الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن 8645 لسنة 46 ق.ع

المقام من

1- محافظ القليوبية.
2- مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
3- مدير إدارة قليوب التعليمية. (بصفاتهم)

ضد

فرج أسعد فرج
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/ 5/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 482 لسنة28ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 10/ 7 / 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بتأييد القرار رقم 550 لسنة1999 وبرفض دعوى طلب إلغاء ذلك القرار.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ألتزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 1/ 9/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 1/ 7/ 2003 وبها نظر وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن التأديبي رقم 482 لسنة28ق) سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 550 لسنة99 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يوم واحد من راتبه.
على سند من القول بأنه يشغل وظيفة مدير مدرسة ناي الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية وقد نسب إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيام بعض العاملين بالمدرسة يوم 28/ 8/ 1999 بالتوقيع في خانة الإنصراف فوق التأشير بغائب، وقد نعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن وظيفته إشرافية ويوجد دفتر للحضور
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة45ق:
والإنصراف في عهدة أحد العاملين ويسأل مسئولية مباشرة عما يقع فيه من مخالفات فضلاً عن قيامه باستجواب المخالفين يوم 29/ 8/ 1999 فور اكتشاف المخالفة وإبلاغ الشئون القانونية.
وبجلسة 20/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند من ثبوت المخالفة في حق الطاعن.
ذلك أنه أهمل في الإشراف على دفتر الحضور والانصراف بالمدرسة يوم 28/ 8/ 1999 مما مكن بعض العاملين من التوقيع في خانة الانصراف فوق كلمة غائب وقد اعترف بحدوث الواقعة مما يضحي القرار المطعون فيه بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم المطعون عليه قد أقر بثبوت المخالفة في حق المطعون ضده مما ينتفي معه الأساس في إلغاء القرار المطعون فيه ويكون منطوق الحكم قد تناقض مع أسبابه مما يستوجب الطعن عليه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون عليه أنه ذهب في حيثياته إلى أن المخالفة ثابتة في حق الطاعن باعترافه من محضر التحقيق بحدوث الواقعة وأنه هو المسئول عن دفتر الحضور والإنصراف دون سواه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من السلطة المختصة محمولاً على أسبابه بمنأى عن الإلغاء.
إلا أن المحكمة حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن ثم فقد وقع تناقض جسيم بين حيثيات الحكم ومنطوقه مما يعيبه قانوناً ويستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث أن ما نسب للمطعون ضده من إهماله من الإشراف على دفتر الحضور والانصراف يوم 28/ 8/ 1999 مما مكن بعض العاملين بالمدرسة من التوقيع في خانة الانصراف فوق كلمة غائب فإن ذلك ثابت في حقه باعترافه في التحقيق من مسئوليته عن الدفتر وذلك حسبما أشار الحكم المطعون عليه في حيثياته، ومن ثم فإن المطعون ضده قد ارتكب ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة وتوقيع الجزاء المناسب، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبه فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحي النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله، مما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 482 لسنة28ق.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 482 لسنة28ق.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الخميس الموافق 24 شهر صفر 1427 هجرية والموافق 23/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات