أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8190 لسنة 46 ق.علياالمقام من
متولي محمد متولي شلبيضد
1- محافظ المنوفية2- وزير التربية والتعليم
3- وكيل وزارة التربية والتعليم " بصفاتهم "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/ 5/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 436 لسنة 28 ق .
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 28/ 6/ 2000 أودع الأستاذ / أحمد أمين عوض الله المحامي نائبا عن الأستاذ / فاروق محمود المحلاوي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 19/ 12/ 2001 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 15/ 5/ 2002 قررت المحكمة " إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 26/ 8/ 2002 وبها نظر وقد أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 5/ 5/ 2005 وبها نظر وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 436 لسنة 28ق طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 322 لسنة 99 مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي سند من القول بأن جوزي بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من قيامه بالتعدي بالضرب علي الطالب / محمود محمد منصور إلا أنه فوجئ بإخطاره بخصم شهرين من راتبه بكتاب وزارة التربية والتعليم رقم 322 لسنة 99 .
تابع الطعن رقم 8190/ 46ق.عليا
وبجلسة 20/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها علي سند من أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 7/ 5/ 99 وذكر الطاعن أنه أعلن به في 18/ 9/ 99 ومن ثم كان حريا به التظلم من هذا القرار خلال ستين يوما من اليوم التالي لإخطاره بالقرار أي في ميعاد غايته 17/ 11/ 99 إلا أنه تظلم منه في 21/ 11/ 99 أي بعد مضي الستين يوما المذكورة وبذلك يتحصن القرار الطعين ضد الإلغاء ثم أقام طعنه بتاريخ 12/ 1/ 2000 فإنه يكون قد أقامه بعد الميعاد .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن اتصل علمه بإذن العقاب في 18/ 9/ 99 وقد تظلم منه في 13/ 11/ 99 وقد أقام طعنه في 12/ 1/ 2000 خلال الميعاد القانوني .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن علم بالقرار المطعون عليه ووقع بالعلم علي صورته في 18/ 9/ 99 وتظلم منه في 13/ 11/ 99 " يراجع حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة " والتي لم تدحضها أو تقدم خلافها جهة الإدارة ولم يرد علي تظلمه وقد أقام طعنه في 12/ 1/ 2000 خلال الميعاد المنصوص عليه قانونا ، ومن ثم فإن طعنه يعد مقاما في الميعاد وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء بقبول الطعن شكلا ..
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .
ومن حيث إن القرار المطعون عليه والصادر بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه صدر لما نسب إليه من قيامه بالاعتداء بالضرب علي الطالب / محمود محمد منصور بالفصل 2/ 4 بمدرسة إصطفاي الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية وذلك في يوم 28/ 9/ 98 واعتدائه بالضرب علي ولي أمر الطالب .
ولما كان ما نسب للمطعون ضده ثابت في حقه ولم ينكره الطاعن أو يدحضه وإنما كل ما قدمه دفاعا عن نفسه أنه سبق مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه عن ذات الواقعة وأنه لا يجوز مجازاة الطالب عن الفعل الواحد مرتين.
فإنه بصدور قرار وزير التربية والتعليم بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه يعد تعديلا لقرار الجزاء الأول وصادر ممن يملك إصداره وليس جزاءين عن فعل واحد ولم تقم جهة الإدارة بتنفيذ قراري الجزاء .
ومن ثم فإن الطاعن يكون قد ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مساءلته عنه وتوقيع الجزاء المناسب لهذا الذنب ، ولما كان القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه قد شابه الغلو في تقدير العقوبة لأن الجزاء المطعون فيه لا يتناسب وما صدر عن الطاعن من وقف إداري مما يصم القرار المطعون فيه بالمخالفة للقانون ، مما يتعين القضاء بتعديله ليكون بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بدلا من شهرين .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس 15 ربيع أول سنة 1427 هـ ، الموافق13/ 4/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
