروس الخصوصية ذلك أن تحقيقات النيابة الإدارية قد أكدت ثبوت المخالفتين في حق المطعون ضده وأن المخالفة الأولى لوحدها تكفي لحمل القرار المطعون في على سببه الصحيح.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العبرة في إثبات المخالفة التي نسبها القرار التأديبي المطعون فيه هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة عليها فلها أن تأخذ بأي دليل ترتاح إليه ما دام لم يرد نص في قانون أو لائحة يقيدها بدليل معين بذاته، غير أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون وإذا اعتمدت المحكمة على الشهادة فإنه يتعين أن تكون تلك الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقترح أو يشكك في صحتها ويمنع قبولها وأن تكون صادرة عن شخص ليس له مصلحة من ورائها.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد تبين له أن ما نسب للمطعون ضده من توجيهه ألفاظاً غير لائقة لكل من ناظر المدرسة وكاتبها على النحو المبين بالأوراق وهي ألفاظ لا تليق بمدرس يعمل في حقل التعليم يقوم على تربية النشء ثابت في حقه بشهادة زملائه بالمدرسة وقد حددوا الألفاظ الغير لائقة محل الاتهام، وقدرت المحكمة الجزاء المناسب لهذا الجرم، ونفت عن المطعون ضده قيامه بفتح معهد للدروس الخصوصية لعدم اطمئنانها لما ورد بتحريات الشرطة وشهادة ناظر المدرسة وهو خصم للمطعون ضده بينهما مشاحنات,ذلك أن الأولى فيما يخص تحريات الشرطة أن تقوم بضبط المخالفة وإثباتها في محضر رسمي يفيد ذلك وهو ما تملكه جهات الأمن ويعد دليلاً ملموساً واقعاً، ومن ثم فإن ما انتهت إليه المحكمة من عدم ثبوت المخالفة الثانية في حق المطعون ضده له ما يؤيده ويؤازره من الأوراق، وكان ما استخلصه الحكم المطعون عليه من نتيجة وتعديل قرار الجزاء المطعون عليه بما يتناسب وما هو ثابت في حق المطعون ضده كان استخلاصاً سائغاً من عيون الأوراق، ومن ثم فلا يترتب عليه إن انتهى إلى تعديل قرار الجزاء المطعون عليه، مما يضحي الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق والقانون فيما انتهى إليه، ويضحي النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الخميس الموافق 24 شهر صفر 1427 هجرية والموافق 23/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
